ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 80/1 المؤرخ
في 15/5/1990 مرفقا به كتاب أمين مساعد النقابة العامة للسياحة والفنادق
نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق هيلتون ، بشأن طلب إرجاء التصرف
في المحاضر المحررة ضد العاملين بقطاع السياحة والفنادق لمدة ستة اشهر
والخاصة بعدم سداد رسوم إذن العمل المستحقة على العاملين بهذا القطاع منذ
فترات سابقة إعمالا لأحكام القانونين 46 لسنة 1978 ، 147 لسنة 1984 ووقف
تنفيذ ما قد يكون قد صدر فيها من أحكام مؤقتا ، تأسيسا على أن سداد هذه
المتأخرات المالية دفعة واحدة يرهق كاهل العاملين ماديا ، فضلا عن أن وزارة
المالية قد وافقت بصفة مبدئية على تقسيط هذه المبالغ .
واستجابة للاعتبارات الواردة بالكتاب النقابة العامة للسياحة والفنادق
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إرجاء التصرف في المحاضر المحررة ضد
العاملين بقطاع السياحة والفنادق والخاصة بعدم سداد رسوم إذن العمل
المستحقة وفقا لأحكام القانونين 46 لسنة 1978 ، 147 لسنة 1984 ، وذلك لمدة
ستة اشهر من تاريخ هذا الكتاب ، وطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة لمدة
مماثلة ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي
العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ مؤقتا لذات المدة . على أن يتم التصرف في المحاضر بعد انقضاء تلك المهلة على ضوء ما يتضح من القيام بسداد هذا المبلغ من عدمه . تحريرا في 29/5/1990 النائب العام المستشار جمال شومان
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق