ورد
كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 137 لسنة 1991 متابعة المؤرخ 4/6/1991
مرفقا به صورة كتاب السيد المهندس وزير التعمير والمجتمعات الجديدة
والإسكان والمرافق رقم 902 في 2/6/1991 بشأن طلب تأجيل المحاضر المحررة ضد
بعض المواطنين لقيامهم بالصرف على المجاري المائية في المناطق غير المزودة
بإمكانيات الصرف الصحي لحين تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الذي تقوم به
الوزارة في هذه المناطق . .
لذلك
واستجابة
للاعتبارات التي أفصح عنها الكتاب انف البيان فإننا ندعو السادة أعضاء
النيابة العامة إلى حفظ قضايا الصرف على المجاري المائية بالمخالفة لأحكام
القانون 48 لسنة 1982 المحررة ضد المواطنين في المناطق غير المزودة
بإمكانيات الصرف الصحي – فقط – لعدم الأهمية أو إصدار أمر بالا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية فيها – حسب الأحوال – وطلب تأجيل المتداول منها الجلسات
لأجل غير مسمى وإرسال ملفات القضايا المحكوم فيها نهائيا بالإدانة إلى
المحامي العام بالنيابة الكلية ليأمر بإرجاء تنفيذ هذه الأحكام
صدر في 14/10/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق