نشر في 23 / 8 / 1973
مادة رقم : 1
تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة للحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه.
مادة رقم : 2
يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1952 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذه الأساس.
مادة رقم : 3
لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التي يشغلها في تاريخ نشر هذا القانون كما لا يجوز صرف أية فروق مالية مستحقة قبل هذا التاريخ.
مادة رقم : 4
لا يجوز الاستناد إلى التسوية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل نشره.
مادة رقم : 5
يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه.
مادة رقم : 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973
السلام عليكم ورحمة الله
ردحذفأود أن أعرف إجابة سؤال مهم للغاية
لقد تم تعيينى فى 20 فبراير 2011 وأنا معى دبلوم فوق متوسط وقد خدمت بالقوات المسلحة
وعند تعييينى تم تعيينى على المستوى الثانى ولكن تم اضافة فرق العامان الخاصة بالدبلوم فوق المتوسط كخبرة لى مع اضافة علاوتهم فى الاساسى وبعد سنه كاملة تم اضافة خدمتى وهى سنه ونصف وصرف علاوة ونصف لى عن تلك الفترة وكانت 38.15 جنية ولكن هناك مشكلة وهى عند صرف العلاوة الخاصة 2008 30 % تم اعطائى 31.05 على اول المربوط على اعتبار تلك علاوة خاصة غير مضمومة فى حين أنه من حقى صرف العلاوة على حسب ارجاع اقدميتى بعد ضم تلك المدة بعلاواتها فارجو الافادة على الحساب التالى
https://www.facebook.com/ahmed.elbokhary?ref=tn_tnmn