الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الطعن 39392 لسنة 66 ق إدارية عليا جلسة 17 / 4 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيـس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خميس محمد محمد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبة نصر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة مــفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين الســر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 39392 لسنة 66 ق. ع
المقــــام مـــن
……………….
ضـــــــــد
1- وزير الداخلية . 2- مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
3ـ مدير مصلحة الأمن العام . 4ـ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ... بصفاتهم.
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى)
بجلسة 18/1/2020 فى الدعوى رقم 61585 لسنة 72 ق.
--------------

الإجـــــــراءات
بتاريخ 14/3/2020 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المطعون فيه، الذى قضى فى منطوقه: بقبول الدعوى شكلًا ، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المدعى مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلًا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى موضوع الطعن .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 7/9/2020 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع؛ فنظرته هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 13/ 3 /2021 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
--------------

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/9/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 61585 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنعه من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل في التجارة والأعمال الحرة المشروعة، وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإدراج اسمه ضمن الممنوعين من السفر مما منعه من أداء فريضة الحج ، ونعى المدعى على القرار المطعون عليه مخالفته أحكام الدستور والقانون ، الأمر الذي حداه على إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان
وبجلسة 18/1/2020 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه برفض طلب وقف التنفيذ، تأسيسا على أن البادي من ظاهر الأوراق أن استمرار إدراج المدعى بقوائم الممنوعين من السفر إنما كان بناء على ما أفادت به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أن المدعي وشهرته…. مسجل معلومات تحت رقم 2601 مطروح عن نشاطه في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة وسبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 187 لسنة 2008 جنايات الضبعة مخدرات وسبق اعتقاله عدد ست مرات آخرها بالقرار الوزاري رقم 2162 / 2 في 27 / 10 / 2010 حدًّا لخطورته البالغة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة ، وبتاريخ 18/ 4 /2013 تم ضبط تشكيل عصابي يتزعمه المذكور لجلبهم شحنة من مخدر الحشيش تناهز الاثنين والعشرين طنا من دوله المغرب عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن سفينة تجارية تسمى ( ..) وتحمل علم جزر القمر وتحرر عن الوقعة المحضر رقم 19 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام لعام 2013 م وأعيد قيده برقم 12521 / 245 جنايات محرم بك لعام 2013 ، وبتاريخ 24 /4/ 2013 تم إدراج المذكور على قائمة ترقب الوصول والضبط والتفتيش والعرض على فرع الإدارة بميناء الوصول بكتاب الإدارة رقم 34 لعام 2013، وبتاريخ 26/10/2016 تم تعديل إدراج المذكور إلى قائمة منع السفر والضبط والتفتيش والعرض على فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء السفر بكتاب الإدارة رقم 86 لعام 2016 وأن المذكور من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مجال جلب المخدرات ، ولما كانت الأوراق بحسب البادي تحمل صحة ما ذكرته الجهة الإدارية تبريراً لمسلكها فى استمرار إدراج المدعى بقوائم الممنوعين من السفر مما ينفى عنها إساءة استعمال السلطة فيما قامت به من إدراج المدعى بقوائم الممنوعين من السفر حتى الآن ، فإنه – والحال كذلك – يغدو القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - قد جاء مستهدفاً المصلحة العامة قائماً على سببه المُبرِر له مُتفقاً وصحيح حُكم القانون على نحو ينتفى معه رُكن الجدية ، وهو ما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث رُكن الاستعجال لعدم جدواه .
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون لصدور القرار المطعون فيه من جهة غير مختصة وغاصبة لاختصاص السلطة القضائية حيث طلبت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مصلحة الجوزات وضعه على قوائم الممنوعين من السفر فى حين أن النيابة العامة كانت تحقق فى المحضر رقم 12521 /245 جنايات محرم بك عام 2013 وهى الجهة المختصة وحدها بالأمر بمنع الطاعن من السفر، ولا يجوز لأية جهة أخرى منعه من السفر حتى ولو تصدق على ذلك بقرار من وزير الداخلية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لنصوص الدستور وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا ، على النحو الموضح تفصيلا بتقرير الطعن ، واختتم الطاعن بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإدراجه بقوائم الممنوعين من السفر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمه من تلك القوائم .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه عملاً بحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توفر ركنين مجتمعين: أولهما- ركن الجدية وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى طلب الإلغاء ، وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة 62 من الدستور تنص على أن: حرية التنقل والإقامة مكفولة . ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه . ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرية عليه ، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ، وفى الأحوال التى يحددها القانون .

ومفاد هذا النص أن الدستور حظر بنص صريح اللفظ والدلالة المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة فى أحوال يحددها القانون . وقد ورد هذا النص فى الدستور الحالى ترديداً لما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق . دستورية ، بجلسة 4/11/2000 ، ومحكمة النقض فى الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988 ، ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12251 لسنة 57 ق عليا – بجلسة 6/4/2013 من أن حرية التنقل داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستورياً ، عصية على النيل فيها بحرمان أو تقييد لأوجه ممارستها بإفتئات ، إلا إذا كانت ثمة ضرورة استلزمها التحقيق وبحيث يصدر بذلك أمر من القاضي المختص أو النيابة العامة على وفق أحكام القانون
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن أدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من وزير الداخلية دون صدور أمر بذلك من قاض مختص ولا من النيابة العامة بمناسبة تحقيق تجريه ، الأمر الذى يكون معه قرار الإدراج صادراً عن غير مختص بإصداره ومشوباً بذلك بعيب الاختصاص الجسيم لما به من تعدّ على اختصاص السلطة القضائية المقرر فى المادة 62 من الدستور سالفة البيان، ومن ثم يكون هذا القرار مرجحاً الإلغاء عند الفصل فى طلب الإلغاء، ويتوفر من ثمَّ ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه .
ولا ينال من تلك المبررات التى ساقتها جهة الإدارة من معلومات تفيد خطورة الطاعن الإجرامية فى جلب المخدرات، ذلك لأنه أيا كانت درجة خطورته فلا تقيم اختصاصاً لغير القضاء فى الإدراج لكون هذا الاختصاص مقصوراً عليه بنص دستورى وهو أمر لا تجوز مخالفته .

كما أنه لا ينال مما تقدم ما تذرع به دفاع الدولة من أن القرار الطعين استند إلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قوائم الممنوعين من السفر، الذى أجاز أن يكون الإدراج بناء على طلب جهات حددها فى مادته الأولى ومن بينها مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة ، ومدير مصلحة الأمن العام ، لأن ذلك مردود بأن هذا النص منسوخ حتماً بقوة الدستور السابق والحالى اللذين استوجبا للمنع من السفر صدور أمر قضائى مسبب ، وأكدت على هذا الحكم المحكمة الدستورية العليا فى حكمها سالف الإشارة إليه إذ ذكرت أن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك منظماً القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها ، وأى نص يخالف هذه الأصول يعدُّ منسوخاً حتماً بقوة الدستور ذاته باعتباره القانون الأسمى ،الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه الصادر عن جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) بإدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر مشوباً بعيب الاختصاص ، دون أن ينال من ذلك حق الجهة الإدارية فى تصحيح الإجراء والعرض على السلطة القضائية المختصة بخصوص ما نسب للطاعن .

وحيث إنه عن ركن الاستعجال : فإن استمرار إدراج الطاعن على قوائم المنع من السفر يشكل قيداً على حرية من الحريات اللصيقة بشخص الطاعن بحرمانه من حقه الطبيعى فى التنقل والسفر دون سند صحيح من القانون ، بما يمس ولا شك مصالح مشروعة له فوق ما يمثله من نيل من هذا الحق الطبيعى ، وهى كلها نتائج يتعذر تداركها حال استمرار تنفيذ هذا القرار .
وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه الجدية والاستعجال ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر.
وإذ انتهج الحكم المطعون فيه غير النهج ذاته، وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن هذا الحكم
يكون قد صدر مخالفاً صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل فى محله ، مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184من قانون المرافعات .

فلهـــــــــذه الأســــباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 5 من رمضان سنة 1442 هجرية، الموافق 17 من إبريل2021 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق