الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

دستورية نص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وحيث إن المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : ………


ويتضح من النص المتقدم أنه يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها فصل العامل ، ومن ثم فقد ورد هذا النص في قانون العمل ضمن أحكام الفصل الثاني بعنوان " التحقيق مع العمال ومساءلتهم " من الباب الخامس الخاص بواجبات العمال ومساءلتهم .

وحيث إن المدعية وإن دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النص المتقدم ، باعتباره النص الذي تطالب مؤسسة الأهرام باعتماد فصلها من العمل وفقًا للبند الرابع منه نظرًا لانقطاعها عن العمل بعد انتهاء مدة الإجازة الخاصة السابق منحها لها لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج ، إلا أن مناعيها في صحيفة دعواها الدستورية لم تتطرق إلى ما يمكن أن يوجه للنص المذكور من مثالب دستورية سوى خلوه من تنظيم الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج ، حال أن هذا النص لا صلة له بتنظيم الإجازات المقررة للعاملين الخاضعين لقانون العمل ، ومن بينها الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج الذي يعمل في الخارج ، والتي إن جاز تضمينها القانون المذكور يكون موضعها الباب الرابع من الكتاب الثاني من القانون والوارد تحت عنوان " الإجازات " الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعية في الطعن على النص المذكور بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الشق من الدعوى .

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 توجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها ، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى مخالفته ، وأوجه المخالفة ، باعتبارهما من البيانات الجوهرية التي تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها ، حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها .

لما كان ما تقدم وكان ما ورد بدفع المدعية أمام محكمة الموضوع ، ورددته بصحيفة دعواها من الطعن بعدم الدستورية للمادة 69 " وما بعدها " دون تحديد لهذه المواد وأوجه الطعن عليها ، الأمر الذي من مؤداه امتداد الطعن لكافة نصوص قانون العمل التالية للمادة "69" حتى آخر مادة منه أو على الأقل حتى آخر مادة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الثاني ، بما يصم هذا الطعن بالتجهيل ويغدو معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى أيضًا متعينًا .
( القضية رقم 45 لسنة 31 قضائية " دستورية " جلسة 2/10/2011 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق