مادة ( 100 ) : يعد محاربا كل من ارتكب جريمة ضد النفس أو المال أو إرهاب المارة . سواء وقع الفعل في طريق عام ، أو في مكان داخل العمران مع اجتماع الشروط الآتية :
( أ ) أن يقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد متى توافرت له القدرة على ارتكاب الجريمة .
( ب ) أن يقع الفعل باستعمال السلاح ، أو أية أداة صالحة للإيذاء أو بالتهديد بأي منهما .
( ج ) أن يكون الجاني عاقلا مختارا غير مضطر .
( د ) أن يكون الجاني قد باشر ارتكاب الجريمة بنفسه أو أشترك فيها بالتسيب أو المعاونة بشرط أن تقع الجريمة بناء على هذا الاشتراك .
مادة ( 101 ) : يعاقب المحارب حدا بالعقوبات التالية :
( أ ) بالإعدام إذا قتل نفسا عمدا سواء استولى على مال أو لم يستول عليه .
( ب ) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالسجن إذا اعتدى على المال أو العرض أو الجسم ولم يبلغ القتل أو الزنا .
( ج ) بالسجن إذا أخاف السبيل فقط .
مادة ( 102 ) : لا يجوز إبدال العقوبات المبينة في المادة السابقة ولا العفو عنها .
مادة ( 103 ) : يعاقب على الشروع في هذه الجريمة بالعقوبة التعزيرية المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر .
مادة ( 104 ) : يسقط الحد المبين في المادة 101 من هذا القانون إذا ترك الجاني - تائبا باختياره - ما هو عليه من الحرابة قبل القدرة عليه ، وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين :
( أ ) إذا ترك فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى سلطات الأمن أو النيابة العامة بأي وسيلة كانت .
( ب ) إذا سلم نفسه تائبا بعد علم السلطات بالجريمة وقبل القبض عليه .
ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص أو دية أو رد المال .
كما لا يخل بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا كون الفعل جريمة أخرى معاقبا عليها قانونا .
مادة ( 105 ) : إذا تحققت النيابة العامة من توبة الجاني وفقا لأحكام المادة السابقة أمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .
مادة ( 106 ) : إذا لم يكن الجاني بالغا وقت ارتكاب الجريمة يعزر على الوجه الآتي :
( أ ) إذا كان الجاني قد أتم السابعة ولم يتم الثانية عشرة ، فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو أن يأمر بتسليمه إلى أحد والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية المبينة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
( ب ) إذا أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
( ج ) إذا أتم الخامسة عشرة ولم ينم الثامنة عشرة يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .
مادة ( 107 ) : إثبات جريمة الحرابة المعاقب عليها حدا يكون في مجلس القضاء ، بإحدى الوسيلتين الآتيتين :
الأولى : إقرار الجاني قولا أو كتابة ولو مرة واحدة ويشترط أن يكون الجاني بالغا عاقلا مختارا وقت الإقرار وغير متهم في إقراره وأن يكون إقراره صريحا واضحا منصبا على ارتكاب الجريمة بشروطها .
الثانية شهادة رجلين بالغين عاقلين عدلين مختارين غير متهمين في شهادتهما مبصرين قادرين على التعبير قولا أو كتابة وذلك عند تحمل الشهادة وعند أدائها .
وتثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة .
ويفترض في الشاهد العدالة ما لم يقم الدليل على غير ذلك قبل أداء الشهادة .
ويشترط أن تكون الشهادة بالمعاينة لا نقلا عن قول الغير وصريحة في الدلالة على وقوع الجريمة بشروطها .
ولا يعد المجني عليه شاهدا إلا إذا شهد لغيره .
مادة ( 108 ) : يجوز للجاني العدول عن إقراره إلى ما قبل الحكم النهائي من محكمة الجنايات . وفي هذه الحالة يسقط الحد إذا لم يكن ثابتا إلا بالإقرار .
مادة ( 109 ) : إذا سقط الحد لعدم اكتمال شروط الدليل الشرعي المبينة في المادة 107 من هذا القانون ، أو لعدول الجاني عن إقراره طبقا للمادة 108 ، ولم تكن الجريمة ثابتة إلا به ، تطبق العقوبات التعزيرية الواردة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا كون الفعل جريمة أخرى معاقبا عليها قانونا وذلك متى ثبت للقاضي وقوعها بأدلة أو قرائن أخرى .
مادة ( 110 ) : إذا عاد الجاني الذي نفذت عليه عقوبة القطع في جريمة الحرابة إلى ارتكاب فعل من أفعال الحرابة يوجب حد الإعدام وقعت عليه هذه العقوبة فإذا ارتكب من أفعال الحرابة ما يوجب توقيع عقوبة أخرى يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات .
فإذا تكرر العود تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
مادة ( 111 ) : يجوز للجاني العائد طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة بعد انقضاء ثلاث سنوات هجرية على سجنه أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة يعلن فيه توبته عن جريمة الحرابة . وعلى النيابة أن تحيل الطلب بعد تحقيقه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
وتحكم المحكمة بالإفراج عن الجاني إذا ثبتت لها توبته . ويجوز لها أن تأمر بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد عن باقي العقوبة المحكوم بها .
وإذا رفضت المحكمة الطلب ، فلا يجوز تجديده قبل انقضاء سنة هجرية على الأقل من تاريخ الحكم برفضه .
مادة ( 112 ) : إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق توافر أركان الجريمة الحدية ودليلها الشرعي أصدر رئيس النيابة أو من يقوم مقامه أمرا بإحالتها إلى محكمة الجنايات مباشرة .
مادة ( 113 ) : لا تسري على جريمة الحرابة المعاقب عليها حدا الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في شأن انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة ( 114 ) : تعتبر عقوبة قطع اليد والرجل من خلاف سابقة في الترتيب على العقوبات المبينة في المادة 72 من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال تجب هذه العقوبة باقي العقوبات السالبة للحرية الواردة في هذا القانون إذا كانت عن جرائم وقعت قبل الحكم بعقوبة الحد .
مادة ( 115 ) : تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى للمحكوم عليه ولو كانت شلاء ، أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع إذا لم يخش عليه من الهلاك في حالة الشلل .
ويمتنع تنفيذ القطع في الحالات الآتية :
( أ ) إذا كانت يده اليسرى مقطوعة ، أو شلاء ، أو مقطوعة الإبهام أو إصبعين سوى الإبهام .
( ب ) إذا كانت رجله اليمنى مقطوعة ، أو شلاء ، أو بها عرج يمنع المشي عليها .
( ج ) إذا ذهبت يده اليد اليمنى ورجله اليسرى لسبب وقع بعد ارتكاب جريمة الحرابة .
وإذا امتنع القطع يستبدل به السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات . وفي هذه الحالة يعرض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم للقضاء بعقوبة السجن بعد التحقق من امتناع القطع للأسباب المبينة بالفقرة السابقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق