جلسة 11 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني، طارق عمران نواب رئيس
المحكمة.
------------------
(11)
الطعن 7088 لسنة 78 ق
(1 ، 2) تحكيم "التحكيم الوطني: حكم التحكيم: تنفيذ حكم
التحكيم". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على
الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة
النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
(2) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من م 58 ق27 لسنة
1994. مؤداه. جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم
لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع
عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة
على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي
صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في
القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء
نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من
تلقاء ذاتها.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد
حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية البند (3)
من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994،
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم
التحكيم محل التداعي عملا بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر رغم القضاء
بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها صدر لصالحها بتاريخ 6/7/2000 حكم التحكيم الصادر
من رابطة ...... برابطة لندن ...... بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها المبالغ المبينة
بحكم التحكيم المذكور، وتقدمت للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب
لاستصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر، وبتاريخ 20/12/2006 أصدر السيد رئيس
محكمة استئناف القاهرة أمرا بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم تأسيسا على
استيفاء شروط تنفيذه، فأقامت الطاعنة التظلم رقم .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة
بطلب الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه لصدوره بالمخالفة للقانون، وبتاريخ 18/3/2008
قضت المحكمة بعدم جواز التظلم عملا بنص المادة 58/ 3 من القانون رقم 27 لسنة 1994
بشأن التحكيم في المواد المدنية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز التظلم على سند من أن
الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في
المواد المدنية والتجارية لا تجيز التظلم من الأمر إذا صدر بتنفيذ حكم التحكيم رغم
أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تلك الفقرة والمنشور بالجريدة
الرسمية عدد 3 في 18/1/2001 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه
يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في
قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في
الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم
باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية
المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب
لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك
أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره
ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام
العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية
العليا قد حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية
البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة
1994، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز التظلم من الأمر الصادر
بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي عملا بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر
رغم القضاء بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب
نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق