الغلط الفردي. سبب لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. شرطه. أن يكون الغلط جوهرياً والمتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به .الحكم كاملاً
الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.الحكم كاملاً
الغلط الذي يجيز إبطال العقد. م 120 مدني. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.الحكم كاملاً
طلب المؤجر إبطال العقد فيما تضمنه من تحديد للأجرة بأقل من المقرر قانوناً نتيجة غلط في القانون. شرطه . ثبوت اشتراك المستأجر معه في هذا الغلط أو علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. عليه عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً
يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.الحكم كاملاً
الحكم برفض دعوى رب العمل باسترداد ما دفعه للعامل من مكافأة نهاية الخدمة بغير حق. إقامته على انتفاء ركن الغلط فيما قام به المسترد من وفاء والتزامه بما دفعه. لا خطأ.الحكم كاملاً
الغلط في تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد من حدها القانوني جواز استرداد الزائد باعتباره إثراء على حساب الغير .الحكم كاملاً
عدم بحث الحكم لمطابقة الأجرة المحددة بعقد الإيجار من الباطن أو عدم مطابقتها للقانون لإثبات أو نفي الغلط في تحديدها . قصور .الحكم كاملاً
الغلط الذي يجيز إبطال العقد. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً
نفى الحكم عن التنازل عن الأجرة وجود الغلط الجوهري المدعى به بما استخلصه من علم مدعي الغلط بحقيقة ما وقع فيه. توافر هذا العلم وعدم توافره من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع ولا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً
الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.الحكم كاملاً
عدم إدراج اسم المهندس المصرح له بمزاولة المهنة في جدول أعضاء النقابة. لا يعتبر غلطاً في صفة المتعاقد. لا بطلان.الحكم كاملاً
إقرار من تاجر بموافقته على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه. إبطاله لحصول الموافقة عن غلط وقع فيه. علم مصلحة الضرائب بالغلط. لا يهم. الرضا لا يكون صحيحاً إذا وقع عن غلط. حال المتعاقد الآخر من الغلط الواقع فيه المتعاقد الغالط. لا ينظر إليه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق