الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم (12) لسنة 1990

قرار
وزير الصحة
رقم 158 لسنة 1990

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
وعلى القرارين الوزاريين رقمي 395 لسنة 1976 & 89 لسنة 1989 بتعديل الجدولين الأول والثالث من القانون 182 لسنة 1960 .
وعلى القرار الوزاري رقم 187 لسنة 1985 في شان تنظيم تداول بعض الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية .
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .
قــــــــــرر
مادة ( 1 ) – تضاف مادة الافدرين وأملاحها إلى الجدول الثالث فقرة ج الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 .
مادة ( 2 ) – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في 10/6/1990 وزير الصحة
د/محمد راغب دويدار
نبلغكم قرار السيد الدكتور وزير الصحة رقم 158 لسنة 1990 بشأن تعديل الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 30/7/1990 وكيل أول التفتيش القضائي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق