الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 1850 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 272 ص 1277

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

---------------

(272)
الطعن رقم 1850 لسنة 37 القضائية

)أ، ب) سرقة. "السرقة بإكراه". إكراه. ظروف مشددة. محكمة الموضوع.
(أ) الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه. لا يلزم فيه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون قد أعقب هذا الفعل، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس. سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه.
(ب) إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. أمر موضوعي.
(ج) محكمة الموضوع. إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. لها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة.

-------------
1 - لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أراده، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات.
2 - إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام قد استخلصه مما ينتجه.
3 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة، ما دام ما حصله له مأخذ صحيح في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 مارس سنة 1961 بدائرة قسم ثاني الجيزة محافظة الجيزة: سرق وآخرين مجهولين الحافظة المبينة الوصف والمحتويات بالمحضر لتحية علي وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ابنها محمد شوقي أحمد بأن انتزع الحافظة بغتة من المجني عليها وضرب ابنها بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وشل بذلك مقاومته وتمكن من إتمام السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام أن تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لنص المادة 314 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في قضائه إلى ما شهد به الشاهدان في جلسة المحاكمة مع أنهما لم يشهدا بشيء بل تعللا بالنسيان، وقد حوى التحقيق الابتدائي أقوالاً لابن المجني عليها متناقضة لا تصلح لتأثيم الطاعن الذي أورد الحكم أنه اعتدى على إبن المجني عليها لتعطيل مقاومته مما لا أصل له في التحقيق، هذا إلى أن الواقعة - كما بينها - تدل على أن الإكراه وقع لاحقاً لتمام السرقة، وعلى غير المجني عليه فيها، مما تنتفي به علاقة السببية بين السرقة والإكراه، ومن ثم فإن الحكم إذ ربط بينهما يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام ما حصله له مأخذ صحيح في الأوراق ولا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أسس الإدانة على قول لشاهد تخلفت أقواله، ما دام قد استخلصها بما لا تناقض فيه. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال ابن المجني عليها له أصله الثابت سواء في استدلال الشرطة أو في تحقيق النيابة، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أرد، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات إذ لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به هذه الجريمة أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس؛ سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. لما كان ذلك، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه حسبما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1955 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ص 281 والطعن رقم 1251 لسنة 37 جلسة 23/ 10/ 1967 (لم ينشر).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق