الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2013

قرارات وقف النيابة العامة للتنفيذ ليست أحكاما


قضية رقم 31 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا  

الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان  رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر

أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 29 قضائية " تنازع " .

المقامة من

1 السيد / عادل فوزى عبده صليب

2 السيد /عصام موسى عبد الشافى

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد المستشار وزير العدل

3 السيد المستشار النائب العام

الإجراءات  

بتاريخ الثانى والعشرين من أغسطس سنة 2007 ، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين : " أولاً : بصفة مستعجلة : بوقف التنفيذ المؤقت للحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " فيما انتهى إليه من معاقبة الطالبين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانيًا من حيث الشكل : قبول الدعوى الماثلة لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة للطالبين . ثالثًا من حيث الموضوع : إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " فيما قضى به من إهدار لحجية القرار الصادر بوقف التنفيذ النهائى من نيابة شرق القاهرة الكلية فى الدعوى رقم 5995 لسنة 2002 جنح جزئية مصر الجديدة واستئنافها رقم 12374 لسنة 2002 جنح مستأنف شرق القاهرة " .  

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .  

وبتاريخ 3/9/2007 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض طلب وقف التنفيذ .  

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.  

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة  

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعيين إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 5995 لسنة 2002 جنح جزئى مصر الجديدة متهمةً كليهما أنهما بصفتهما الممثلين القانونيين للشركة المصرية الدولية لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية أصدرا لآخر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابهما بالمادتين 336/1 من قانون العقوبات و534/1و3 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 . وبجلسة 7/7/2002 قضت محكمة جنح جزئى مصر الجديدة بمعاقبة كل منهما بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لوقف التنفيذ ، مع إلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وإذ لم يرتض المدعيان هذا القضاء ، فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 12374 لسنة 2002 جنح مستأنف شرق القاهرة . وبجلسة 30/4/2003 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف ، فطعنا عليه بطريق النقض حيث قيد برقم 427 لسنة 73 " قضائية " ، فقضت بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى ، وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . وبإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، قضت تلك المحكمة بجلسة 29/11/2004 بقبول وإلغاء وانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا وإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه . وإذ لم يرتض الأخير هذا القضاء ، فقد طعن عليه أمام محكمة النقض ، كما طعنت عليه النيابة العامة حيث قُيد برقم 13334 لسنة 75 " قضائية " . وبجلسة 31/7/2007 قضت المحكمة معاقبة كل من المدعيين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية . ويبدى المدعيان أن النيابة العامة – نيابة شرق القاهرة الكلية – كانت قد أصدرت بتاريخ 16/11/2004 قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم 5995 لسنة 2002 واستئنافها رقم 12374 لسنة 2002 ، استنادًا إلى التخالص الصادر من الوكيل الخاص للمدعى بالحقوق المدنية ، إلا أن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75" قضائية " بجلسة 31/7/2007 أهدر حجية ذلك القرار ، مما أقام – فى تصور المدعيين – حالة من حالات تناقض الأحكام ، الأمر الذى دعاهما إلى إقامة الدعوى الماثلة .   وحيث إن من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما معًا . لما كان ذلك وكان المدعيان قد بنيا دعواهما الماثلة على القول بوقوع تناقض بين الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " ، والقرار الصادر من النيابة العامة بتاريخ 16/11/2004 بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم 5995 لسنة 2002 واستئنافها رقم 122374 لسنة 2002 ، وكان ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فى حالة ما إذا تم الصلح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص والمتهم استنادًا إلى حكم المادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، لا يعد حكمًا قضائيًا بالمعنى المقصود فى البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادى تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام ، إلا أن قراراتها الصادرة بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد من أصدر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب والمستمدة من قانون التجارة المشار إليه ، لا تأخذ سمت الأحكام القضائية ، فهى لا تصدر باسم الشعب ولا تحتوى على البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون فى الحكم القضائى ولا يتلى منطوقها فى جلسة علنية ولا تعتبر فاصلة بصفة نهائية فى خصومة قضائية بعد إتباع إجراءات المحاكمة المنصفة ، تبعًا لذلك لا تتوافر فى شأنها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها ، مما مؤداه أن النزاع الموضوعى لم يُعرض على جهتين من الجهات القضائية ، وأن التناقض المدعى بقيامه ليس له سوى حد واحد هو الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " بجلسة 31/7/2007 ، ومن ثم فإن مناط قبول الدعوى الماثلة يكون منتفيًا .

فلهذه الأسباب  

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم
    هل تعرف ما انتهت إليه هذه المشكلة و هل هذه الشركة باقية و تعمل حتى يومنا هذا ؟

    ردحذف