عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة.الحكم كاملاً
يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة - وفقا للقانون 185 سنة 1955 - أن يكون محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق