جلسة 2 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم
حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
---------------
(4)
الطعن رقم 1890 لسنة 36
القضائية
اختلاس. حكم.
"تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء برد المبلغ
المختلس ـ يقتضي من الحكم تحديده. علة ذلك؟
------------------
الحكم برد المبلغ المختلس
- على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التي دين الطاعن
بارتكابها - يقتضي من الحكم تحديده. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان
مقدار المبلغ الذي قضى برده يكون قد جهل إحدى العقوبات التي أوقعها مما يقتضي نقضه
والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما في يوم 8 من ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز أطسا محافظة الفيوم:
بصفتهما مستخدمين عموميين "محصل ومفتش بشركة النيل العامة للنقل" اختلسا
المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة للدولة والمسلمة إليهما بسبب تأدية وظيفتهما
حالة كونهما من المكلفين بالتحصيل. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما
بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا
بتاريخ 18 مايو سنة 1966 عملا بالمواد 111 و112/ 1, 2 و118 و119 و17 من قانون
العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات والرد والعزل من وظيفته
وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والطاعن الأول بجريمة اختلاس أموال
مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يبين مقدار المبلغ المختلس
على الرغم من قضائه برده.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة الطاعنين وأنزل بكل منهما
عقوبة السجن ثلاث سنوات والرد والعزل من وظيفته وغرامة خمسمائة جنيه. لما كان ذلك,
وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان مقدار المبلغ المختلس. وكان الحكم
برد هذا المبلغ على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التي دين
الطاعن بارتكابها يقتضي من الحكم تحديده. فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان
مقدار المبلغ الذي قضى برده يكون قد جهل إحد العقوبات التي أوقعها مما يقتضي نقضه
والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن التي أثارها الطاعن. ولما كان هذا
العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعن الأول - وإن كان لم يتمسك به -
فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضا بغير حاجة للتعرض إلى الأوجه التي قام
عليها طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق