الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 فبراير 2013

مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل قانون الأسلحة و الذخائر


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة و الذخائر

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون الأسلحة و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه  

( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المادتين 26 ، 31 ( أ ، ب ، ج ) ، النصوص الآتية :
المادة (26) :
"  يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر الف جنيه كل من يحوز او يحرز بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق .
وتكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) .
ويعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .
وتكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه  إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، و تكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة .

المادة (31 "أ" ) :
"  يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعي ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .
وتصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية يصدر بتحديد فئاتها و قواعد صرفها قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أو الذخائر طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ".

المادة (31 "ب" ) :
" يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها و لم يبلغ عنها و تتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ".

المادة (31 "ج" ) :
" يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة ".

( المادة الثانية ) 
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  و يلغى ما يخالفه من أحكام ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 18 صفر سنة 1433 هـ
( الموافق 12 يناير سنة 2012 م ).
 المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق