تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو
نفى التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما
تطمئن إليه منها.
فسخ العقد. أثره. انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل
متعاقد ما قدمه للآخر. م 160 مدنى .
الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه. استناد الواهب
في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي وعدم وجود مانع من موانع الرجوع. م 500 مدني.
القضاء بالرجوع فيها في هذه الحالة. اعتباره فسخاً قضائياً لها يرتب ما للأخير من
آثار .
اعتبار السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً
ضمنياً عن هذا الحق. شرطه. اتخاذ صاحب الحق من سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال
شكاً في دلالته على قصد النزول. م 90 مدني.
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في
العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما
لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها.
فسخ العقد. أثره. انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه وإعادة كل شيء إلى ما
كان عليه من قبل. جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك.
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان
عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن
البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليه وأنه لا يتصور تسليم أي جزء
من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.
حق البائع في طلب الفسخ. شرطه. عدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء
بباقي الثمن. م 157/ 1 مدني. للمشتري توقي الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور
الحكم النهائي بفسخ عقده. قبول البائع سداد باقي الثمن. أثره. عدم جواز الحكم
بالفسخ.
الفسخ فى العقود الملزمه للجانبين. شرطه. عدم إخلال طالب التنفيذ
بالتزامه.
التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة مقابل التزام المستأجر بالوفاء
بالأجرة.
فسخ العقد. أثره. إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة كل شئ إلى ما
كان عليه من قبل بالنسبة لطرفيه وللغير.
الحكم بفسخ العقد حجيته على من تلقى حقاً عينياً على عقار وشهره بعد
تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها على هامش المحرر المسجل.
اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومة التى يكون المدين
طرفاً فيها.
حق المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى
النص عليه فى العقد.
عقد الصلح يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين. مؤداه.
جواز طلب الفسخ والتعويض إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته.
حق المشتري في توقي طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم
النهائي بفسخ عقده.
الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي
الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر.
قعود البائع عن السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه
فسخ العقد بموجب هذا الشرط.
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه
أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد
تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ
وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية.
فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ. شرطه. وجوب قيامه وعدم العدول
عن إعماله.
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء
نفسه أياً كان سبب الهلاك.
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه.
التزام المشتري برد العين المبيعة للبائع والتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن.
التزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عين ما أعطى لا ما يقابله.
شرطه. أن يكون ذلك غير مستحيل.
الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون
المدني ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد
تعد من الأعمال المدنية.
التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه.
أثره. للمشتري طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال. م 433/ 1 مدني.
رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم
قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. أساس التعويض المسئولية
التقصيرية. خضوع دعواه للتقادم المسقط الثلاثي. م 172 مدني.
تعيين أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للتشريعات الاستثنائية.
أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام. ورودها في تلك التشريعات على سبيل الحصر. مؤداه.
عدم طلب إخلائها إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ متى تعارض هذا الشرط مع تلك الأسباب.
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند
عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ.
مناطه. تثبيت المحكمة من توافر شروطه وموجب إعماله. مؤدى ذلك.
الشرط الفاسخ المقرر جزاء على وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق
عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في الدفع
بعدم التنفيذ. مؤداه. وجوب التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون القضائي. إقامة الحكم
المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة
ودللت عليه من وجود عجز في مساحة أرض التداعي. قصور وخطأ في القانون.
العقد. عدم جواز فسخه على غير عاقديه. عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ
علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان
مصرحاً له في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن انتهاء الحكم إلى قيام علاقة
تعاقدية بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن تأسيساً على التصريح للمستأجر
الأصلي بالتأجير من الباطن. خطأ.
التفاسخ يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. القضاء بالتفاسخ
الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع الظروف والوقائع الكاشفة عن تلاقي إرادة طرفي
العقد على حله.
بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف م 824 مدني حق كل
متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد.
الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الأخر.
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد
الإيجار. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجرة بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد
إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد
الإيجار 5693/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد
إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال
بالالتزامات الناشئة عنه جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. تدخل المشرع
بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر في
القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون
التخلف عن الوفاء بغير حق.
العقود الزمنية "الغير محددة المدة". القضاء بفسخها. ليس
له أثر رجعي. علة ذلك. عدم إمكان إعادة ما نفذ منها.
العقود الزمنية "الغير محددة المدة". القضاء بفسخها. ليس
له أثر رجعي. علة ذلك. عدم إمكان إعادة ما نفذ منها.
فسخ العقد. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه واسترداد كل
متعاقد ما قدمه للآخر. م 160 مدني. الاسترداد. قيامه على ما دفع بغير حق. م 182
مدني - المستلم لغير المستحق إلزامه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. م 185/
3 مدني.
فسخ العقد تمامه باتفاق المتعاقدين أو بصدور حكم به. ليس لأحدهما
الانفراد به.
الفسخ. ماهيته. الأصل إيقاعه بحكم القاضي. لازمه. إعذار المدين بوضعه
قانوناً موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه. كفاية تحقق الإخلال بالالتزام وتوجيه
الإعذار أثناء نظر دعوى الفسخ للحكم به. لا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم
تنفيذ التزامه.
الحكم بفسخ عقد الشركة. مؤداه. انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل وعدم
تأثر قيامها وأعمالها في الماضي به.
حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. هو التزام
بالامتناع عن عمل لا يقبل التجزئة. مؤداه. تنازل أحد المستأجرين عن الإيجار دون
إذن.
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ
أو إثباته. من سلطة محكمة الموضوع.
الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه. مؤداه. إعادة
المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
حق كل متعاقد في العقود التبادلية في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال
الطرف الآخر بالتزاماته ولو لم يتحقق له مصلحة اقتصادية من الفسخ .
طلب الإخلاء للتأخير من الباطن ولاحتجاز أكثر من مسكن في البلد
الواحد بغير مقتضى . سببان لطلب واحد . هو الإخلاء لانحلال العقد . القضاء
ابتدائياً بالإخلاء لأحدهما . اعتبار الطلب الآخر مطروحاً على محكمة الاستئناف .
أثر ذلك .
القضاء بفسخ عقود البيع التي صدرت من المورث وبإلزام الورثة برد قيمة
ما دفعه كل مشتر من تركة مورثهم. أثره. ثبوت حق الورثة في طلب استبعاد هذه المبالغ
من أصول التركة باعتباره ديناً على المتوفى ثبت بأحكام قضائية نهائية .
عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استئنافي عام غير
متوقع عند التعاقد. أثره. للقاضي فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتان 147/
2، 658/ 4 مدني.
اشتراط البائع اعتبار العقد مفسوخاً عند تخلف المشتري عن الوفاء
بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد، لا يعني حرمانه من طلب الفسخ إذا تأخر
المشتري في الوفاء بما بعد القسط الأول، ما لم ينص في العقد على تنازله عن ذلك
الحق.
الاستبدال. ماهيته. جواز طلب فسخه عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته
الناشئة عنه. نقل ملكية الأرض موضوع البدل للغير أو خلو العقد من الشرط المانع من
التصرف أو من احتفاظ المستبدلين بحق الامتياز. لا يحول دون ذلك.
حق المشتري في توقي طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم
النهائي بفسخ عقده. شرطه. ألا يكون مما يضار به البائع.
للمدين أن يتوقى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور الحكم النهائي
في الدعوى.
طلب فسخ العقد. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. منح المدين أجلاً للوفاء
بالالتزام. مانع من جواز الحكم بالفسخ متى تم الوفاء في غضون الأجل.
الفسخ في العقود الملزمة للجانبين وفقاً للمادة 157/ 1 مدني لا تشترط
لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن
تنفيذ التزامه.
عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه.
لا ينتهي بوفاة المستأجر.
النص في المادة 160 من القانون المدني يدل على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث
تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد - وأن يرد
إلى المشتري ما دفعه من الثمن.
التمسك بعدم قيام العقد لعدم تنفيذ الالتزامات الواردة به. طلب
بفسخه. إقامة الحكم قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية دون العقدية على
سند من عدم تنفيذ تلك الالتزامات. قضاء ضمني بالفسخ.
ثبوت الفسخ في العقود الملزمة للجانبين بنص القانون 1572 مدني. عدم
جواز الحرمان أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه.
التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع.
عدم تنفيذ المدين لالتزامه الخطأ من الدائن. أثره. وجوب التجاوز عن
شرط الفسخ الاتفاقي.
الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء
بثمن المبيع في مواجهة البائع.
الدائنون غير المتضامنين. مطالبة أحدهم بما يخص الآخر أو الفسخ لعدم
الوفاء بنصيب غيره. شرطه. انصراف إرادة المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة.
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً دون حكم في حالة الإخلال
بالالتزامات الناشئة عنه أثره. اقتصار سلطة قاضي الموضوع على بحث توافر شروط
والفسخ لإعماله من عدمه.
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون
التخلف عن الوفاء بغير حق.
استلام المشتري للمبيع القابل لإنتاج ثمار. أثره. للبائع حق في فوائد
باقي الثمن ولو كان مؤجلاً ما لم يقض اتفاق أو عرف بغير ذلك. م 458 مدني إيداع
المشتري باقي الثمن دون الفوائد لا يحول دون إجابة البائع إلى طلب الفسخ متى نازع
في عدم إيداع الفوائد.
الحكم بوقف الدعوى. مناطه. رفض طلب وقف دعوى الشفعة لحين الفصل في
دعوى فسخ البيع استناد الحكم في ذلك إلى جواز الشفعة في البيع المعلق على الشرط
الصريح الفاسخ. لا خطأ. علة ذلك.
فسخ عقد الإيجار. ليس له أثر رجعي. رجوع أحد الطرفين - بعد فسخ العقد
- على الآخر بإدعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد خلال المدة التي انقضت قبل
فسخه. إعمال قواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية. خطأ.
الحق في طلب فسخ العقد جزاء إخلال أحد الطرفين بالتزاماته. م 157
مدني. اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه.
القضاء برفض دعوى العقد. لا يعد قضاء ضمنياً بصحته الحكم النهائي
برفض الفسخ. لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة لسبب الفسخ أساس الدعوى.
استئجار مكان ليكون مقر الجمعية معينة قيام الجمعية وتنفيذها للعقد
اعتباره عقد إيجار جديد حل محل العقد الأول م 153 مدني.
عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب فسخه أو
امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة.
الاتفاق على أن عقد الإيجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر
إلا للتأخر في سداد الأجرة اعتبار مدة العقد غير معينة الدعوى بطلب فسخه.
دعوى المؤجر بطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد استئنافه الحكم برفض الدعوى
طالباً طرده لتخلفه عن سداد الأجرة.
عقد المقاوله. ماهيته. اتفاق للطرفين على فسخ العقد لإخلال المقاول
بتنفيذ التزامه.
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال
بالالتزامات الناشئة عنه. جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار.
العقود المستمرة كالإيجار. القضاء بفسخهما بعد البدء في تنفيذها. ليس
له أثر رجعي. اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ لا قبله.
صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزاماته. شرط
اعتبارها إعذاراً له بالفسخ. أن تتضمن الصحيفة تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
رفض دعوى فسخ العقد إغفال الحكم الرد على دفاع المدعي بأن ضرراً قد
أصابه من تأخر المدين في تنفيذ التزامه لا قصور.
إقامة المؤجر دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لإساءة المستأجر استعمال
العين المؤجرةإضافته طلباً بالإخلاء لانتهاء العقد القضاء باعتبار صحيفة الدعوى
تنبيها بالإخلاء خطأ في القانون.
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة
تنافي شروط العقد المعقولة. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجرة ضرراً من
جراء ذلك. للقاضي سلطة تقديرية في فسخ العقد.
الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام.
الاستثناء. أن تكون صيغة صريحة داله على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه.
الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في العقد عند التأخير في سداد قسط
من الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر في أقساط سابقة. عدم قبول تمسكه بالشرط
المذكور عند التأخر في سداد أقساط لا حقه.
حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ الذي
علق عليه الالتزام. أساسه دعوى الفسخ. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في
المادة 187 مدني.
سحب رخصة السيارة المبيعة لعدم سداد البائع الرسوم الجمركية
المستحقة. اعتباره تعرضاً من الغير للمشتري. أثره. للمشتري طلب فسخ العقد أو
الرجوع بدعوى الاستحقاق.
إقامة المشترى مبان على الأرض المبيعة فسخ عقد البيع بسبب راجع إليه
أثره اعتباره بسوء نية في حكم المادة 924 مدني.
عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه.
لا ينتهى بوفاة المستأجر. طلب الانهاء مقرر لورثته دون المؤجر حال تحرير العقد
بسبب حرفته ولكليهما حال تحريره لاعتبارات متعلقة بشخصه.
إقصاء العامل عن مباشرة بعض أعماله بالجمعية الخيرية. إتباعاً لما
ارتأته وزارة الشئون الاجتماعية محققاً لصالح العمل. أثره. انقضاء التزام الجمعية
بالوفاء بأجر العامل عن تلك الأعمال. علة ذلك.
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه.
التزام المشتري برد العين المبيعة إلى البائع وبأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.
لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد
العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق
بينهما على رفع العقد والتقايل منه .
تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد. عبء
إثباته. على عاتق من يدعيه.
الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين. جواز
طلب الفسخ مع التعويض، إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته إن كان له محل.
استناد الحكم في قضائه إلى تقرير الخبير في أن المشتري لا يستحق
تعويضاً عن فسخ عقد البيع لأنه تقاضى فوائد الثمن. خطأ في القانون. الفوائد مقابل
الثمرات التي ألزم المشتري بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار.
مشروع عقد البيع. لا يعد ملزماً لأي من طرفيه. العقود الملزمة
للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ. النعي على الحكم بأنه قضى برد المبلغ
الوارد بهذا المشروع قبل القضاء بفسخه. لا أساس له.
لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المشتري التزامه بوفاء
باقي الثمن عملاً بنص المادة 157/ 1 من القانون المدني، إلا أنه وفقاً للقواعد
العامة يسقط حقه في طلب الفسخ إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً.
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ
الصريح. مناطه. تمسك الطاعن بنزول المطعون ضده عن ذلك الشرط. إغفال الحكم بحث
الاعتبارات التي استند إليها الطاعن. قصور.
الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي. القضاء ضد
البائع بالفسخ. إغفاله بيان أن البائع قد أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع.
قصور.
فسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع. أثره. لا يجوز
للبائع المطالبة بتكاليف إعداد المبيع للتسليم .
المادة 157 مدني. مجال إعمالها. حالة الشرط الفاسخ الضمني. الفسخ
الاتفاقي يفسخ العقد حتماً دون خيار بين الفسخ والتنفيذ .
طلبا التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار
المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة. اختلافهما في الأساس الذي يقوم عليه كل
منهما وإن اتخذا في المصدر وهو العقد. القضاء بمقابل مهلة لإنذار مع رفض طلب
التعويض عن الفصل التعسفي. لا تناقض.
الإقرار إخبار بأمر وليس إنشاء لحق لا ترد عليه أحكام الفسخ.عدم
سقوطه بعدم تنفيذ عقد الصلح الذى انطوى عليه.
خضوع فسخ العقد لتقدير قاضي الموضوع ما لم يشترط بنص العقد منح
المدين أجلاً للوفاء بالالتزام.
يكفي للاعتداد بالتصرفات الصادرة بين الأجانب بعضهم وبعض، أن تكون
ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963. وليس في ذلك ما يتعارض مع
قاعدة جواز تملك الأجانب أرضاً زراعية في مصر ما دام الاستيلاء سيقع على الأرض
المتصرف فيها في النهاية لدى المتصرف إليه الأجنبي.
تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة
قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما
لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع
بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد. مفاده النزول عن التمسك بالحكم. عدم ضرورة
إبرام عقد جديد بالحكر في هذه الحالة.
استخلاص الحكم تنازل البائع عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ في
العقد. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
خروج المبيع من ملكية البائع. استحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية
للمشتري. التزامه برد الثمن والتعويض.
سقوط الالتزام الأصل بفسخ العقد. أثره، سقوط الشرط الجزائي الوارد
به. وجوب تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة.
القضاء بصورية التفاسخ عن عقد البيع بعد بحث أركان ذلك العقد وشروطه.
قضاء ضمني بصحة ذلك العقد.
انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد
المتعاقدين لسبب أجنبي، عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين
لسبب أجنبي.
الشرط الفاسخ الضمني في العقد. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالدين قبل
صدور الحكم النهائي بالفسخ. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به
الدائن. عدم بيان الحكم وجه الضرر قصور.
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ
أو إثباته هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة الموضوع.
للمدين أن يتوقى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور حكم نهائي
بالفسخ سواء في ذلك أكان حسن النية أو سيء النية. محل ذلك لا يكون إلا عند النظر
في التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام.
الحكم بالفسخ في العقد الملزم للجانبين. لا يكفي أن يكون عدم التنفيذ
راجعاً إلى غير السبب الأجنبي. يشترط أن يكون طالب التنفيذ مستعداً للقيام
بالتزامه الذي نشأ عن العقد.
انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد
المتعاقدين بسبب أجنبي. تحمل المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه تبعة هذه الاستحالة.
المادة 159 مدني.
ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل من المتعاقدين
في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد
الآخر بالتزامه .
بيع عقار من عناصر المشروع في تاريخ سابق على التأميم. يترتب على
التأميم استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار إلى المشتري بصيرورة
البائع - بسبب التأميم - غير مالك. انفساخ عقد البيع والقضاء برد ما دفع من الثمن.
لا خطأ في القانون.
الشرط الفاسخ الصريح. أثره. سلب كل سلطة تقديرية للمحكمة في صدد
الفسخ. تحقق المحكمة من قيام المخالفة الموجبة له. الحكم بالفسخ. لا موجب لإعطاء
مهلة للوفاء أو منح أجل للطرفين لتبين مدى استعداد كل منهما للوفاء بالتزامه.
بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف - المادة 824 مدني.
التعاقد الذي اشترط هذا الشرط طلب فسخ العقد الأصلي الوارد فيه الشرط المانع من
التصرف متى كان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم.
انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد
المتعاقدين لسبب أجنبي. أثر الانفساخ كأثر الفسخ. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي
كانا عليها قبل العقد.
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب
المقصر فى العقد كل ذلك مما يخضع لسلطان محكمة الموضوع وحدها.
طلب المشترى استرداد ما عجله من الثمن وبراءة ذمته من الباقى لوجود
عيب خفى جسيم فى البيع. احتواؤه ضمنا على طلب فسخ العقد.
ليس للتقايل (التفاسخ) أثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان على ترتيب هذا
الأثر عليه بالنسبة لكل أو بعض الحقوق .
لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل
المدين. اعتبار الحكم الأخطاء الفنية التي وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه.
النص في عقد البيع على حق المشتري في التنازل عنه للغير. حصول هذا
التنازل لا يحرم البائع من استعمال حقه في طلب فسخ ذلك العقد .
يترتب على فسخ العقد انحلاله بالنسبة إلى الغير بأثر رجعي. القضاء
بفسخ عقد البيع يترتب عليه عودة العين المبيعة إلى البائع .
التزام البائع في عقد البيع بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها
من الحقوق العينية والقيود. التزام مغاير لالتزام البائع بضمان الاستحقاق.
تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار ورفضه
تحقيق رغبة المؤجر في إخلاء العين المؤجرة حق مشروع له. استدلال الحكم بذلك على
إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام
المؤجر بأعمال التعرض. استدلال فاسد.
الإعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، فإذا لم يتمسك
المدين أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى بفسخ العقد فإنه
لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
امتناع نقل الملكية في الفترة بين تقديم الإقرار وموافقة جهة الإصلاح
الزراعي على التحفظ. مانع مؤقت لم يترتب عليه - في حدود سلطة محكمة الموضوع - زوال
المنفعة المرجوة من العقد وليس له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في تلك الفترة.
استناد الحكم في رفض دعوى الفسخ المرفوعة من البائع إلى قاعدة
قانونية مقتضاها أن الحكم بالفسخ غير واجب لخلو العقد من شرط صريح وتقدير المحكمة
أن لا محل للفسخ استناداً إلى الشرط الضمني الفاسخ.
دعوى رفعت من العامل للمطالبة بتعويض عن فصله بلا مبرر وفي وقت غير
لائق. بحث الحكم هذا الموضوع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى لأن الفسخ له ما يبرره مع
استبعاده تطبيق المادة 30/ 6 من القانون رقم 41 سنة 1944. لا تناقض ولا خروج عن
نطاق الدعوى.
متى كان الحكم قد استخلص نية المتعاقدين على التفاسخ وحصل فهم الواقع
فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها فان ذلك مما يستقل به
قاضي الموضوع.
الاتفاق على الفسخ فى حالة عدم الوفاء دون حاجة إلى تنبيه أو حكم.
وقوع الفسخ عند المخالفة بقوة القانون.
للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما يترتب على
تعاقدهما من حقوق والتزامات وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوى
وملابساتها، وإذن فمتى كانت هذه المحكمة بعد أن استعرضت ظروف التفاسخ قالت إن من
شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن .
عقد بيع سيارة رفع دعوى بفسخه استناداً إلى إخلال البائع بالتزام في
العقد سلطة محكمة الموضوع في تقدير أسباب الفسخ. رفضها طلب الفسخ لأسباب مسوغة.
وفاء أحد المتعاقدين بما تعهد بدفعه وفاء جزئياً بعد الميعاد المتفق
عليه في العقد. قبول المتعاقد الآخر هذا الوفاء. ليس من شأنه أن يسقط حق هذا
المتعاقد في الحبس. كل ما عسى أن يكون له من شأن أنه إذا أكمل المتعاقد الأول
الوفاء بما التزم به فإنه يصلح دفعاً لدعوى المتعاقد الثاني إذا هو رفعها بطلب
الفسخ لعدم وفاء المتعاقد الأول بما تعهد به على الوجه المتفق عليه.
النص في العقد على أنه في حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع
فسخ العقد ويكون ما دفعه المشتري حقاً للبائع.
إن حصول التفاسخ من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع
بتقديرها. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت حصول التفاسخ من عبارات واردة فى أوراق
الدعوى مؤدية إليه فلا سبيل عليها لمحكمة النقض.
التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب وقبول ضمنيين،
وبحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد من الوقائع والظروف ما
اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل
العقد.
نص في العقد غير موجب حتماً للفسخ. قضاء المحكمة بالفسخ بناءً على ما
تبينته من وقائع الدعوى من أن المشتري قد بدا منه ما يدل على أنه لا يعتزم الوفاء
بالتزامه. موضوعي.
اشتراط الفسخ عند مخالفة أي شرط من شروطه دون تكليف بالوفاء. شرط
فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ متى تحقق من وقوع المخالفة.
الاتفاق في العقد على وقوع الفسخ بدون حاجة إلى تنبيه عند عدم دفع
باقي الثمن في الميعاد. انفساخ البيع من تلقاء نفسه. دعوى من المشتري. دفع البائع
بانفساخ البيع. إقرار المحكمة حالة الفسخ القائم.
إذا لم يقم أحد العاقدين بالتزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه من
غير حاجة إلى تنبيه رسمي أو إلى حكم بفسخ العقد إذا كان التزام كل منهما في العقد
مقابل التزام الآخر.
إن فصل محكمة الموضوع في صدد كفاية الأسباب لفسخ التعاقد موضوعي خارج
عن رقابة محكمة النقض. فلا تثريب عليها إذا هي رأت أن عدم تنفيذ أحد الالتزامات لا
يوجب فسخ التعاقد وبينت الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
فسخ العقد بسبب خطأ أحد العاقدين لا يجعل له الحق فى المطالبة بتعويض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق