قانون رقم 1 لسنة 1991
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يضاف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة
1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 فقرة أخيرة ، نصها الآتي :"ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة في أول يوليو سنة 1987 والذي لم تتوافر في شأنه حتى 30 يونيو 1987 شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون المشار إليه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من أول يوليو سنة 1987 ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من
قوانينها .صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ
الموافق 5 يناير سنة 1991 (حسني مبارك )
نبلغكم القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 23/1/1991
وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار /حسين محمد حسين
آخر كتاب دوري صدر في عام 1990 برقم (28)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق