ورد الينا كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير
الثقافة رقم 182 والمؤرخ 21 / 5 / 2012 متضمنا إصدار لجنة الفنون الشعبية والتراث
الثقافي في اجتماعها بتاريخ 7 / 3 / 2012 توصية باعتبار المجلس الاعلى للثقافة
بيتاً للخبرة لدى المحاكم في الدعاوى التي تخص الثقافة والفنون والآداب والعلوم
الاجتماعية وتقام ضد الفنانين والكتاب والمثقفين ليقدم استشاراته الفنية المتخصصة
فيها .
ولما كان النص في المادة 3 من قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 497 لسنة 2005 باصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية
حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 قد جرى على ان تباشر وزارة
الثقافة حقوق المؤلف الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني ، وتعمل على حمايته
ودعمه وتقوم في سبيل ذلك بانشاء ما يلزم
من سجلات وارشيفات وقواعد بيانات لقيد ما يتم حصره وتصنيفه من تعبيرات ذلك
الفلكلور وبوجه خاص التعبيرات الشفوية والموسيقية والحركية والملموسة .
وفي ضوء ما تقدم واعمالا للغاية من الاعتبار
الذي ساقته لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي بوزارة الثقافة ، ندعو السادة أعضاء
النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : المبادرة إلى تحقيق جرائم الاعتداء على
حقوق المؤلف المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002
عامة والتي يتهم فيها فنانين أو كتاب أو مثقفين بخاصة واستظهار أركانها وعناصرها
والملابسات المحيطة بها من حيث التعبيرات المستخدمة فيها ونوعها واسلوبها وكيفية
ارتكابها وبيان ادلة ثبوت ونفي الاتهام وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة .
ثانيا : مخاطبة المجلس الاعلى للثقافة بوزارة
الثقافة لندب احد خبرائه الفنيين المتخصصين في الدعاوى التي تخص الثقافة والفنون والآداب
والعلوم الاجتماعية وخاصة فيما يقام ضد فنانين أو كتاب أو مثقفين .
ثالثا : إسباغ القيود والاوصاف الصحيحة
المنطبقة على وقائع هذه الجرائم وتوخي الدقة القانونية في ذلك ، وتحديد جلسات
قريبة لنظرها امام المحكمة الاقتصادية المختصة وابداء الطلبات اللازمة اثناء نظرها
لسرعة الفصل فيها .
رابعا : مراجعة الاحكام التي تصدر في هذه
القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الأحوال – على ما
يصدر منها بعقوبات تخالف احكام القانون .
صدر في 16 / 12 / 2012
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق