قانون رقم (8) لسنة 1989 ف بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 ف في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية .
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 ف .
وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا .
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 ف ، التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبيــة واللجان الشعبيـة (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25/رجب/ 1398 و.ر الموافق 2/المريخ/ 1989 ف إلي 2/ شعبان/ 1398 و.ر الموافق 9/المريخ/1989 ف
صيغ القانون الآتي
المادة الأولى
يحق للمرأة تولى وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة بالنسبة للرجل .
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق