والذي جرى منطوقه بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالامتناع عن وقف بث القنوات الفضائية الليبية الأربعة عشر المبينة بصحيفة الدعوى التي تُبث من على القمر الصناعي المصري نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية ، وما يترتب على ذلك من آثار
اضغط الرابط التالي :
حكم الفضائيات الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق