توجب
الفقرتان الأولى والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956
المعدل – بتنظيم الحقوق السياسية على النيابة العامة إبلاغ وزارة الداخلية
بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو
وقفها ، وأن يتم الإبلاغ خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه
الحكم نهائيا ، وقد أفادت الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية
بكتابها رقم 309 سري المؤرخ 27/10/1991 انه ستجري المراجعة السنوية لجداول
الانتخابات اعتبارا من أول ديسمبر 1991 ، وطلبت إبلاغ أقسام ومراكز الشرطة
المختصة بتلك الأحكام لإعمال موجبها .
واستجابة
للاعتبارات الواردة في الكتاب السيد المشار إليه ، فإننا ندعو السادة
أعضاء النيابة العامة إلى سرعة موافاة أقسام ومراكز الشرطة بالأحكام
النهائية التي صدرت خلال عام 1991 والتي يترتب عليها الحرمان من الحقوق
السياسية أو وقفها طبقا لحكم المادتين الثانية والثالثة من القانون سالف
الذكر حتى يتم التأشير بها قرين أسماء الناخبين ، مع عدم إبلاغ إدارة
التفتيش القضائي بصورة منها .
صدر في 5/11/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
صدر في 5/11/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق