الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 18 لسنة 1980 بشأن ندب الأطباء الشرعيين

شكت مصلحة الطب الشرعي مؤخرا من كثرة استدعاء النيابات للسادة الأطباء الشرعيين لمناقشتهم في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم ، رغم النقص المعروف في عددهم وإرهاقهم في العمل ، الأمر الذي يعطلهم عن أداء مهام أعمالهم المختلفة.
واستجابة لتلك الاعتبارات ، وتقديرا منا لدور الأطباء الشرعيين في خدمة العدالة في مصر ، ومنعا من إرهاقهم بدون مبرر ، ورغبة في تفرغهم لأداء واجبهم .
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ ما يلي بكل دقة وحسن تقدير :
أولا : عند ندب احد السادة الأطباء الشرعيين لأداء عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 119 من التعليمات العامة للنيابات يجب تحرير مذكرة بظروف الحادث تبين فيها الأمور المطلوب إبداء الرأي فيها وإرسالها للطب الشرعي .
ثانيا : إذا رؤي استيفاء نقطة مما أو إبداء الرأي الفني في مسالة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي ، يجب إرسال مذكرة تكميلية للسيد الطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها .
ثالثا : يراعى في أعمال حكم المادة 123 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة في سنة 1958 بخصوص استدعاء السادة الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء من مختلف إدارات مصلحة الطب الشرعي ، أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي السيد المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها . القاهرة في 16 /4/ 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق