الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الطعن 1469 لسنة 36 ق جلسة 23 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 13 ص 80

جلسة 23 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

--------------

(13)
الطعن 1469 رقم لسنة 36 القضائية

(أ، ب) استئناف. " التقرير به ". معارضة. إجراءات المحاكمة. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
(أ) المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني.
)ب) التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل. طبيعته: حق خوله القانون للمحكوم عليه. أخذه حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه. غير جائز.

--------------
1 - المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا. ومن ثم فيتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه وإلا كان مشوبا بالقصور.
2 - التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه. ولما كانت المحكمة - بما قررته خطأ من أنه كان في وضع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل - قد حجبت نفسها عن تمحيص عذر مرضه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 4 إبريل سنة 1960 بدائرة بندر بني سويف: قذف في حقه بأن أسند إليه أمورا غير صحيحة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك بأن نسب إليه أنه استولى على مبالغ من عملاء شركة الجمهورية للتأمين واحتبسها لنفسه وبددها. وطلب عقابه بالمادتين 171 و 302 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المناسبة. عارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 9 ديسمبر سنة 1964. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مارس سنة 1965 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف مصروفات الادعاء المدني بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه - إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد - قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن مرضا أصابه أثناء نظر معارضته في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضده حال بينه وبين تتبع إجراءاتها، ولما أبل من مرضه واستأنف الحكم الصادر برفض المعارضة، فقد عرض المدافع عنه على المحكمة الاستئنافية عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد ودلل عليه بشهادة مرضية، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بما لا يصلح أو يسوغ به إطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الحكم المستأنف القاضي برفض معارضة الطاعن صدر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 وأن الطاعن استأنفه بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1964 وأن المدافع عنه قدم شهادة بمرض موكله تاريخها 25 أكتوبر 1964 تفيد أنه يشكو من مرض ويحتاج لراحة مدة شهر ونصف، وتمسك بأن المرض يعتبر عذرا يمتد به ميعاد الاستئناف حتى يزول، تناول الحكم هذا الدفاع ورد عليه وخلص إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بقوله: " وحيث إن المحكمة ترى أن العذر الذي أبداه المتهم - الطاعن - مبررا به سبب تأخره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا لا يعتبر مبررا كافيا لتأخره في رفع الاستئناف إذ أنه حتى لو صح أن المتهم كان مريضا إلا أن هذا لا يمنعه من التقرير بالاستئناف عن طريق وكيله الذي وكله بموجب التوكيل رقم 2885 سنة 1962 في التقرير بالاستئناف في الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة إذ أن مواعيد الاستئناف لا هوادة فيها ولا يقبل الاعتذار عن تجاوزها بعلة المرض ما دام التقرير بالاستئناف ليس ممنوعا من أن يباشره المستأنف بشخصه وما دام التوكيل به جائزا وما دام المريض في وسعه هذا التوكيل ". ولما كان المرض هو من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا، وكان التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، ولما كانت المحكمة بما قررته خطأ من أنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل قد حجبت نفسها عن تمحيص عذره، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق