الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم (2) لسنة 1991 باستقبال اعضاء النيابة بالمستشفيات

ورد إلينا كتاب النقابة العامة للأطباء المؤرخ 10/12/1990 المتضمن انه تقديرا من النقابة للدور الذي يقوم به السادة أعضاء النيابة ، وتوقيا لما قد يحدث من سوء فهم بين بعضهم وبين بعض السادة الأطباء بمناسبة انتقالهم إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين في الحوادث الجنائية التي يقوم بتحقيقها ، فقد وجهت النقابة كتابا دوريا إلى السادة الأطباء مديري المستشفيات يقضي بضرورة قيامهم باستقبال السادة أعضاء النيابة لدى قدومهم إلى المستشفيات للتحقيق مع المصابين وتيسير مهمتهم .
ولما كانت المادة 234 من التعليمات القضائية في المسائل الجنائية توجب على أعضاء النيابة العامة إخطار المستشفى – في الوقت المناسب – بانتقالهم للتحقيق كلما تيسر ذلك وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وان يثبتوا ذلك في المحضر .
فإننا نذكر السادة أعضاء النيابة بهذه التعليمات وندعوهم إلى مراعاة أعمال مقتضاها تجنبا لما قد يحدث سوء فهم مع بعض الأطباء .
تحريرا في 28/1/1991 النائب العام
المستشار / محمد بدر المنياوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق