الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون ليبيا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون ليبيا. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 18 فبراير 2024

الطعن 893 لسنة 90 ق جلسة 9 / 2 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 2 ص 17

جلسة 9 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / موسي محمد مرجان نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين ،وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د/ أحمد مصطفى الوكيل ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة .
----------------
الطعن رقم 893 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء "

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة - قد نصت على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يُقبل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .....". وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب، بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها، أي أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام، يجوز إثارتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - من المقرر أن النص في البند الأول من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن المشرع قد ساوى في المخصصات المالية بين منصب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وكان مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 119 من قانون السلطة القضائية - سالف الذكر - أنه في حالة عودة النائب العام إلى العمل بالقضاء تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عامًا، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
4 - لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول السيد القاضي/ ... كان يشغل منصب النائب العام خلال الفترة من 00/00/100 وحتى 20/10/... ويتقاضى ذات المخصصات المالية التي يتقاضاها رئيس محكمة النقض، وأنه يحتفظ بتلك المخصصات بصفة شخصية بعد تركه لمنصب النائب العام وعودته إلى عمله نائب رئيس محكمة النقض"، ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول أي فائدة عملية في طلب الحكم بالمخصصات المالية للوظيفة الأعلى - رئيس محكمة النقض - ؛ لأن القضاء بتلك المخصصات في هذه الحالة لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، ولا يعود على المطعون ضده الأول أي منفعة، ولا يصلح شرط لقبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة - إلى جانب وزير العدل في أي خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتبارا من موازنة عام 2008 ، ولا صفة لمن عداهم فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن الشارع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ، ولو لم يرق إليها ؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي. النهاية للربط المالي المقرر لها تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة – طبقا للبند "عاشرا" فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت، وإذ كان نص البند "عاشرا" المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجا أو ثابثا، وإنما يتعين التسوية بين الأمرين؛ لاتحاد العلة من النص في الحالين، كما أن نص البند عاشرا سالف الذكر ينطبق على وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها رئيس الاستئناف أو النائب العام ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن شروط تطبيق البند عاشرا" قد توافرت في شأن المطعون ضدهم؛ حيث إن كلا منهم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنهم يستحقون أن يتقاضوا من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة؛ باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، بما لازمه أن يستحقوا أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى... رقم لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة (وظيفة رئيس محكمة النقض )، وذلك من تاريخ بلوغ مرتب كل منهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يطرأ عليها، وإلزام الطاعنين بصفاتهم بالأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، على سند من أن كلا منهم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة، الأمر الذي يستحقون معه المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى، وهي وظيفة رئيس محكمة النقض، وأن يعاملوا معاملة الأخير بالنسبة لجميع العلاوات والبدلات المخصصة للوظيفة الأعلى طبقا للبند عاشرًا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ومن ثم أقاموا الدعوى بتاريخ 25/8/2020 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها مع كافة ما يطرأ عليها بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى، وألزمت الطاعنين بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، واد غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء أخر منه. أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة - قد نصت على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .......". وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب، بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها، أي أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام، يجوز إثارتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. وكان من المقرر أن النص في البند الأول من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن المشرع قد ساوى في المخصصات المالية بين منصب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وكان مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 119 من قانون السلطة القضائية - سالف الذكر - أنه في حالة عودة النائب العام إلى العمل بالقضاء تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول السيد القاضي/ ... كان يشغل منصب النائب العام خلال الفترة من .../ ...../ ...... وحتى ....../ ....../ ..... ويتقاضى ذات المخصصات المالية التي يتقاضاها رئيس محكمة النقض، وأنه يحتفظ بتلك المخصصات بصفة شخصية بعد تركه لمنصب النائب العام وعودته إلى عمله نائب رئيس محكمة النقض"، ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول أي فائدة عملية في طلب الحكم بالمخصصات المالية للوظيفة الأعلى - رئيس محكمة النقض - ؛ لأن القضاء بتلك المخصصات في هذه الحالة لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، ولا يعود على المطعون ضده الأول أي منفعة، ولا يصلح شرط لقبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن – بالنسبة لباقي المطعون ضدهم – أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن الصفة في الدعوى من هو صاحب النظام العام، وإن الطاعن الأول - رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته الصفة، وليس للطاعنين الثاني والثالث صفة فيها، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة - إلى جانب وزير العدل في أي خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتبارا من موازنة عام 2008 ، ولا صفة لمن عداهم فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال؛ إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وألزم الطاعنين بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، في حين أن جدول المرتبات بقانون السلطة القضائية جعل لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ربطا ثابتا بخلاف باقي الدرجات الأخرى التي لها بداية ونهاية مربوط لكل درجة، ومن ثم فإن حصول المطعون ضدهم على درجة نائب رئيس محكمة النقض لا يتوافر بشأنهم استحقاق بدلات الوظيفة الأعلى لكون بدلات الوظيفة الأعلى تقررت على سبيل الاستثناء، الأمر الذي يعيب المحكم، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن الشارع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ، ولو لم يرق إليها ؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي. النهاية للربط المالي المقرر لها تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة – طبقا للبند "عاشرا" فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت، وإذ كان نص البند "عاشرا" المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجا أو ثابثا، وإنما يتعين التسوية بين الأمرين؛ لاتحاد العلة من النص في الحالين، كما أن نص البند عاشرا سالف الذكر ينطبق على وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها رئيس الاستئناف أو النائب العام ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن شروط تطبيق البند عاشرا" قد توافرت في شأن المطعون ضدهم؛ حيث إن كلا منهم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنهم يستحقون أن يتقاضوا من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة؛ باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، بما لازمه أن يستحقوا أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 137 ق القاهرة رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده الأول في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وبعدم قبول هذا الطلب.


الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 106 لسنة 28 ق جلسة 28 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 64 ص 413

جلسة 28 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(64)
الطعن رقم 106 لسنة 28 القضائية

(أ) التزام. "تنفيذ الالتزام". "التنفيذ العيني". "التنفيذ بطريق التعويض" دعوى. "نطاق الدعوى". " استئناف "الطلب الجديد".
طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما. طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين معاً. طلب التعويض من الضرر لتراخي التنفيذ العيني ليس طلباً جديداً في الاستئناف.
(ب) استئناف. "الطلب الجديد". فوائد.
جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف. شرطه أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب إضافته أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية. طلب فوائد "كوبونات" الأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.

---------------
1 - طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوي على الطلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض، من أن ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر وعلى ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة.
2 - ما نصت عليه المادة 411/ 2 من القانون المدني من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف مشروط بأن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فإن لم يكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولاً وعلى ذلك فطلب فوائد الكوبونات الخاصة بالأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهما رفعتا على الاتحاد العام الخيري الأرمني الذي يمثله الطاعنان الدعوى رقم 5324 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامه بتسليمهما 225 سهماً من أسهم شركة مياه القاهرة مع قيمة كوبوناتها وفي حالة الامتناع عن التسليم إلزامه بدفع قيمتها وقدرها 4200 جنيه مع الفوائد القانونية قائلتين في تبيان دعواهما أن عمهما ومورثهما المرحوم راديج كرستدجيان كان قد أودع تلك الأسهم لدي الاتحاد الأرمني في 22 من يونيو سنة 1945 وأنه بوفاته في 25 من سبتمبر سنة 1945 تنتقل إليهما ملكية تلك الأسهم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 24 من ديسمبر سنة 1950 برفض الدعوى مع إلزام المدعيتين (المطعون ضدهما) بالمصاريف، رفعت المطعون عليهما استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 268 سنة 68 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 17 من أبريل سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 8/ 3/ 1956 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قضت هذه المحكمة في 21/ 11/ 1957 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الاتحاد الخيري العام اللأرمن بمصر برد الأسهم موضوع الدعوى وعددها 225 سهماً مع كوبوناتها وفوائد الكوبونات من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 3 من أبريل سنة 1946 ومع إلزام الاتحاد المذكور دفع الفرق بين قيمة هذه جميعها في بورصة الأوراق المالية في يوم هذا الحكم وبين مبلغ 4200 جنيه وإلا فإلزام هذا المستأنف عليه (الاتحاد الخيري الأرمني) أن يدفع لهاتين المستأنفتين مبلغ 4200 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة قررت فيها أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم قدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية طلبت فيها نقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقضائه بطلبين جديدين أبديا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ذلك أن المطعون عليهما طلبتا بصحيفة دعواهما الابتدائية الحكم بإلزام الاتحاد العام الخيري للأرمن برد الـ225 سهماً من أسهم تمتع شركة مياه القاهرة المتنازع عليها إلى المدعيتين (المطعون عليهما) مع قيمة كوبوناتها وفي حالة امتناع الاتحاد عن رد الأسهم الحكم بإلزامه بدفع قيمة الأسهم وقدرها 4200 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ثم عادتا وأضافتا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما المقدمة بجلسة 28 من أبريل سنة 1951 طلب الحكم بالفوائد القانونية على قيمة الكوبونات كما أضافتا أيضاً بمذكرتهما المقدمة بجلسة 29 من مايو سنة 1957 طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء هبوط قيمة الأسهم وما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تجاريهما في ذلك فتقضى لهما بهذين الطلبين الجديدين وإذ فعلت فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن النعي في شقه الثاني غير صحيح ذلك أن المطعون عليهما طلبتا أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم لهما برد الأسهم أو قيمتها والطلب على هذه الصورة ينطوي على طلبي التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض كقسمين يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً ولما كان التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض مطلوبين أمام محكمة الدرجة الأولى فليس هنالك ما يمنع المطعون عليهما حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبهما بالضرر من أن يطلبا تعويضاً عن هذا الضرر ومن ثم لا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى.
ومن حيث إن النعي في شقه الخاص بطلب فوائد الكوبونات صحيح ذلك أن الدعوى رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب رد الأسهم مع قيمة كوبوناتها ثم أضيف إليهما طلب الفوائد القانونية على قيمة الكوبونات أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن هذا الطلب الأخير يعتبر طلباً جديداً مما تنهي المادة 411 من قانون المرافعات عن قبوله في الاستئناف ولا يقدح في هذا النظر ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 المشار إليها من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف إذ أن شرط ذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعدم تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فمثل هذا الطلب لا يقبل أمام محكمة الدرجة الثانية إذا لم يكن قد طلب منه شيء أمام محكمة الدرجة الأولى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل طلب فوائد الكوبونات وفصل فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه بالنسبة لطلب الفوائد المذكور ولما سلف بيانه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب.

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2007 بشأن محاضر التعدي على الأراضي الزراعية

بالإشارة إلى ما تضمنه كتاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 9 / 8 / 2007 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل المؤرخ 14 / 8 / 2007 ، وما سبقه من كتاب السيد محافظ القليوبية المؤرخ 21 / 9 / 2003 وآخر للسيد محافظ الغربية المؤرخ 30 / 7 / 2007 بشأن ازدياد القضايا المحكوم فيها بالبراءة في وقائع التعدي على الأراضي الزراعية .
ونظرا لما تمثله الرقعة الزراعية من أهمية بحسبانها تمثل عنصرا من عناصر الاقتصاد القومي ، فقد أضحى الحفاظ عليها واجبا قوميا يقع عبأه على الجميع فقد تدخل المشرع بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بموجب القانون 116 لسنة 1983 على نخو يشدد العقوبات التي رصدها لجرائم التعدي على الرقعة الزراعية سواء بإقامة مبان عليها ، أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامتها عليها أو ترك الأرض الزراعية بدون زراعة أو ارتكاب أفعال من شأنها تبويرها أو المساس بخصوبتها أو تجريفها ونقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة .
وحيث تلاحظ لنا أن بعض النيابات تعتمد في إقامة الدليل على وقوع هذه الجرائم ونسبتها إلى المتهمين على ما تضمنته المحاضر التي تحررها الإدارة الزراعية التابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات لإثبات حالات التعدي بغرض إخطار الشرطة بها لاتخاذ إجراءات وقف تلك الحالات وعدم تطويرها ، أو قد تعتمد على محاضر تحررها الشرطة بناء على شكاوى المواطنين ثم تحيلها إلى المحكمة ويقضى فيها بالبراءة على سند من أن الأراضي محل التعدي ليست زراعية ويترتب على ذلك استمرار حالات التعدي .
وتحقيقا للغاية المنشودة من تشديد العقوبات على هذه الجرائم ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي بمنتهى الدقة :
1 – الاهتمام بقضايا التعدي على الرقعة الزراعية في شتى صورها والمبادرة إلى تحقيق الهام منها .
2 – عدم التصرف في المحاضر التي تحرر لإثبات حالات التعدي على الأراضي الزراعية بإحالتها إلى المحكمة قبل استيفاء عناصر هذه الوقائع واستظهار صورة التعدي فيها وذلك بندب المختصين بتلك الإدارات الزراعية – دون غيرهم – للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن وإرفاق المحاضر المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا عند الاقتضاء .
3 – المبادرة إلى التصرف في محاضر المخالفات التي تحرر عن تلك المخالفات بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبات المقضي بها .
4 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق ذلك .
5 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
6 – إخطار إدارة التفتيش القضائي بصفة دورية بنتيجة متابعة السادة المحامين العاميين لأعضاء النيابة في شأن تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب من تعليمات .

والله ولي التوفيق

صدر في  21 / 8 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

الاثنين، 4 فبراير 2013

قانون حق المرأة الليبية في تولي الوظائف القضائية

قانون رقم (8) لسنة 1989 ف بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية 
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .



وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 ف في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية .

وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 ف .

وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا .

وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 ف ، التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبيــة واللجان الشعبيـة (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25/رجب/ 1398 و.ر الموافق 2/المريخ/ 1989 ف إلي 2/ شعبان/ 1398 و.ر الموافق 9/المريخ/1989 ف

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى

يحق للمرأة تولى وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة بالنسبة للرجل .

المادة الثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

السبت، 2 فبراير 2013

لائحة التفتيش على الهيئات القضائية الليبية

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم ( 1001 ) لسنة 1371 و.ر. بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية



اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام,،،

بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف. بشأن إدارة القضايا.

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف. بشأن إدارة القانون .

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 46 لسنة 1426 ميلادية بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.

وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه التاسع والأربعين-الخامس – لسنة 1371و.ر.- 2003 ف.

قـــــــررت

الفصل الأول

تنظيم إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتحديد مهامها

مادة ( 1 )

تنظم إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتحدد اختصاصاتها وقواعد وإجراءات عملها على النحو المبين بهذا القرار .

مادة ( 2 )

يكون مقر الإدارة بمدينة طرابلس ويكون لها فرع بدائرة كل محكمة استئناف ويجوز أن يكون لها مكاتب في دوائر بعض المحاكم الابتدائية.

وتتكون الإدارة من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ويجب ألا تقل درجة رئيس الإدارة ووكلائها عن وكيل محكمة استئناف أو ما يعادلها وألا تقل درجة المفتش عن رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها.

ويجوز ندب رئيس الإدارة من بين مستشاري المحكمة العليا بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة .

مادة ( 3 )

يتولى رئيس الإدارة توزيع العمل بين المفتشين وينوب عنه عند غيابه أو قيام مانع لديه الأقدم فالأقدم من الوكلاء ثم من المفتشين.

مادة ( 4 )

تختص الإدارة بالتفتيش على جميع أعضاء الهيئات القضائية لمتابعة أعمالهم والتعرف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة, وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم وفحص الطلبات التي تقدم منهم, ولها أن تجري تفتيشا عاجلا ومفاجئا على أعمالهم وتصرفاتهم.

كما تختص بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية وإعداد الحركة القضائية بما يشمل اقتراح التعيينات والتنقلات والترقيات.

مادة ( 5)

يقدم رئيس الإدارة إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية تقريراً سنوياّ موضحا فيه ما قامت به الإدارة من عمل وما تراه من اقتراحات لحسن سير العمل في الهيئات القضائية.

الفصل الثاني

قواعد وإجراءات التفتيش الفني

مادة ( 6 )

يجب إجراء التفتيش الفني على أعمال أعضاء الهيئات القضائية حتى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف بدخول الغاية أو ما يعادلها وذلك للتحقق من كفايتهم في أداء أعمالهم.

ويحدد رئيس الإدارة المدة التي يشملها التفتيش وتاريخ إيداع تقارير التفتيش بالإدارة أو فرعها المختص.

ويجب أن يكون المفتش أعلى درجة ممن يجرى التفتيش على عمله.

ويتم التفتيش بمقر الإدارة أو بانتقال المفتش إلى محل عمل المفتش عليه أو بالمكان الذي يحدده رئيسها.

وللإدارة في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات وملفات القضايا مباشرة من الجهة القضائية التي يعمل بها المفتش عليه.

مادة ( 7 )

يتولى المفتش فحص ومراجعة ما قام به المفتش عليه من عمل خلال الفترة التي يجرى التفتيش عنها.

ولا يجوز فحص أي تصرف قضائي في أية دعوى ما زالت منظورة.

ويتضمن تقرير التفتيش ما أنجزه المفتش عليه من قضايا وموضوعات وفقاً لمعدلات الأداء المقررة وكذلك الملاحظات القضائية والقانونية والإدارية التي ظهرت للمفتش خلال التفتيش كما يتضمن رأي المفتش في سلامة عمل المفتش عليه ومدى متابعته للنشاط القضائي والقانوني والفقهي وما تناهى إليه عن سمعتـه.

مادة ( 8 )

يتضمن التقرير فيما يتعلق بعمل القضاة بياناً وافياً عن:-

عدد القضايا التي عرضت على القاضي في فترة التفتيش وأنواعها وما فصل فيه منها خلال هذه الفترة وما راجعه منها المفتش وموضع الملاحظات فيها.

الملاحظات التي يراها المفتش في شأن تأجيل القضايا من حيث سبب التأجيل ومدى ملاءمته.

مواعيد فتح الجلسات ورفعها والتعرف على مدى حسن إدارة القاضي للجلسة وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وما يراه المفتش من ملاحظات في هذا الشأن.

بيان ما إذا كان رؤساء الدوائر الاستئنافية يجرون توزيع القضايا بالتساوي بين أعضائها من حيث عددها وأهميتهـا.

مدى التزام القاضي بصياغة أسباب أحكامه بأسلوب قانوني سائغ وإيداعها في مواعيدها.

مدى إشراف القاضي على سير العمل بأقلام الكتاب والمحضرين وتحديد مدى التزام هؤلاء بمواعيد العمل والتأكد من سرعة تنفيذ أحكام وأوامر المحكمة بإبلاغها إلى جهات الاختصاص المختلفة في المواعيد المحـددة.

متابعة ومراجعة السجلات التي يمسكها أقلام الكتاب والمحضرين وما اتخذ فيها من إجراءات خلال المواعيد المحددة.

مدى التزامه بأداء أعماله الأصلية أو ما يندب إليه من أعمال في دائرة المحكمة أو خارجها.

كما يتضمن التقرير فيما يتعلق بعمل أعضاء النيابة بياناً وافياً عن:-

عدد القضايا التي عرضت على عضو النيابة في فترة التفتيش وأنواعها وما تصرف فيه منها خلالها سواء بإقامة الدعوى أو بحفظها أو بالتقرير بالأوجه لإقامتها ومدى نشاطه في تصرفه فيها وأسباب عدم التصرف فيما بقي منها.

ما أجراه من تحقيقات وأنواعها ومدى حرصه على سرعة الانتقال إلى مكان الحوادث الجنائية ومدى متابعته للتحقيقات وإنجازها ومبلغ عنايته بإجراءاتها ومدى جدية وسرعة استيفائها.

مدى سلامة تقديره للأدلة والتزامه بالحكم القانوني في قيد الواقعة ووصفها.

مدى استعداده للمرافعة ومقدرته على الرد على ما قد يثار في الجلسات من دفاع أو دفوع قانونية.

مدى متابعته لتنفيذ الأحكام وبحث أوجه الطعن.

مدى إشرافه على الأعمال الإدارية والكتابية وضبط المخالفات التي ترتكب في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مدى التزامه بمواعيد العمل.

التأكد من سلامة تنفيذ جداول المناوبة ومدى الالتزام في تنفيذها.

مادة ( 9 )

يتضمن التقرير فيما يتعلق بأعضاء إدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية بياناً وافياً عن:-

عدد القضايا والمنازعات التي باشرها العضو في فترة التفتيش وأنواعها وما أجراه بشأن كل منها.

مدى اهتمام العضو بعمله من حيث حضوره الجلسات وتقديم تقرير عما تم في كل منها لرئيس القسم المختص ومدى متابعته للأحكام

وبحث أوجه الطعن فيها.

متابعة العضو للقضايا والاطلاع عليها وتجميع عناصرها وكتابة المذكرات فيها.

حرصه على تبادل المذكرات وإيداعها في مواعيدها المحددة وعدم طلبه تأجيل الدعوى دون مقتضى.

مدى سلامة تقدير العضو للوقائع المعروضة عليه وتكييفها التكييف القانوني السليم, ومتابعة للتطورات التشريعية والسوابق

القضائية.

مدى التزامه بمواعيد العمل الرسمية.

كما يتضمن التقرير فيما يتعلق بأعضاء إدارة القانون بياناً وافياً عن:-

عدد المواضيع أو طلبات الرأي المحالة على المفتش عليه وما أجراه بشأن كل منها.

مدى اهتمام العضو بعمله من حيث إنجازه للمعروض عليه ومشاركته في اللجان المسندة إليه عضويتها.

مدى سلامة تقدير العضو للوقائع المعروضة عليه وتكييفها التكييف القانوني السليم ومتابعته للاستيفاءات التي يتطلبها بحث ودراسة الموضوع.

مدى متابعة العضو للتطورات التشريعية والفقهية في مجال عمله.

مدى التزامه بمواعيد العمل الرسمية.

أية بيانات أخرى يرى المفتش ملاءمة ضمها للتقرير.

مادة ( 10 )

للمفتش في جميع الأحوال أن يضمن تقريره أية ملاحظات أخرى إلى جانب البيانات المذكورة في المادتين السابقتين وله إظهار أي عمل خارج فترة التفتيش يرى أنه ينطوي على خطأ مهني جسيم وعليه قبل الانتهاء من إعداد التقرير الرجوع إلى إدارة التفتيش في هذا الشأن كما يجب عليه ذكر ما لحق أعمال المفتش عليه من أخطاء أو قصور وبيان أوجه الصواب وأن ينوه في تقريره بأفضل ما كتبه المفتش عليه من أحكام أو قرارات أو أوامر أو مذكرات وما توصل إليه من آراء قانونية وذلك لتكوين صورة كاملة عن كفاية المفتش عليه.

وللمفتش عليه أن يقدم للمفتش أي عمل خارج فترة التفتيش يرى أنه جدير بالتنويه, وتكون هذه الأعمال خاضعة للتقييم تنويها أو مأخذا.

مادة ( 11 )

تتولى إدارة التفتيش إعداد التقارير عن أعضاء الهيئات القضائية الذين يرشحون للترقية وفقاً لضوابط الترقيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومعدلات الأداء وللضوابط المقررة, ويجب أن تكون التقارير مستوفية لكافة الشروط والإجراءات التي نصت عليها هذه اللائحة ومشتملة على الملاحظات القضائية والقانونية والإدارية والمآخذ السلوكية, كما يجب أن تتضمن هذه التقارير ما تلاحظه الإدارة من تأجيل غير مبرر للنظر في القضايا أو التحقيق أو إعداد الدفاع فيها, ويعتبر من قبيل التأجيل غير المبرر التأجيل للاطلاع أو التأجيل لمدة تزيد على أسبوعين لحضور الدفاع أو الاستعداد أو التأجيل المتكرر لتمديد أجل النطق بالحكم وكذلك إعادة القضايا للمرافعة بعد حجزها للحكم دون مبرر مقبول وما شابه ذلك من التأجيلات.

مادة ( 12 )

إذا كان المفتش عليه يرأس إحدى المحاكم أو النيابات أو أحد فروع أو مكاتب أو أقسام إدارات القضايا أو المحاماة الشعبية أو القانون وجب الأخذ في الاعتبار عند إعداد تقرير التفتيش ما قام به من أعمال فنية وإدارية بحكم وظيفته.

مادة ( 13 )

يجرى التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين لرئاسة لجان إدارية ذات اختصاص قضائي بفحص ومراجعة ما قاموا به من أعمال خلال فترة التفتيش وفقاً للكيفية المحددة بهذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار اشتراك غيرهم معهم في إصدار القرار.

مادة ( 14 )

يكون التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين على سبيل التفرغ أو المعارين للقيام بأعمال قانونية خارج الهيئات القضائية بفحص عمل المفتش عليه بمقر إدارة التفتيش أو فرعها المختص بحسب الأحوال أو بانتقال المفتش إلى مقر عمل المفتش عليه لإجراء التفتيش.

وفي جميع الأحوال يوافى المفتش بصورة من الأعمال القانونية التي قام بها المفتش عليه.

وللمفتش عليه أن يقدم للمفتش مباشرة ما يراه مجدياً من أعماله للتعريف بمدى كفايته وتكون هذه الأعمال خاضعة للتقييم تنويها أو مأخذا.

مادة ( 15 )

يكون تقييم درجة كفاية أعضاء الهيئات القضائية المتفرغين للدراسة في الداخل أو في الخارج عند انتهاء الفترة المحددة للدراسة وفقاً للتشريعات النافذة في الخصوص-وعلى العضو المفتش عليه أن يقدم إلى إدارة التفتيش أو فرعها المختص بحسب الأحوال-كل سنة شهادة من الجهة المختصة تفيد انتظامه في دراسته المتفرغ لها-وعليه عند انتهاء مدة الدراسة تقديم شهادة بنتيجتها ويعرض الأمر على لجنة تقدير درجة الكفاية لتحديد درجة الكفاية على ضوء ما قدمه العضو من تقارير وشهادات.

وإذا تبين للجنة أن العضو المفتش عليه قد أنهى دراسته بعد الفترة المحددة لها ولم يقدم ما يفيد حصوله على تمديد المدة من الجهات المختصة فلا تحسب هذه المدة مدة خدمة في حساب الترقية, ما لم يكن ذلك التأخير لأمر خارج عن إرادتــه.

مادة ( 16 )

يشكل رئيس الإدارة لجنة أو أكثر لتقدير درجة كفاية المفتش عليهم من عدد من المفتشين وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء-ليس من بينهم المفتش الذي وضع التقرير وتعرض عليها تقارير التفتيش لفحصها وتقدير درجة كفاية المفتش عليه من مجموع ما أعد عنه من تقارير خلال السنة القضائية وتصدر قرارها بالأغلبية-ويوقع عليه جميع أعضائها ويودع ملف المفتش عليه.

ولا تعطى درجة كفء إلا للعاملين فعلا بالهيئات القضائية بشرط أن يخلو تقرير التفتيش من الملاحظات عليهم وأن يتضمن تنويها بعملهم.

ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس الإدارة, وفي حالة عدم اعتماده للتقرير عليه أن يعيده إلى اللجنة مشفوعاً بالملاحظات التي يراها ويطلب إليها إعادة النظر فيه خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ العرض,أو أن يحيله إلى لجنة أخرى يشكلها لهذا الغرض.

مادة ( 17 )

إذا كان تقرير التفتيش غير مستوف للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة أو غير كاف لتقدير درجة كفاية المفتش عليه فعلى اللجنة أن تأمر بإعادة التفتيش.

مادة ( 18 )

يخطر المفتش عليه بصورة من التقرير بعد اعتماده ويكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه له شخصياّ مع التوقيع بما يفيد الاستلام,وإذا كانت بعض الملاحظات الواردة في التقرير تتعلق بعمل قام به أكثر من عضو من أعضاء الهيئات القضائية أرسلت صورة منه إلى العضو المعني بالتفتيش وصورة من الملاحظات القضائية إلى كل من شاركه في هذا العمل من أعضاء تلك الهيئات.

وللمفتش عليه حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية على نتيجة تقرير التفتيش إن كانت وسطاً أو أقل من الوسط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار, ويكون الاعتراض بإيداع عريضته أمانة سر المجلس ويثبت الموظف الذي تلقى الاعتراض تاريخ الإيداع, كما يكون للمفتش عليه ولمن أخطر بصورة الملاحظات أن يعترض على ذلك بذات الإجراء.

مادة ( 19 )

يكون تقدير درجة الكفاية نهائيا بعدم الاعتراض عليه في الميعاد المقرر بالمادة ( 18 من هذه اللائحة ) أو بالبت في الاعتـراض.

مادة ( 20 )

يقوم رئيس الإدارة بإخطار رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأسماء أعضاء الهيئات القضائية الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من الوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة وسط ليتولى عرض أمرهم على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لاتخاذ ما يراه في شأنهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء.

الفصل الثالث

معدلات الأداء لأعضاء الهيئات القضائية

والأسس والضوابط المتعلقة بها

مادة ( 21 )

تحدد معدلات الأداء لأعضاء الهيئات القضائية والأسس والضوابط المتعلقة بها على النحو المبين في المواد التالية.

مادة ( 22 )

تكون معدلات الأداء بالنسبة للقضاة على النحو التالي :-

أولاً:- معدل الأداء للقاضي في المحاكم الجزئية :-

ثانياً :- معدل الأداء للقاضي في المحاكم الابتدائية :-

.

ثالثاً :- معدل الأداء للقاضي في محاكم الاستئناف :-

مادة ( 23 )

تكون معدلات الأداء بالنسبة لأعضاء النيابة العامة على النحو التالي :-

مادة ( 24 )

تكون معدلات الأداء بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى والمنتدبين والمتفرغين للدراسة على النحو التالي:-

بالنسبة للمتفرغين للدراسة بإنجاز برامج الدراسة في المواعيد المحددة لها وفقاً للتشريعات النافذة في الخصوص.

مادة ( 25 )

تحدد معدلات الأداء لأعضاء الهيئات القضائية في الجهات التي يقل واردها السنوي عن الحد الأدنى المقرر لإنجاز العمل بما يحال على العضو من الوارد المذكور, وإذا كان عضو الهيئة القضائية يعمل في أكثر من مكان فيستنزل من معدل الأداء المحدد وفقا لهذه اللائحة خمس قضايا أو موضوعات من المعدل عن كل مائة كيلومتر يبعد فيها مقر الجهة التي يعمل بها عن المكان الذي يزاول فيه عمله الآخر .

مادة ( 26 )

لا يسأل عضو الهيئة القضائية عن عدم تحقيق معدل الأداء إذا كان ذلك راجعا لأسباب خارجة عن إرادته وأثبت قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتهاون في عمله ممن له علاقة بتنفيذ الإجراءات التي يتوقف عليها إنجاز العمل القضائي.

مادة ( 27 )

يجب على إدارة القضايا إبلاغ الأجهزة الرقابية المختصة عن أية جهة من الجهات التي تنوب عنها إذا امتنعت أو تباطأت في الرد على ما تطلبه هذه الإدارة أو في تزويدها بالمستندات اللازمة للدفاع عنها وذلك في الآجال التي تحددها.

مادة ( 28 )

لا يجوز تأجيل نظر الدعاوى دون مقتضى، كما لا يجوز تأجيل الدعاوى التي بها محبوسون لأكثر من أسبوع واحد أو تأجيل أي دعوى أخرى لأكثر من شهر واحد .

وفي جميع الأحوال يحظر إعادة تأجيل الدعوى لذات السبب أكثر من مرتين.

مادة ( 29 )

لا يجوز تأجيل نظر الدعوى لاطلاع المحكمة أو مد أجل النطق بالحكم فيها, لأكثر من مرة واحدة وبما لا يجاوز الشهر الواحد على أن يتم الفصل فيها خلال الأجل الذي تم تأجيل الدعوى إليه .

مادة ( 30 )

تعد الإحصائية السنوية للمحكمة أو النيابة من واقع السجل العام للوارد خلال السنة المنقضية مضافا إليه القضايا الباقية من ذات السنة أو السنوات السابقة وذلك وفقا لحصر وجرد القضايا المتبقية في نهاية السنة المنتهية.

ويجب أن تشتمل الإحصائية السنوية على عدد القضايا المرحلة من السابق والواردة خلال السنة والمتصرف فيه والباقي ونسبة الإنجاز وعدد القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية الذين قاموا بالعمل.

وتعد الإحصائيات الشهرية من واقع يوميات الجلسات في كل شهر على حدة بالنسبة للقضاة أما بالنسبة لأعضاء النيابة العامة وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فتعد إحصائيات أعمالهم بحصر المعروض على العضو خلال الشهر وفي جميع الأحوال يجب أن تبين الإحصائية الشهرية القضايا المعروضة والمنجز منها ونسبة الإنجاز.

مادة ( 31 )

يكون لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية إحصائية سنوية وشهرية ويجب أن تشتمل الإحصائية على القضايا المرحلة من السابق والواردة خلال الفترة المعدة عنها الإحصائية وما تم إنجازه منها ونسبة الإنجاز.

مادة ( 32 )

تعد الإحصائيات على النماذج المعدة لهذا الغرض والمرفقة بهذه اللائحة، ويجب أن يبين في النموذج اسم الشخص الذي أعد الإحصائية ووظيفته، كما يجب أن يراجع من قبل عضو الهيئة القضائية المعني وأن يُعتمد من قبل رئيس المحكمة أو النيابة العامة أو رئيس الهيئة القضائية حسب الأحوال.

مادة ( 33 )

يجب أن تعد الإحصائيات من عدد من النسخ ترسل نسخة إلى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ويكون إرسال الإحصائيات خلال العشرة أيام التالية لانتهاء السنة أو الشهر المعد عنه الإحصائية وذلك عن طريق استخدم المبرق أو غيره من وسائل التقنية الحديثة المتاحة.

مادة ( 34 )

تنشأ بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وحدة للمعلومات والإحصاء تتولى تلقي الإحصائيات وتجميعها ومراجعتها وتبويبها وتصنيفها للتحقق من صحتها وإعداد موقف عنها لرئيس الإدارة دورياً وكلما طلب ذلك.

وعلى رئيس الإدارة إحالة موقف شهري للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بإحصائيات المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى على النماذج المعدة لذلك، مشفوعاً بما يراه من ملاحظات.

الفصل الرابع

التفتيش الدوري والمفاجئ

مادة ( 35 )

يحدد رئيس الإدارة فترات إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على الهيئات القضائية للوقوف على انتظام العمل القضائي فيها ومدى حرص كل عضو من أعضائها العاملين على القيام بمهام وظيفته.

ويقوم بهذا التفتيش أعضاء الإدارة وفق التوزيع الذي يصدر به قرار من رئيسها.

وعلى المفتش أن يقدم تقريراً بنتيجة التفتيش لرئيس الإدارة لوضعه تحت نظر لجنة تقدير الكفاية لأخذه في الاعتبار عند تقدير درجة كفاية المفتش عليه.

مادة ( 36 )

على رؤساء المحاكم والمحامين العامين ورؤساء النيابات وإدارات القضايا والمحاماة الشعبية والقانون وفروعها ومكاتبها كل فيما يخصه القيام بإجراء تفتيش ميداني مفاجئ على الجهة التي يرأسها وذلك لتفقد سير العمل ومدى عناية العاملين فيها بالقيام بواجباتهم ويبلغ رئيس الإدارة بنتيجة هذا التفتيش.

مادة ( 37 )

على رؤساء الهيئات القضائية المذكورين بالمادة السابقة كل فيما يخصه متابعة العمل الإداري اليومي بالجهة التي يرأسها لضمان حسن سير العمل والوقوف على ما يبدو له من أوجه قصور إداري ذي طابع فني وعلى الأخص ما يلي: -

- مدى التزام القضاة بفتح الجلسات في مواعيدها وملاءمة تأجيل نظر القضايا من حيث سببه ومدته ومراعاة إيداع أسباب الأحكام في مواعيدها.

- مدى مواظبة عضو النيابة على عمله وعنايته بالتحقيق والتصرف في القضايا التي تحمل عليه وحضوره الجلسات المكلف بحضورها.

- مدى عناية أعضاء إدارتي القضايا والمحاماة الشعبية بالقضايا المكلفين بها ومتابعة إعلاناتها وحضور جلساتها وعدم طلب تأجيل نظرها دون مقتضى.

-مدى عناية عضو إدارة القانون بإنجاز المواضيع المحالة عليه ومتابعة استيفاءاتها ومواظبته على عمله.

وعليهم تقديم تقرير بنتيجة ذلك كل ستة أشهر إلى رئيس الإدارة وتكون هذه التقارير تحت نظر لجنة تقدير الكفاية لأخذها في الاعتبار عند تقدير درجة كفاية المفتش عليه.

مادة ( 38 )

يضع المفتشون لدى قيامهم بالتفتيش الدوري والمفاجئ تقارير خاصة عن معاوني النيابة والمحامين تحت التمرين والباحثين القانونيين المساعدين توضح مستوى الأداء الفني لكل منهم والملاحظات على مدى إقباله على العمل وإخلاصه فيه والتحمس له وما يكون على مسلكه الشخصي والوظيفي من ملاحظات ويقدم رؤساء الهيئات القضائية المذكورون بالمادة ( 36 ) كل فيما يخصه تقريراً كاملا كل ستة أشهر عن أعمال معاوني النيابة والمحامين تحت التمرين والباحثين القانونيين المساعدين إلى إدارة التفتيش.

مادة ( 39 )

يعد المفتش المختص عند نهاية السنة الأولى من مباشرة معاوني النيابة والمحامين تحت التمرين والباحثين القانونيين المساعدين لأعمالهم تقريراً عنها على ضوء ما أعد عنهم من تقارير خلال السنة موضحاً رأيه في مدى صلاحية المفتش عليهم للانتظام في سلك الهيئات القضائية ويعرض التقرير على لجنة تقدير الكفاية المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذه اللائحة لتتولى تقدير درجة كفايتهم ومدى صلاحيتهم ويخطر رئيس الإدارة رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأسماء من لم تثبت صلاحيتهم للاستمرار في وظائفهم الذي يتولى عرض أمرهم على المجلس لاتخاذ ما يراه في شأنهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء.

مادة ( 40 )

يكون لكل من أعضاء الهيئات القضائية ملفان يحفظان بإدارة التفتيش أحدهما شخصي والآخر سري.

وتودع بالملف الشخصي قرارات التعيين ومسوغاته وكذلك قرارات الترقية والنقل والندب والإعارة وغير ذلك من القرارات والوثائق المتعلقة بالحياة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية.

كما تودع بالملف السري تقارير التفتيش والملاحظات القضائية والجزاءات التي توقع على عضو الهيئة القضائية ونتائج تحقيق الشكاوي التي تقدم ضده.

ويحاط العضو علماً بكل ما يودع بملفه السري من ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بوظيفته أو مسلكه.

مادة ( 41 )

ينشأ سجل سري بالإدارة تخصص فيه لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية صحيفة يدون بها ملخص واف لما يحويه الملف السري وخاصة حالته من حيث الكفاية والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة ونتائج تقارير التفتيش التي أعدت عنه.

مادة ( 42 )

لا يجوز لغير المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو رئيسه أو الجهات القضائية ذات العلاقة حق الاطلاع على الملف والسجل السري المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.

الفصل الخامس

الشكاوى

مادة ( 43 )

تقدم الشكاوي ضد أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية إلى إدارة التفتيش أو أحد فروعها وتقيد في سجل خاص بالإدارة أو الفرع بحسب تاريخ ورودها ويؤشر فيه بما تم في شأنها، ويعتبر هذا السجل ذا صبغة سرية لا يجوز لغير المذكورين في المادة ( 42 ) الاطلاع عليه.

مادة ( 44 )

تتولى إدارة التفتيش أو فرعها المختص حسب الأحوال فحص الشكاوى والتحقق من صحة ما ورد بها، فإذا رأى رئيس الإدارة مقتضى للتحقيق الإداري ندب أحد مستشاريها لإجرائه فإذا تعلقت الشكوى بمن هم بدرجة مستشار محكمة استئناف فما فوق أو من يماثلهم في الدرجة من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى،فيجب أن يتولى تحقيقها أحد رؤساء محاكم الاستئناف يندب لهذا الغرض بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على طلب من رئيس إدارة التفتيش.

مادة ( 45 )

لا يجوز اتخاذ أي إجراء في أية شكوى ضد أعضاء الهيئات القضائية إلا إذا كان مبيناً بها اسم مقدمها وموطنه والواقعة موضوع الشكوى ما لم تكن مشتملة على أمور معينة يرى رئيس الإدارة أنها جديرة بالفحص أو التحقيق.

على أنه إذا كانت الشكوى من تأخير الفصل أو التصرف أو التراخي في القيام بأي إجراء من الإجراءات جاز لرئيس الإدارة إحالتها إلى رئيس المحكمة أو النيابة أو رئيس الهيئة القضائية المختص حسب الأحوال وعلى من أحيلت إليه الشكوى بموجب هذه المادة أن يخطر إدارة التفتيش بالأسباب التي أدت إلى هذا التأخير وكذلك بتاريخ التصرف في الموضوع.

ولرئيس الإدارة حفظ أية شكوى إذا تبين له عدم جديتها أو أن أساسها الكيد أو التحامل على عضو الهيئة القضائية.

مادة ( 46 )

إذا أسفر فحص الشكوى أو تحقيقها وفقاً لحكم المادة السابقة عن وجود إخلال لعضو الهيئة القضائية بواجبات وظيفته إخلالا بسيطا أحال رئيس الإدارة الشكوى إلى الجهة المختصة بموجب المادة 102 من قانون نظام القضاء لاتخاذ الإجراء اللازم قانوناً.

أما إذا أسفر الفحص أو التحقيق عن وجود إخلال جسيم بواجبات الوظيفة قام رئيس الإدارة بإحالة الأمر إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو النائب العام حسب الأحوال لاتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها ويودع الإجراء الذي اتخذ بشأن الشكوى ملف العضو المشكو من تصرفه ويخطر بذلك.

وفي جميع الأحوال إذا كان الخطأ فنياً ويتعلق بواقعة منظورة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في الشكوى إلا إذا أصبح تصرف العضو نهائياً.

مادة ( 47 )

يعتبر خطأ يعاقب عليه تأديبياً كل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الآداب وكل إخلال بواجبات الوظيفة مثل التأخر في البت في الدعاوى والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون عذر وعدم التقيد بأوقات الدوام الرسمي.

مادة ( 48 )

يجب على إدارة التفتيش سرعة التحقيق في الشكاوي التي تحال إليها وعليها إبلاغ المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما يتقرر بشأنها.

مادة ( 49 )

تلغى لائحة التفتيش على الهيئات القضائية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 46 لسنة 1426 ميلادية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة ( 50 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في 31/ الكانون/ 1371 و.ر.

الموافق 31/ 12/ 2003 ف. 50 قضية في الشهر أو 500 قضية في السنة إذا كانت الدعاوى مختلطة جنائية ومدنية وأحوال شخصية. 40 قضية في الشهر أو 400 قضية في السنة إذا كانت جميع الدعاوى مدنية أو أحوال شخصية. 60 قضية في الشهر أو 600 قضية في السنة إذا كانت جميع الدعاوى جنائية. 25 قضية في الشهر أو 250 قضية في السنة بالنسبة للدعاوى المدنية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية إذا كان القاضي متفرغاً لدائرة واحدة 15 قضية في الشهر أو 150 قضية في السنة بالنسبة للدعاوى المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان القاضي له عمل في أكثر من دائرة مع مراعاة معدل الأداء المقرر في الدائرة الأخرى. 30 قضية في الشهر أو 300 قضية في السنة للدائرة الواحدة في الدعاوى الاستئنافية في المسائل المدنية والأحوال الشخصية مع مراعاة معدلات الأداء المحددة للقاضي في دوائر أخرى. 45 قضية في الشهر أو 450 قضية في السنة للدائرة الواحدة بالنسبة للجنح والمخالفات المستأنفة مع مراعاة معدلات الأداء المحددة للقاضي في دوائر أخرى. 50 قضية في الشهر أو 500 قضية في السنة للدائرة الواحدة من دوائر غرف الاتهام مع مراعاة معدلات الأداء المقررة للقاضي في دوائر أخرى . 30 قضية في الشهر أو 300 قضية في السنة بالنسبة للجنايات التي تجرى محاكمة المتهمين فيها حضوريا. 60 قضية في الشهر أو 600 قضية في السنة بالنسبة للجنايات التي تجرى محاكمة المتهمين فيها غيابيا. 30 قضية في الشهر أو 300 قضية في السنة للدائرة الواحدة بالنسبة للقضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والطعون العقارية. 21 قضية في الشهر أو 210 قضية في السنة للدائرة الواحدة بالنسبة للدعاوى الإدارية. 70 قضية في الشهر أو 700 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بالنيابات الجزئية. 50 قضية في الشهر أو 500 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بالنيابات الكلية. 40 قضية في الشهر أو400 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بنيابة الاستئناف المكلف بالدوائر الجنائية. 20 قضية في الشهر أو 200 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بنيابة الاستئناف المكلف بالدوائر الإدارية. 20 قضية في الشهر أو 200 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بمكتب النائب العام. 50 قضية في الشهر أو 500 قضية في السنة لكل عضو من أعضاء إدارة القضايا . 60 قضية في الشهر أو 600 قضية في السنة لكل عضو من أعضاء إدارة المحاماة الشعبية. 15 موضوعاً في الشهر أو 150 موضوعاً في السنة لكل عضو من أعضاء إدارة القانون. 30 موضوعا في الشهر أو 300 موضوعا في السنة لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للعمل خارج جهاتهم الأصلية.