الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2012 بشان تسليم الاسلحة والذخائر


صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر ونشر في الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر بتاريخ14 اكتوبر سنة 2012 وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، حيث استبدل بنص المادة 31 أ سالفة البيان النص التالي :
" يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بعير ترخيص اسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الاسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2 ، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر إلى أي مديرية أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة أو الذذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة " .
واعمالا لهذا القرار بقانون وتنظيما للعمل باحكامه وتشجيعاً للمواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من اسلحة نارية وذخائر غير مرخص بها ولو كانوا سارقين أو مخفين لها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق ما يعرض على النيابة العامة من محاضر محررة عن وقائع تسليم اسلحة نارية وذخائر غير مرخص بها أو ما يرتبط بها من وقائع سرقة أو اخفاء لتلك الاسلحة والذخائر وذلك لاستظهار أركان وعناصر قيام الجرائم التي انطوت عليها الأوراق ومدى تحقق شروط الاعفاء من العقاب فيها .
ثانيا : يشترط للاعفاء من العقاب في الجرائم المشار إليها في البند السابق ما يلي :
1 – ان يكون المتهم حائزا أو محرزا لسلاح ناري أو أكثر أو ذخائر مما تستعمل في الاسلحة النارية الواردة في الجدولين رقمي ( 2 ، 3 ) من قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 بدون ترخيص أو سارقا أو مخفيا له وقت العمل بالقانون وهو 15 / 10 / 2012
2 – ان يقوم بتسليم السلاح الناري والذخائر الغير مرخص بها أو المسروق أو المخفي إلى أي مديرية امن أو قسم أو مركز شرطة خلال فترة محددة 180 يوما تبدأ من يوم 15 / 10 / 2012 وتنتهي في 12 / 4 / 2012 .
ثالثا : إذا توافرت شروط الاعفاء من العقاب في جريمة حيازة أو احراز السلاح الناري على النحو المبين بالبند السابق فيجب إرسال الأوراق إلى المحامي العام للنيابة الكلية للتقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لامتناع العقاب .
صدر في 18 / 11 / 2012
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق