الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

مرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

منشور في 
26/6/1952
مادة رقم : 1
يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة، وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني من غير من ذكروا.
مادة رقم : 2
الخبراء المقيدون في جداول المحاكم وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم كل في القسم المدرج فيه ولا يجوز أن يقيد في هذه الجداول أحد بدلا ممن تخلو محالهم في أي قسم من الأقسام.
مادة رقم : 3
يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى "لجنة خبراء الجدول" وتشكل في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والنائب العام أو من ينوب عنه ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة.
وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاض تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة.
وتعقد هذه اللجنة في شهر يونيه من كل سنة أو كلما دعت الحال للنظر في استبعاد اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء أعماله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على الأسباب التي بني عليها ويعلن إلى الخبير صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
مادة رقم : 4
للخبير الذي قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يتظلم من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به.
ويكون التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي قررت لجنة الخبراء بها استبعاد اسمه.
ولا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.
مادة رقم : 5
يرفع التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة منضما إليها مستشاران تنتخبهما الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أو قاضيان تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية على حسب الأحوال.
ويفصل في التظلم بعد دعوة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول للحضور لإبداء أقواله.
ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير.
ويبلغ هذا القرار لوزارة العدل.
مادة رقم : 6
يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة التابع لها وتودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
مادة رقم : 7
يبلغ رئيس المحكمة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها.
ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من القضاة أو من المستشارين على حسب الأحوال وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته إلى لجنة التأديب. وفي كل الأحوال تودع نتيجة الشكوى ملف الخبير.
مادة رقم : 8
تتولى تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف والمشار إليها في المادة الخامسة.
مادة رقم : 9
تجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف إياه.
وتكون الإحالة بقرار من رئيس المحكمة.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بوقف الخبير إذا اقتضى الحال.
مادة رقم : 10
يشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها.
ويعلن هذا القرار إلى الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرة أيام على الأقل.
مادة رقم : 11
للجنة التأديب أن تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيق ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها. ولها أن تقف الخبير عن مباشرة أعماله حتى تنتهي المحاكمة.
مادة رقم : 12
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
وللخبير أن يحضر الجلسة بشخصه وله أن يقدم دفاعه كتابة وللجنة التأديب أن تطلب حضور الخبير بشخصه. فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، ويكون الحكم في هذه الحالة نهائيا.
مادة رقم : 13
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها.
مادة رقم : 14
العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء هي:
(1) اللوم.
(2) الوقف لمدة لا تجاوز سنة.
(3) محو الاسم من الجدول.
مادة رقم : 15
تبلغ النيابة العامة رئيس المحكمة ما يصدر على خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنح والجنايات ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات ويحفظ ذلك كله في ملف الخبير.
مادة رقم : 16
يكون بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء وزارة العدل.
ويعين بقرار من وزير العدل دائرة اختصاص كل مكتب والخبراء اللازمون له ولكل قسم من أقسامه.
مادة رقم : 17
يكون بإدارة الخبراء بوزارة العدل مكتب فني مهمته توجيه الخبراء توجيها فنيا وقسم للتفتيش على أعمالهم ويناط به جمع البيانات التي تساعد على معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وكذلك القيام بالرقابة الفنية على خبراء الجدول في فروع الحساب والهندسة والزراعة.
مادة رقم : 18
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة:
(1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(2) أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية في مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه أو على شهادة تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمي معترف به.
(3) أن يكون مرخصا له في مزاولة مهنة الفرع الذي يرشح للتعيين فيه.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ولا يجوز تعيين أحد في هذه الوظائف إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته لأعمال القسم الذي يعين فيه.
مادة رقم : 19
يكون ترتيب وظائف خبراء وزارة العدل على الوجه الآتي:
(1) وظيفة المدير العام.
(2) وظيفة وكيل المدير العام.
(3) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الأولى وما يعادلها.
(4) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الثانية وما يعادلها.
(5) وظيفة خبير أول وما يعادلها.
(6) وظيفة خبير وما يعادلها.
(7) وظيفة مساعد خبير.
(8) وظيفة معاون خبير.
ويكون تقسيم المكاتب إلى درجات ومعادلة الوظائف المشار إليها بقرار من وزير العدل.
مادة رقم : 20
يعين معاونو الخبراء على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
مادة رقم : 21
لا يجوز أن يعين مساعد خبير رأسا أو بطريق الترقية من وظيفة معاون خبير إلا إذا جاز امتحانا أمام لجنة مشكلة من:
(1) مدير عام إدارة الخبراء.
(2) أحد المفتشين القضائيين بوزارة العدل.
(3) رئيس المكتب الفني بإدارة الخبراء أو وكيله.
(4) مفتش القسم المختص بإدارة الخبراء.
مادة رقم : 22
يكون شغل باقي وظائف الخبرة بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة في المادة 18 أن يعين رأسا من الخارج في وظيفة خبير أول أو ما يعادلها من يكون قد أمضى في عمله الفني وبغير انقطاع بالفرع الذي يرشح للتعيين فيه المدد الآتية:
ست سنوات للتعيين في وظيفة خبير أو ما يعادلها.
اثنى عشرة سنة للتعيين في وظيفة خبير أول أو ما يعادلها.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث في جميع الأحوال.
مادة رقم : 23
تكون الترقية في وظائف الخبرة على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة الخبراء من واقع أعمالهم وملفاتهم وتقارير التفتيش عنهم وما تبديه الجهات القضائية التي يعملون أمامها من ملاحظات في شأنهم.
مادة رقم : 24
ينشأ مجلس استشاري لخبراء وزارة العدل يؤلف من:
(1) الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا
(2) مدير عام إدارة المحاكم.
(3) رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل.
(4) مدير عام إدارة الخبراء.
(5) رئيس تفتيش الخبراء.
ويجتمع المجلس بوزارة العدل، وجميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة رقم : 25
يؤخذ رأي المجلس الاستشاري في:
(1) تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم.
(2) ندب الخبراء لغير عملهم.
(3) إنشاء مكاتب الخبرة وأقسامها.
(4) سائر المسائل المتعلقة بمكاتب خبراء وزارة العدل.
مادة رقم : 26
يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي:
1- وكيل وزارة العدل الدائم …………………………………………………………………….. رئيسا
2- النائب العام أو من ينوب عنه ………………………………………………………………..
3- مستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين ………………….. أعضاء
4- مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه …………………………………………………….
5- رئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل ………………………………………………..
مادة رقم : 27
تكون إحالة الخبراء إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير العدل وله إذا اقتضى الحال أن يصدر أمرا بوقف الخبير عن مباشرة أعمال وظيفته.
مادة رقم : 28
إذا زادت مدة الوقف قبل صدور الحكم التأديبي على ثلاثة أشهر صرف للخبير نصف راتبه فيما يزيد على المدة المذكورة.
مادة رقم : 29
تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 على خبراء وزارة العدل فيما يتعلق بتأديبهم.
مادة رقم : 30
العقوبات التأديبية التي يحكم بها على خبراء وزارة العدل هي:
(1) اللوم.
(2) الوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاوز ستة أشهر.
(3) العزل من الوظيفة ويجوز في هذه الحالة أن ينص في الحكم على حرمان الخبير حقه كله أو بعضه في المعاش أو المكافأة.
مادة رقم : 31
لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار والاستقطاع من راتب لمدة لا تزيد على 15 يوما.
مادة رقم : 32
يكون بمقر كل محكمة ابتدائية قسم للطب الشرعي تعين دائرة اختصاصه بقرار من وزير العدل.
مادة رقم : 33
يجوز لوزير العدل أن يلحق بأقسام الطب الشرعي التي توجد بمقر إحدى محاكم الاستئناف فروعا للمعامل السيرولوجية أو للمعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع.
ويعين القرار دائرة اختصاص كل منها.
مادة رقم : 34
يكون بمصلحة الطب الشرعي إدارة للتفتيش الفني على الأقسام المختلفة ويرأس هذه الإدارة كبير المفتشين.
مادة رقم : 35
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة 18
مادة رقم : 36
يكون ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعي على الوجه الآتي:
(1) وظيفة كبير الأطباء الشرعيين.
(2) وظيفة نائب كبير الأطباء الشرعيين.
(3) وظيفة مساعد كبير الأطباء الشرعيين.
(4) وظيفة طبيب شرعي درجة أولى وما يعادلها.
(5) وظيفة طبيب شرعي درجة ثانية وما يعادلها.
(6) وظيفة طبيب شرعي درجة ثالثة وما يعادلها.
(7) وظيفة نائب طبيب شرعي وما يعادلها.
(8) وظيفة مساعد طبيب شرعي وما يعادلها.
(9) وظيفة معاون طبيب شرعي وما يعادلها.
ويكون تعيين معادلة الوظائف المشار إليها بقرار من وزير العدل.
مادة رقم : 37
يكون التعيين في وظيفة معاون طبيب شرعي أو ما يعادلها على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة رقم : 38
يكون شغل وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة.
ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة في المادة 118 أن يعين رأسا من الخارج في تلك الوظائف حتى وظيفة طبيب شرعي من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث في جميع الأحوال.
مادة رقم : 39
تكون الترقية في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة الخبراء من واقع أعمالهم وملفاتهم وتقارير التفتيش وتقارير رؤسائهم عنهم وما تبديه الجهات التي يعملون أمامها من ملاحظات في شأنهم.
مادة رقم : 40
ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يؤلف من:
1- الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا.
2- النائب العام أو من ينوب عنه.
3- مستشار من محكمة استئناف القاهرة تندبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين.
4- كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه.
5- كبير مفتشي مصلحة الطب الشرعي.
6- رئيس قسم طب شرعي القاهرة.
7- أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول.
ويجتمع المجلس بوزارة العدل، وجميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وأربعة من أعضائه يكون من بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وأستاذ الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة رقم : 41
يؤخذ رأي المجلس في:
(1) تعيين رجال الطب الشرعي وترقيتهم ونقلهم.
(2) ندب رجال الطب الشرعي لغير عملهم.
(3) إنشاء أقسام الخبرة الطبية أو فروع المعامل السيرولوجية أو المعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع.
(4) سائر المسائل المتعلقة بالخبرة الطبية الشرعية.
مادة رقم : 42
يختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي:
(1) الوكيل الدائم لوزارة العدل - رئيسا.
(2) النائب العام أو من ينوب عنه - عضواً.
(3) مستشار محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين - عضواً.
(4) كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه - عضواً.
(5) رئيس أحد الأقسام الطبية الشرعية يختاره وزير العدل - عضواً.
مادة رقم : 43
تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 و27 و28 و30 و31 على خبراء مصلحة الطب الشرعي.
مادة رقم : 44
لا يجوز لخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم.
وليس لأحد منهم بغير إذن خاص أن يكون محكما ولو بغير أجر في نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.
ولا يجوز لهم تقديم تقارير استشارية.
ولا يجوز أن يعين خبراء وزارة العدل حراسا قضائيين أو وكلاء للدائنين.
وللمجلس الاستشاري أن يقرر منع الخبير من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
مادة رقم : 45
في غير حالات الضرورة لا يجوز أن تجرى التعيينات والتنقلات بين خبراء وزارة العدل وخبراء مصلحة الطب الشرعي إلا مرة واحدة في كل سنة ويكون ذلك خلال شهر يوليه.
مادة رقم : 46
يجب على خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي أن يقيموا في البلد الذي به مقر عملهم.
مادة رقم : 47
يعتبر خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها وفي أثناء قيامهم بها.
مادة رقم : 48
استثناء من أحكام المادة 229 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية يحلف خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف بأن يؤدوا هذه الأعمال بالذمة والصدق.
مادة رقم : 49
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في شأن الخبراء الموظفين النصوص المبينة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية الخاصة بالخبراء.
مادة رقم : 50
لجهات القضاء أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا أو أكثر من خبراء الجدول أو تندب مكتب خبراء وزارة العدل أو قسم الطب الشرعي أو إحدى المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة فإذا رأت لظروف خاصة أن تندب من غير هؤلاء وجب أن تبين ذلك في الحكم.
وفي مواد الضرائب لا يقع الندب إلا لخبراء وزارة العدل.
مادة رقم : 51
إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية.
ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الثماني والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية إلا في الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.
مادة رقم : 52
إذا أراد أحد الخبراء الموظفين أعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المكتب أو القسم أو المصلحة خلال الثلاثة الأيام التالية لتكليفه أداء المأمورية.
ويبلغ الرئيس هذا الطلب في اليوم التالي على الأكثر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بندبه مشفوعا برأيه.
وإذا قبل الطلب ندبت الجهة القضائية خبيرا آخر أو أعادت المأمورية للمكتب أو القسم أو المصلحة لتكليف خبير آخر أداءها.
مادة رقم : 53
إذا حكم برد أحد الخبراء الموظفين أبلغ قلم الكتاب صورة من الحكم إلى مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو المصلحة إذا كان الرد متعلقا بأحد الخبراء التابعين له وإلى الجهة الرئيسية إذا كان الرد متعلقا برئيس المكتب أو القسم أو المصلحة.
مادة رقم : 54
يقدم خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تقاريرهم إلى مكتب الخبراء أو القسم التابعين له مصحوبا بمحاضر أعمالهم وجميع المستندات التي سلمت إليهم وكشفا بأيام العمل والمصروفات، ويتولى المكتب أو القسم إيداع التقرير ومرفقاته قلم كتاب المحكمة.
ويقوم قلم الكتاب في هذه الحالة بإخطار الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله بكتاب موصى عليه.
مادة رقم : 55
لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية ولا بالغرامة المنصوص عليها في المادة 242 منه إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين. وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات إن كان لها وجه.
مادة رقم : 56
تحال أعمال الخبرة في القضايا المعفاة من الرسوم إلى مكاتب خبراء وزارة العدل وأقسام الطب الشرعي ولها أن ترجع بالأتعاب والمصروفات على المحكوم عليه بها أو على الشخص المعفى إذا زالت حالة إعساره.
مادة رقم : 57
يجوز إعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة الدعوي وظروفها ما يبرر ذلك في هذه الحالة مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي.
ويرجع بهذه الأمانة وما يقدر من الأتعاب ومصروفات الخبير علي الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو علي الخصم المعني إذا زالت حالة إعساره.
مادة رقم : 58
الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيرادا للخزانة العامة وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.
مادة رقم : 59
تتولى مكاتب الخبراء وأقسام الطب الشرعي والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة المطالبة بالأتعاب والمصروفات والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها والحضور في الجلسات. ولها أن تنيب عنها إدارة قضايا الحكومة في ذلك.
وتتولى أقلام الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.
مادة رقم : 60
تقدر أتعاب الخبرة طبقا للقواعد والفئات الآتية:
(1) من مائتي قرش إلى أربعمائة قرش عن يوم العمل بمحل النزاع.
(2) من مائة قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير أو لإبداء رأي شفوي.
(3) من مائتي قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات.
(4) خمسون قرشا عن إيداع التقرير.
(5) من مائة قرش إلى مائتي قرش عن يوم العمل الذي يقضيه في الاطلاع بقلم الكتاب إذا كان غير مأذون له في تسلم أوراق الخصوم أو يقضيه بالمصالح والجهات الأخرى.
ويجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به. كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته.
مادة رقم : 61
يلغى القانون رقم 75 لسنة 1933 بشأن الخبراء أمام المحاكم الأهلية والمواد 211 - 241 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
كما تلغى المادة 89 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 62
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق