قضية رقم 28 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس عشر من يناير سنة 2012م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش و سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ عبد الحميد محمود عبد الحميد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ عبد النبى أحمد محمود حبيب
الإجراءات
بتاريخ 31 يناير 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير النشاط وإسقاط حق المالك فى الاخلاء لهذا السبب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى، كان قد أقام ضد المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 4537 لسنة 2006 إيجارات، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965، لقيام المدعى عليه بتغيير النشاط المؤجرة لإجله العين من محل نجارة إلى معرض موبيليا، وذلك بدون موافقة المالك، وأثناء نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير النشاط، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 المطعون عليها تنص على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلى، أو الجزئى، للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت، لمقتضيات الترميم والصيانة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، دون مظروف، أو بإعلان، على يد محضر. ولا يُحكم بالإخلاء، إذا قام المستأجر، قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة، وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية…………….
(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن، بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير، بقصد الاستغناء عنه نهائياً، وذلك دون إخلال بالحالات، التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوى القربى، وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى، أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله، بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها، لا تمتد، بقوة القانون، عقود إيجار الأماكن المفروشة.
وتُلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون."
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية، إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة، التى حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة. وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين، يحددان، معاً، مضمونهما، أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة، التى اختصم بها، النص التشريعى المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً، مستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه، ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً، أو نظرياً، أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر، فى هذا الضرر، إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق، التى يدعيها، لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة، تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى، فى هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الحالات التى يجوز فيها للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة، قد وردت حصراً فى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وليس من بينها حالة استعمال العين فى غير الغرض المؤجرة من اجله دون موافقة المؤجر، وإضافة هذه الحالة لأسباب الإخلاء الواردة فيه لا تكون إلا بقانون. ومن ثم فإن مرد الأمر فى الضرر الذى يدعيه المدعى لا يعود للنص المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق