الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة


تلاحظ لنا من خلال متابعة القضايا والمحاضر التي ترد إلى النيابات زيادة عدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى الأخص جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة من مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة والتي تقع – غالبا – من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة والمديرون المسئولون عن تلك المحلات ، وهي الجنحة المؤثمة بالمادتين 64/2 ، 81/1 من قانون تنظيم الاتصالات والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، والتي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية دون غيرها طبقاً لاحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر ، ووضع حد لخطورة الآثار السلبية الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه سلفاً وخاصة جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها ، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها تحقيقاً قضائياً ، وانجاز التحقيقات وإعدادها للتصرف في آجال قريبة .
ثانيا : يجب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على ارتكاب الجريمة وتحقيق دفاعه في ذلك مع مراعاة أن الجريمة المشار إليها يجوز فيها الحبس الاحتياطي إذا اقتضى الأمر ذلك وتوافرت شروط ومبررات ذلك الحبس .
ثالثاً : يجب الإطلاع على أحراز المضبوطات واثبات محتواها وملاحظات النيابة العامة بشأنها بمحضر التحقيق وإعادة تحريزها وإيداعها مخزن النيابة على ذمة القضية وذلك بعد قيدها بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة .
رابعا : يجب المبادرة إلى التصرف في المحاضر والقضايا المشار إليها وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبة المقضي بها في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة .
خامسا ً : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
صدر في 26/9/2011
النائب العام
المستشار /
د . عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق