الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

القضية 7 لسنة 23 ق جلسة 13 / 3 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 63 ص 3073

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (63)

القضية رقم 7 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة تنفيذ في حكم صادر بعدم الدستورية "قوامها".
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة.
(2) دعوى دستورية "الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير جنائي".
الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

----------------
1 - قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم. إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
2 - نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها, فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في عدم قيام المدعى عليهم بصفاتهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعادته إلى عمله القضائي بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر في الدعوى رقم 28 لسنة 1999، وإلغاء القرار الجمهوري رقم 296 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وقد نُسبت إليه اتهامات من شأنها أن تنال من صلاحيته في حالة ثبوتها، وعُرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وبتاريخ 4/ 8/ 1999 قضى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية في الدعوى رقم 28 لسنة 1999 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ونظراً لأن مجلس الصلاحية الذي أصدر الحكم تضمن في تشكيله عضوين ممن سبق لهم نظر الموضوع وشاركوا في إصدار قرار السير في الإجراءات ضده، فقد أقام الطعنين رقمي 133، 156 لسنة 69 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بطلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر وانعدامه لمخالفته نص المادتين (146/ 5، 147) من قانون المرافعات، وبتاريخ 12/ 6/ 2001 قضت الدائرة المذكورة بعدم قبول الطلب. فتقدم بالتماس إعادة النظر رقم 10 لسنة 2001 للسيد المستشار رئيس مجلس الصلاحية بصفته لنظر الموضوع في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، إلا أن مجلس الصلاحية قضى بجلسة 30/ 6/ 2001 بعدم جواز الالتماس. وأوضح المدعي بأنه يفترض فيمن طلب إحالة العضو إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية دراسة الأوراق والانتهاء إلى المضي في دعوى الصلاحية أو التأديب، أو التخلي عنها، وبذلك يكون قد وقّر في وجدانه الرأي فيها، مما يؤثر على حيدته عند التصدي لموضوع الدعوى، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، من شأنه أن يُعدم النص المقضي بعدم دستوريته بأثر رجعي يرتد إلى يوم صدوره، وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 28 لسنة 1999، وإذا كان رفض دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الطلبين المقدمين منه، وحكم مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس، وعدم إعمال المدعى عليهم أثر حكم المحكمة الدستورية العليا على حالته كلها عوائق مادية وقانونية تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 28 لسنة 1999، وما أدى إليه ذلك من استمراره في تنفيذ الحكم الأخير بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - عقبة تحول دون تنفيذ القضاء الصادر في الدعوى الدستورية المار ذكرها، ومن ثم فإن دعواه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة (5) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد قضى بجلسة 4/ 8/ 1999 بعدم صلاحية المدعي لشغل منصبه ونقله إلى وظيفة غير قضائية، وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأي طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ومن ثم يكون المركز القانوني للمدعي قد استقر - طبقاً لحكم مجلس الصلاحية المذكور - استقراراً لا يجوز المساس به، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2000.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه ينتفي القول بأن قضاء مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 28 لسنة 1999، والحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض في الطلبين رقمي 133 و156 لسنة 69 قضائية بعدم القبول، والحكم الصادر من مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس في الطلب رقم 10 لسنة 2001، يشكل عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 11، 14، 16، 17، 18 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق