الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم (4) لسنة 1990

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 80/1 المؤرخ في 15/5/1990 مرفقا به كتاب أمين مساعد النقابة العامة للسياحة والفنادق نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق هيلتون ، بشأن طلب إرجاء التصرف في المحاضر المحررة ضد العاملين بقطاع السياحة والفنادق لمدة ستة اشهر والخاصة بعدم سداد رسوم إذن العمل المستحقة على العاملين بهذا القطاع منذ فترات سابقة إعمالا لأحكام القانونين 46 لسنة 1978 ، 147 لسنة 1984 ووقف تنفيذ ما قد يكون قد صدر فيها من أحكام مؤقتا ، تأسيسا على أن سداد هذه المتأخرات المالية دفعة واحدة يرهق كاهل العاملين ماديا ، فضلا عن أن وزارة المالية قد وافقت بصفة مبدئية على تقسيط هذه المبالغ . واستجابة للاعتبارات الواردة بالكتاب النقابة العامة للسياحة والفنادق فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إرجاء التصرف في المحاضر المحررة ضد العاملين بقطاع السياحة والفنادق والخاصة بعدم سداد رسوم إذن العمل المستحقة وفقا لأحكام القانونين 46 لسنة 1978 ، 147 لسنة 1984 ، وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ هذا الكتاب ، وطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة لمدة مماثلة ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ مؤقتا لذات المدة . على أن يتم التصرف في المحاضر بعد انقضاء تلك المهلة على ضوء ما يتضح من القيام بسداد هذا المبلغ من عدمه . تحريرا في 29/5/1990 النائب العام المستشار جمال شومان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق