صدر قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، ونشر بالوقائع المصرية العدد 50 في أول مارس لسنة 2012 وبدا العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نص هذا القرار على الآتي :
ماده 1 - يضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مادة الترامادول (TRAMADOL) وأملاحها ونظائرها وأستراتها وإيثيراتها وأملاح نظائرها وأستراتها ومستحضراتها .
ماده 2 - تحذف مادة الترامادول (TRAMADOL) وأملاحها من الفقرة د من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المشار إليه.
كما تحذف المستحضرات التي تحتوي على تلك المادة أو أملاحها – بأية نسبة – من الجداول الملحقة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية .
ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق أحكام قرار وزير الصحة سالف البيان اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة أن كافة صور التعامل في مادة الترامادول (TRAMADOL) في غير الأحوال المصرح بها قانونا أصبحت من الجنايات باعتبارها من الجواهر المخدرة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل ن مما يستوجب تحقيق كل الوقائع في هذه القضايا تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها على هذا الأساس .
صدر في 3/3/2012
النائب العام
المستشار الدكتور /
عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق