استجابة للاعتبارات التي أوردتها مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق "الإدارة العامة للبحوث القانونية " بكتابها رقم 13/1 – 1586
المؤرخ في 1/6/1974 بشان دعوى أقلام الكتاب إلى الكف عن اشتراط تحرير
الإعلامات الشرعية على الورق الخاص المتموغ والاكتفاء بتحريرها بمداد اسود
على ورق ابيض متموغ فقد صدر الكتاب الدوري رقم 30/1974 أحوال شخصية – نفس
بوجوب اتباع هذا الإجراء كما نصت عليه المادة 388 من التعليمات العامة
للنيابات – الكتاب الثاني – القسم الثاني في مسائل الأحوال الشخصية ونظرا
لان المصلحة المذكورة طلبت بكتابها رقم 6/20 المؤرخ 10/6/1990 دعوة أقلام
كتاب نيابات الأحوال الشخصية "نفس " العودة إلى تحرير صور الإعلامات
الشرعية على الورق الخاص المتموغ لتوافره حاليا لدى المصلحة حيث اصبح يصنع
محليا بالإضافة إلى ما تبين من صعوبة حفظ الإعلامات الشرعية المحررة على
الورق الأبيض لسرعة تعرضها للتلف بخلاف تلك التي يتم تحريرها على الورق
الخاص المتموغ .
فندعو أقلام كتاب نيابات الأحوال الشخصية " نفس " إلى وجوب تحرير صور الإعلامات الشرعية على الورق الخاص المتموغ وعدم تحريرها على الورق الأبيض المتموغ للاعتبارات المتقدمة .
تحريرا في 20/6/1990 النائب العام
المستشار جمال شومان
فندعو أقلام كتاب نيابات الأحوال الشخصية " نفس " إلى وجوب تحرير صور الإعلامات الشرعية على الورق الخاص المتموغ وعدم تحريرها على الورق الأبيض المتموغ للاعتبارات المتقدمة .
تحريرا في 20/6/1990 النائب العام
المستشار جمال شومان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق