ومن
حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المشرع قد فرق بين الحالات الأربع
للتعدي على الرقعة الزراعية والمساس بخصوبتها ، فحدد لكل حالة العقوبة
الجنائية المقررة لها ، كما حدد اختصاص زير الزراعة في التدخل إداريا بقرار
منه حتى صدور الحكم الجنائي ، في المخالفة الأولى المتعلقة (بتجريف الأرض
الزراعية) قرر لها المشرع عقوبة جنائية تختص بتوقيعها المحكمة الحنائية
ومنح وزير الزراعة حتى صدور حكم الجنائي في هذه المخالفة سلطة إصدار قرار
إداري ( بوقف الأعمال المخالف بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ) بالطريق الادارى وفي المخالفة الثانية المتعلقة (تبوير الأرض الزراعية) فقد نص القانون على منح وزير الزراعة اختصاص (وقف أسباب المخالفة وإزالتها ) بالطريق الادارى ، أما في المخالفة الثالثة المتعلقة ( بالتعدي بالبناء أو أقامه منشات على الأرض الزراعية تقسيمها لأقامه مبان عليها ) فقد أعطى المشرع سلطة إزالة أسباب المخالفة للمحكمة الجنائية ، وقصر اختصاص وزير الزراعة على مجرد ( وقف أسباب المخالفة ) فقط وأخيرا في المخالفة الرابعة المتعلقة ( بإقامة مصانع أو قمائن الطوب ) فقد أعطى القانون المحكمة الجنائية سلطة إزالة المصنع أو القمينة ، وقصر اختصاص وزير الزراعة على التدخل إداريا ( بوقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه ) بالطريق الادارى ومن حيث انه في مجال التفرقة بصفة خاصة بمخالفة ( البناء في الأرض الزراعية ) ومخالفة (تبويرها ) فقد استقرت هذه المحكمة على أن المقصود بالبناء على الأرض الزراعية هو المباني التي اكتمل إنشاؤها وصارت صالحة للاستخدام في الغرض الذي أقيمت من اجله ، دون النظر إلى مدة بنائها سواء بالطين أو الطوب البين أو الأحمر أو الأبيض أو الخرسانة المسلحة وبغض النظر عن تزويدها بمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي أو لا ، فبض المباني فالريف المصري يتم الانتفاع بها دون هذه المرافق فهذه جميعا تشكل مخالفة (البناء وأقامه المنشات على الأرض الزراعية ) والتي
ناط المشرع بالقاضي الجنائي وحدة سلطة إزالتها ، وقصر اختصاص وزير الزراعة
على التدخل بقرار منه لوقف أسباب هذه المخالفة فقد دون إزالة المباني أو
المنشات المكتملة إما بخصوص مخالفة (تبوير الأرض الزراعي ) فقد حددها المشرع فترك الأرض دون زراعة ، أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل يؤدى لتبويرها كتشوين مواد البناء المختلفة أو إعمال الحفر والأساسات والقواعد والسملات وأقامه الأسوار وسائر الأعمال التمهيدية لأقامه البناء ، وغير ذلك من الإنشاءات والمباني غير المكتملة في هذه الأعمال جميعا تدخل ضمن الأعمال التي تؤدى إلى مخالفة تبوير الأرض الزراعية ، وطبقا لقانون الزراعة المشار إليه يتعين على وزير الزراعة المبادرة بالتدخل لحماية هذه الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية والتي أن يصدر حكم جنائي مخالفة التنوير فللوزير إصدار قرار بإزالة هذه الأعمال التي تؤدى لتبوير الأرض الزراعية
بل يجب على الجهة الإدارية – ممثله في وزير الزراعة أو من يفوضه أن تتدخل
بسلطتها المباشرة لمنع اكتمال المباني على القواعد أو السملات حتى لا تتحول
المخالفة من( تبوير ) إلى ( بناء ) على الأرض الزراعية ظن وحتى لا يستفيد
المخالف من خطئه بتركه يستمر فيه .وتطبيقا
لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن قرار إلا إزالة رقم 141 لنه 96
والمطلوب التعويض عنه قد صدر بإزالة مبنى مكون من دون أرضى فقط ، وإعمالا
لحكم المادة ( 152) ( 156)سالفي الذكر فان دور الجهة الإدارية يقتصر في هذه
الحالة على وقف الأعمال المخالفة دون إزالتها انتظار الصدور حكم جنائي
بالا دانه أو البراءة ، أن الإزالة في هذه الحالة من سلطة القاضي الجنائي
وحدة وذلك تكون جهة الإدارة واغتصب سلطة القاضي الجنائي بإصدار قرارها
بالإزالة والمطلوب التعويض عنه .ومن
حيث انه وقد صدر الحكم في الجنحة رقم 1941 لسنة 96 بجلسة 20/7/ 96 في
المخالفة محل التداعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فان هذا الحكم لا
يعد قضاء بالبراءة يتيح لصاحب الشأن ق التعويض ن ذلك آن الحكم بجيب أن يتضمن الإحالة فيتعين الإزالة أو البراءة فيضحى البناء صحيحتا ليست به شبه مخالفة تستوجب إزالته إما الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فيعد قضاء بتقادم المخالفة فقط ليس حكما بالبراءة يستوجب صحة ما قام به المخالف من أعمال بناء ومن ثم فلا ينسب الجهة الإدارة ثمة خطا يستوجب مسئوليتها عما قامت والحكم له التعويض ذلك آن الأمر قد دفع للمحكمة الحنائية وهى تقضى بالبراءة أو
الإدانة حسبما أوجب عليها القانون ذلك من المادة ( 156 ) سالفة الذكر ،وقد
انتفى ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ومن ثم لا تسال أية إضرار مهما
بلغت جسامتها مما يتعين انقضاء برفض طلب الطاعن التعويض .وإذ
ذهب الحكم المطعون على إلى ما تقدم فانه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم
القانون ـ ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله ، مما يتعين
القضاء برفض الطعن .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4905 لسنة 50 قضائية عليا بجلسة 2/6/2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق