الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 1893 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 276 ص 1295

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

----------------

(276)
الطعن رقم 1893 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) اختلاس. نقض. "المصلحة في الطعن". جريمة. "أركانها". عقوبة. "العقوبة المبررة".
(أ) ثبوت أن العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 عقوبات. لا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 عقوبات.
(ب) جناية الاختلاس. ركناها المادي والمعنوي. مثال لتسبيب سليم على توافرها.

-----------------
1 - نصت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات في الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره، ولما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب في رأس مال الجمعية التعاونية التي يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها.
2 - لما كان الحكم قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أورده من شواهد، وأثبت في حقه التصرف في الكسب الذي أؤتمن عليه تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 يوليه سنة 1963 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: بوصفه موظفاً عاماً "سكرتير جمعية تعاونية" اختلس كمية الكسب المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته لتوزيعها على أعضاء الجمعية التعاونية بالحرجة بحري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111/ 6، 112، 118، 119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 فبراير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام والمادتين 17 و27 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالحرجة بحري مركز البلينا لمدة سنتين عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتبره - وهو عضو بمجلس إدارة الجمعية التعاونية - موظفاً عاماً في حكم المادة 111/ 6 من قانون العقوبات وهو ليس كذلك، لأن شرط قيام هذا الاعتبار أن تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مال الجمعية بنصيب، وهذا الشرط لم يتوافر، ولم تثبت المحكمة ما يدل على توافره في حكمها ومن ناحية أخرى فقد أسس الحكم توافر الاختلاس بركنيه المادي والمعنوي على مجرد وجود العجز في عهدة الطاعن من الكسب مع أنه لا ينتجه حتماً، مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن وهو عضو بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية - تسلم من بنك التسليف كسباً مقداره سبعة عشر طناً لم يبع منه شيئاً بإقراره. وقد نم عليه مجهول بأنه اختلس سبعة أطنان، وبجرد عهدته تبين وجود عجز يمثل القدر المبلغ باختلاسه، ولم يدل بتعليل مقبول لهذا العجز في الكسب مما تنصرف دلالته حتماً إلى أنه تصرف فيه. ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة. لما كان ذلك، وكانت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت في الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره، ولما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب في رأس مال الجمعية التعاونية التي يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أورده من شواهد، وأثبت في حقه التصرف في الكسب الذي أؤتمن عليه تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق