الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2013

قانون 11 لسنة 1971 بشأن رد الإعتبار عن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية العسكرية


نشر في 18 / 3 / 1971

مادة رقم : 1

تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من المجالس العسكرية.
ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا التي يقع بدائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

مادة رقم : 2

يجب لرد الاعتبار توافر الشروط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وتعتبر عقوبة الليمان المنصوص عليها في المادة 170 من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 عقوبة جناية وتعتبر سائر الجزاءات الأدنى المنصوص عليها في المادة المذكورة عقوبة جنحة.

مادة رقم : 3

استثناء من أحكام المادة السابقة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى الجرائم الواردة بقانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 في المواد 135 فقرة (1) بنود (أ،ب،جـ،د،هـ،ط،ي) وفقرة (2) و137 و138 و139 و140 و141 فقرة (1) "في غير خدمة الميدان" و142 و143 و144 و145 و147 فقرة (2) و156 و157 و158 و160 و161 و165 و166 168 سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية وسنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة.

مادة رقم : 4
ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى وحدة الطالب وصورة منه إلى السجلات العسكرية وتأمر بأن يؤشر به في الملفات والنماذج العسكرية وفي قلم السوابق إذا كان قد حفظ عنه صحيفة بتلك الجهة.

مادة رقم : 5

يرد الاعتبار بحكم القانون:
(أولا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 146 و147 فقرة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة بغير أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة حفظت عنه صحيفة بقلم السوابق.
(ثانيا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات - بغير أن يصدر عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة حفظت عنه صحيفة بقلم السوابق إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

مادة رقم : 6

استثناء من المادة السابقة يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 135 فقرة (1) بنود (أ،ب،جـ،د،هـ،ط،ي) وفقرة (2) و137 و138 و139 و140 و141 فقرة (1) "في غير خدمة الميدان" و142 و150 و151 و152 و154 وفقرة (2) و156 و157 و158 و160 و161 و165 و166 و168 من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 وذلك بمضي أربع سنوات في حالة الحكم بعقوبة جناية وسنتين في حالة الحكم بعقوبة الجنحة على تنفيذ العقوبة أو العفو منها أو سقوطها بمضي المدة بغير أن يصدر خلال تلك الآجال على المحكوم عليه حكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أو بدون بالملفات والنماذج العسكرية.

مادة رقم : 7

تسري أحكام هذا القانون على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم التي وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893.

مادة رقم : 8

تسري أحكام القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

مادة رقم : 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق