مادة رقم : 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانونِ رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها المرافقة لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامها.
مادة رقم : 2
تلغى المادتان الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 المشار إليه، ويستمر العمل بباقي أحكامه فيما لا يخالف أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 أو أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، كما يستمر العمل فيما لا يخالفهما بأحكام القرارات التنظيمية والتكميلية المؤقتة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 حتى تصدر اللوائح الداخلية الجديدة للكليات والمعاهد وكذلك اللوائح الأخرى المشار إليها في اللائحة التنفيذية المرافقة.
مادة رقم : 3
مع عدم الإخلالِ بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو مجلس جامعة الأزهر فيما يحتاج إلى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء إلا بعد اعتمادها من وزيرِ شئون الأزهر طبقاً للمادتين 11, 50 من القانون رقم 103 لسنة 1961, ويسري ذلك على ما يصدر من قرارات في المسائل المنصوص عليها في المواد 22, 26, 29, 30/ب ,34/2 ,35, 51, 54, 57, 83, من القانونِ المذكور, وكذلك في المسائلِ التي جعل هذا القانون لوزير شئون الأزهر اختصاص إصدار قرار فيها.
مادة رقم : 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخِ نشرِه.
مادة رقم : 1
شيخ الأزهرِ هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئونِ الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام, وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهرِ وهيئاته.
مادة رقم : 2
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته وللعاملين بها عدا جامعة الأزهر جميع الاختصاصات المقررة للوزير في كافة القوانين واللوائح.
ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة في القانونِ رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة.
مادة رقم : 3
يعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم مقامه عند غيابِه ولشيخ الأزهر أن يفوضه في ممارسة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة رقم : 4
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لوكيل الأزهر بالنسبة لهيئات الأزهر وللعاملين بها عدا الجامعة جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 5
تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية المعمول بها في الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه أو في هذه اللائحة.
مادة رقم : 6
يكون للأزهر ميزانية تمثل قسما ضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة إيرادا ومصروفا وتنقسم إلى فروع وفصول وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل، وما يتفق عليه بين الأزهر ووزارة المالية.
وتتفق السنة المالية للأزهر وهيئاته في بدايتها ونهايتها مع السنة المالية للدولة.
مادة رقم : 7
تعد كل هيئة من هيئات الأزهر ما يخصها في مشروع الميزانية بناء على تقديرات مصحوبة بالبيانات والإحصاءات والأسس التي بنيت عليها.
ويعرض مشروع الميزانية على المجلس الأعلى للأزهر للنظر فيه، وبعد إقراره يرسل إلى وزير شئون الأزهر ليتولى عرضه على الجهات المختصة في المواعيد المقررة.
كما تتولى كل هيئة من هذه الهيئات إعداد ما يخصها من الحساب الختامي ثم يعرض على المجلس الأعلى للأزهر الذي يتولى إعداد الحساب الختامي ثم يرسله إلى وزير شئون الأزهر.
مادة رقم : 8
يكون لكل هيئة من هيئات الأزهر جهاز إداري ومالي تحت إشراف رئيسها ويتكون من الأقسام والوحدات التي يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للأزهر.
كما ينشأ جهاز إداري ومالي مركزي لهيئات المجلس الأعلى للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمعاهد الأزهرية، تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 9
يتولى الأزهر وهيئاته إقامة مبانيها ومنشآتها ويقوم بالأعمال اللازمة لصيانتها وترميمها وكذلك أعمال صيانة وإصلاح الأجهزة والمعامل والآلات بواسطة إدارة هندسية تضم بعض أعضاء هيئات التدريس بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية أو من يرى الاستعانة بهم لخبرتهم، وتتولى هذه الإدارة تصميم وتنفيذ مشروعات المباني في حدود الميزانية، ويجوز أن يعهد الأزهر وهيئاته إلى المكاتب الهندسية الخاصة بالقيام بهذه الأعمال.
ويتقاضى المشتركون في هذه الأعمال مقابل أتعاب ومكافآت بالفئات التي تتقرر في اللائحة الداخلية لهذه الإدارة وتصدر بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وأخذ رأي مجلس الجامعة.
وتعتبر هذه الأعمال بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس بجامعة الأزهر الذين يشتركون فيها مزاولة للمهنة داخل الجامعة.
وتحدد مكافآت أعضاء هيئات التدريس الذين يشتركون في هذه الإدارة أو في الأعمال المذكورة بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس جامعة الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر
مادة رقم : 10
تحدد مرتبات ومكافآت شيخ الأزهر ووكيل الأزهر والأمناء العامين لهيئاته ومدير عام المعاهد الأزهرية وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومدير الجامعة ووكلائها وأمينها العام وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها ومكافآت المجالس واللجان المختلفة على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 11
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة، يكون للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الأخرى في القوانين واللوائح المنظمة لها.
مادة رقم : 12
يدعو شيخ الأزهر المجلس الأعلى للأزهر إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب، ولوزير شئون الأزهر حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفي هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مع مراعاة حكم المادة 13 من هذه اللائحة يصدر شيخ الأزهر قرارات المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 13
مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون رقم 103 لسنة 1961 تبلغ قرارات المجلس الأعلى للأزهر إلى وزير شئون الأزهر خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها .
مادة رقم : 14
يقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للازهر بأمانة المجلس والإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه شيخ الأزهر بعد توقيعه من الأمين العام كما يقوم الأمين العام بتبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة .
ويرأس الأمين العام جهاز المجلس المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 103 لسنة 1961 .
مادة رقم : 15
يتكون جهاز المجلس الأعلى للأزهر من الأقسام الفنية والإدارية والمالية وغيرها اللازمة للقيام بعمله، ويصدر قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لتحديد هذه الأقسام وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها.
مادة رقم : 16
مع مراعاة أحكام المادة 10 من القانون رقم 103 لسنة 1961 يدير الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر تحت إشراف شيخ الأزهر، الأعمال الفنية والمالية والإدارية لجهاز المجلس، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح في حدود اختصاصه.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجهاز المجلس والعاملين به جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 17
يباشر المجمع نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون، وعلى الأخص ما يأتي:
(1) البحث العميق الواسع في الفروق المختلفة للدراسات الإسلامية.
(2) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص.
(3) توسيع نطاق العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفي كل بيئة.
(4) تحقيق التراث الإسلامي ونشره.
(5) بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية.
(6) حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
(7) تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.
(8) رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم والبعوث الوافدة من العالم إليه.
(9) المعاونة في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية في جامعة الأزهر والإشراف على هذه الدراسات والمشاركة في امتحاناتها.
(10) العمل على تنظيم القواعد وتوحيد الأسس التي تقوم عليها المسابقات والمنح العلمية والجوائز التي تمنحها الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية، وإجراء المسابقات، وتقديم المنح العلمية والجوائز المالية لهذا الغرض.
وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه وفي حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين في مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد.
مادة رقم : 18
يؤلف مجلس المجمع من بين أعضائه لجاناً أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، ويكون تشكيل هذه اللجان في بداء كل دورة من دورات المجلس ويختار لكل منها مقررا من الأعضاء.
كما يجوز لمجلس المجمع عند الاقتضاء أن يشكل من أعضائه أو منهم ومن غيرهم لجاناً وقتية، ويكون تحديد مكافآت أعضاء هذه اللجان من غير أعضاء المجمع على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 19
لمجلس المجمع أن يؤلف من بين أعضائه بناء على اقتراح اللجان المختصة أروقة للبحوث في مختلف فروع الثقافة الإسلامية ويكون لكل رواق شيخ من الأعضاء يعاونه عدد من الباحثين والخبراء ويكون اعتماد صفتهم بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح اللجنة المختصة وموافقة مجلس المجمع وتحدد مكافآتهم على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 20
يقرر مجلس المجمع تفرغ بعض أعضائه بما لا يقل عن النصف ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر ويكون التفرغ لمدة محددة تبين قي قرار التفرغ.
ويجوز تجديد مدة التفرغ كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز للمجلس أن يقرر إنهاء التفرغ قبل انتهاء مدته إذا رأي وجها لذلك ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 21
يبين قرار التفرغ المهام العلمية التي يكلف بها العضو المتفرغ وعلى هذا العضو أن يقدم تقارير دورية بنتيجة أبحاثه إلى مجلس المجمع.
ويخصص العضو المتفرغ جهوده كلها لأعمال المجمع ولا يجوز له مباشرة أي نشاط خارجي أيا كانت صورته خلال فترة تفرغه.
مادة رقم : 22
يتابع العضو غير المتفرغ حضور الجلسات وتقوم بالبحوث والدراسات التي يكلف بها ويشارك في أعمال اللجان والأورقة التي يقرر المجلس اشتراكه فيها
مادة رقم : 23
لمجلس المجمع أن يعتبر العضو مستقبلا إذا تخلف عن حضور خمس جلسات متتابعة بدون عذر ويكون ذلك بقرار يصدره المجلس في جلسة يحضرها ثلثا الأعضاء على الأقل وبالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا.
مادة رقم : 24
يراعي في اختيار العضو المرسل توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 1 , 2 , 4 من المادة (17) من القانون رقم 103 لسنة 1961.
ويصدر باعتماد العضوية قرار من وزير شئون الأزهر وتكون مكافأة العضو المراسل على الوجه المحدد بالجدول المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 25
يشترط فيمن يمنح لقب عضو فخري:
(أ) أن يكون معروفا بالتقوي والورع في ماضيه وحاضره.
(ب) أن يكون قد أدي للإسلام خدمات علمية ذات أثر.
مادة رقم : 26
شيخ الأزهر هو رئيس المجمع وهو الذي يدعو إلى اجتماعات المجلس والمؤتمر ويقرر جدول أعمالها ويدير مناقشاتها وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يتولي الرئاسة وكيل الأزهر وفي حالة غياب وكيل الأزهر أو خلو منصبه أيضا يرأس الاجتماع أمين عام المجلس ثم أكبر الأعضاء سنا.
مادة رقم : 27
يضع مجلس المجمع خطة زمنية للأبحاث التي تحقق أهدافه ويعتمدها من المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 28
يضع مجلس المجمع الخطة اللازمة لتنفيذ قراراته وقرارات مؤتمر المجمع ومشروعاته ويعهد إلى اللجان والأورقة بما يراه من بحوث وأعمال ويناقش خططها في العمل ويدرس التقارير عن أعمالها ونتائج بحوثها ويتابع تقارير الأعضاء المتفرغين.
مادة رقم : 29
يجوز أن يقرر المجلس تعطيل جلساته شهرين في فصل الصيف من كل سنة.
مادة رقم : 30
يضع مجلس المجمع لائحة بالنظام الداخلي لهيئات المجمع واللجان والأورقة وتنظيم العلاقة بينها وكذلك تنظيم المسابقات والمنح والجوائز والمكافآت العلمية في ضوء خطة الأبحاث المعتمدة ويصدر بهذه اللائحة قرار من شيخ الأزهر ويحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع الذين قد يستعان بهم لخبرتهم على الوجه المحدد في الجدول المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 31
يعقد المجمع مؤتمره العادي في شهر ذي القعدة من كل عام ويجوز بقرار من رئيس الجمع تعديل هذا الموعد.
كما يجوز دعوة المؤتمر إلى اجتماع غير عادي بناء على اقتراح شيخ الأزهر بموافقة وزير شئون الأزهر.
مادة رقم : 32
تقوم الأمانة العامة للمجمع بإرسال الدعوة إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل.
مادة رقم : 33
جلسات المؤتمر خاصة وله أن يقرر علانيتها في المناسبات التي يراها.
مادة رقم : 34
يعد مقرر كل لجنة تقريرا عما يتم من أعمال لجنته تباعا ويودعه الأمانة العامة، ويقدم الأمين العام للمجمع في نهاية كل دورة تقريرا سنويا عن أعمال المجمع ولجانه.
مادة رقم : 35
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون للأمين العام للمجمع بالنسبة لأجهزة المجمع وللعاملين به ـــ عدا أعضائه ـــ جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح، ويتولى على وجه خاص ما يأتي:
(1) القيام بأعمال أمانة مجلس لمجمع والمؤتمر والإشراف على تدوين محاضر جلساتها في سجل خاص ويوقعه مع الرئيس.
(2) تنفيذ قرارات مجلس المجمع والمؤتمر وموافاة كل منهما بنتائج المتابعة.
(3) معاونة اللجان والأروقة في القيام بأعمالها.
(4) القيام على نشر مطبوعات المجمع ونشراته الدورية وغير الدورية.
(5) توفير المراجع والاحصائيات والبيانات والتقارير التي تمكن المجمع من القيام بواجبه.
(6) الإشراف على الجهاز الفني والإداري للأمانة العامة وتوجيهه بما يكفل العمل على تحقيق أهداف المجمع.
(7) إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجمع وهيئاته يقدم لرئيس المجمع ولمؤتمره السنوي ويخطر شيخ الأزهر ووزير شئون الأزهر بصورة منه.
مادة رقم : 36
يكون للأمانة العامة جهاز للشئون الفنية والمالية والإدارية والكتابية وتحدد الإدارات والأقسام الرئيسية مسئولياتها وأعمالها بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجمع.
مادة رقم : 37
كل بحث يقدم للمجمع من غير أعضائه ويكون داخلا في خطة أبحاثه المعتمدة يقره المجمع، يجوز أن تقرر لصاحبه مكافأة يحددها مجلس المجمع بناء على اقتراح الأمانة العامة ويصدر باعتمادها قرار من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 38
إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية هي الجهاز الفني لمجمع البحوث الإسلامية ومديرها هو أمين عام المجمع.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لمدير إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية في دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 39
تباشر إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية اختصاصاتها عن طريق الإدارات الآتية:
(1) إدارة البحوث والنشر.
(2) إدارة البعوث الإسلامية.
(3) إدارة الدعوة والإرشاد.
مادة رقم : 40
تتولى إدارة البحوث والنشر على وجه خاص ما يأتي:
(1) مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله.
(2) فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التي تتعوض للإسلام وإبداء رأيها فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها.
(3) تتبع كل ما يكتب عن الإسلام في الداخل والخارج والرد على كل ما يمس الإسلام فيها.
(4) ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التي تكتب في الخارج باللغات الأجنبية عن الإسلام.
(5) مراجعة الترجمات الموجودة لمعاني القرآن الكريم واختيار أحسنها ولفت أنظار المسلمين إلى الإنتفاع بها.
(6) نشر البحوث المتعلقة بالموضوعات الفقهية والعقلية والاجتماعية التي تعالج أدواء المجتمع وتفقه المسلمين في أمور دينهم مع الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة.
(7) نشر بحوث ودراسات مجمع البحوث الإسلامية.
(8) إعداد البيانات والدراسات اللازمة لمجمع البحوث الإسلامية.
(9) العمل على نشر الثقافة الإسلامية عن طريق المجلات والكتب.
مادة رقم : 41
تتولى إدارة البعوث الإسلامية على وجه خاص ما يأتي:
(1) الإشراف على الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر واستقبالهم وإسكانهم وتسهيل إلحاقهم بالمعاهد والكليات الأزهرية.
(2) تأهيل الطلاب والوافدين لغويا وعلميا وإعدادهم للالتحاق بالفرق المناسبة لهم في الكليات والمعاهد.
(3) إيفاد البعوث من المدرسين والواعظ إلى الخارج لنشر الثقافة الإسلامية والعربية.
(4) تأهيل المرشحين للبعوث تمهيدا لإيفادهم إلى الخارج.
(5) الإشراف على طلاب الأزهر الموفدين للدراسة في الخارج ورعايتهم وتوجيههم.
(6) متابعة نشاط المبعوثين بالخارج.
(7) إعداد المناهج الدراسية والكتب التي تدرس في العالم الإسلامي باللغات المحلية.
مادة رقم : 42
تتولى إدارة الدعوى والإرشاد على وجه خاص ما يأتي:
(1) العمل على نشر الدعوة الإسلامية في كل المستويات والبيئات.
(2) تبصير الناس بواجبهم الديني والوطني والعمل على إقامة مجتمع سليم خلقيا واجتماعيا
مادة رقم : 43
يتم تنظيم العمل في إدارة الثقافة والبعوث والإسلامية وإداراتها المختلفة وتحديد الاختصاصات بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.
مادة رقم : 44
تتبع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وهي نوعان:
1- المعاهد الأزهرية العامة:
وهي معاهد التعليم العام وتشمل المعاهد الأزهرية لمراحل التعليم العام الثلاثة التي تهدف إلى تزويد تلاميذها بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية والعربية، وإلى جانب المعارف والخبرات التي يتزود بها نظراؤهم في المدارس الأخرى.
2- المعاهد الأزهرية الخاصة وتشمل:
(أ) معهد البعوث الإسلامية وهو الذي يعد الطلاب الوافدين لتلقي العلوم الدينية والعربية.
(ب) معاهد القراءات وهي التي تعد حفاظ القرآن الكريم لإجادة أدائه.
مادة رقم : 45
تشمل المعاهد الأزهرية العامة مراحل التعليم الثلاثة الآتية:
(1) المرحلة الابتدائية.
(2) المرحلة الإعدادية.
(3) المرحلة الثانوية.
مادة رقم : 46
تعتبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الموجودة حاليا، والتي تضم مستقبلا معاهد ابتدائية أزهرية تؤهل للمعاهد الإعدادية للأزهر.
مادة رقم : 47
تعمل مدارس ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاصة التي لم تضم بعد إلى الأزهر معاملة المعاهد الخاصة إذا استوفت الشروط التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 48
مدة الدراسة بالمعاهد الأبتدائية الأزهرية ست سنوات دراسية.
مادة رقم : 49
لا يقبل في الصف الأول من نقصت سنة في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت على تسع سنوات وفقا للقواعد التي يقرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف دراسي تال.
مادة رقم : 50
المواد التي تدرس بهذه المعاهد هي:
حفظ القرآن الكريم ـــ الدين ــ اللغة العربية والخط والأناشيد ـــ الحساب والهندسة ـــ المواد الاجتماعية ـــ العلوم والتربية الصحية ـــ الرسم والأشغال العملية ـــ التربية الزراعية (للبنين) والتربية النسوية (للبنات) التربية الرياضية
مادة رقم : 51
يعتبر التعليم في هذه المعاهد ونحوها مما تشرف عليه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية تنفيذا للإلزام المنصوص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
مادة رقم : 52
يحدد موعد بدء العام الدراسي ونهايته بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، أما الأجازات التي تقتضيها ظروف عامة أو خاصة فتحدد بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 53
يصدر بنظام تقويم التلاميذ وترسيبهم ونقلهم من صف إلى الصف الذي يليه بالمرحلة الابتدائية قرار من وزير شئون الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 54
كل من أدى الامتحان النهائي لهذه المرحلة بنجاح تمنحه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية التي تعتبر معادلة لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية التي تمنحها وزارة التربية والتعليم والتي تخول لحاملها الالتحاق بالمعاهد الإعدادية الأزهرية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليم متى كان مستوفياً للشروط الأخرى اللازمة للالتحاق بها، فإذا أتم مدة الدراسة في هذه المرحلة ولم يؤد امتحان الدراسة الابتدائية أو رسب فيه يعطى شهادة من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بإتمام مدة الإلزام.
مادة رقم : 55
يجوز إنشاء معاهد تجريبية أو نموذجية ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم ويصدر بإنشائها وتنظيمها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 56
يقرر وزير شئون الأزهر بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي النظام الذي يكفل تحقيق التعاون بين الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وجهات الإدارة المحلية بالنسبة لمعاهد هذه المرحلة طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
مادة رقم : 57
مدة الدراسة بالمعاهد الإعدادية للأزهر ثلاث سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح فيها الشهادة الإعدادية للأزهر من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 58
يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من هذه المعاهد:
(1) أن يكون مسلما لا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية من إحدى عشرة سنة ولا تزيد على سبع عشرة سنة.
(2) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية فإذا كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية من مدارس وزارة التربية والتعليم فعليه أن يؤدي بنجاح امتحان المسابقة الذي تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في القرآن الكريم تحريرا وشفويا.
فإذا لم يكن من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بنوعيها فعليه أن يؤدي بنجاح امتحان مسابقة تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في القرآن الكريم تحريريا وشفويا وفي المواد الأخرى التي تعين بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
(3) أن يكون لائقا طبيا طبقا للشروط التي يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 59
يجوز قبول مستجدين في غير الصف الأول إذا وجدت أمكنة خالية ويشترط في قبول كل منهم:
(1) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية أو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية من مدارس وزارة التربية والتعليم.
(2) أن يكون مسلما لا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن اثنتي عشرة سنة ولا تزيد عن ثماني عشرة سنة للصف الثاني ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنه بالنسبة للصف الثالث.
(3) أن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية إذا كان متقدما للصف الثاني وسنتان إذا كان متقدما للصف الثالث.
(4) أن يؤدي بنجاح امتحانا طبقا للقواعد التي يقررها وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على إقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 60
المواد التي تدرس بهذه المعاهد، هي:
1- للطلاب المبصرين:
الفقه ـــ التوحيد ـــ الحديث ـــ التفسير ــ الإنشاء والمطالعة والنصوص ـــ النحو والصرف ـــ السيرة ـــ الخط والإملاء ـــ تجويد القرآن الكريم وتسميعه ـــ اللغة الأجنبية ـــ المواد الاجتماعية (التاريخ والجغرفيا والتربية الوطنية) الرياضيات (الحساب والجبر والهندسة) العلوم العامة والصحة ـــ التربية الفنية ـــ التربية الرياضية ــ أشغال يدوية (للبنين) العلوم العلمية (للبنات).
2- للطلاب المكفوفين:
الفقه ــ التوحيد ـــ الحديث ـــ التفسير ـــ الإنشاء ــ النصوص ـــ النحو والصرف ـــ السيرة ــ تجويد القرآن الكريم وتسميعه ـــ القراءات ـــ دراسة إضافية (حديث وتفسير) اللغة الأحنبية ـــ المواد الاجتماعية ــ العلوم العامة والصحة.
مادة رقم : 61
تشمل المعاهد الثانوية للأزهر والمعاهد الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الفنية.
مادة رقم : 62
مدة الدراسة في المعاهد الثانوية العامة للأزهر أربعة سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح فيها الشهادة الثانوية العامة للأزهر من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 63
يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من هذه المعاهد:
(1) أن يكون مسلما محمود السيرة لا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن أربع عشرة سنة ولا تزيد عن أثنتين وعشرين سنة.
(2) أن يكون لائقا طبيا طبقا للشروط التي يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
(3) أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للأزهر.
ويجوز أن يقبل طلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس وزارة التربية والتعليم بشرط أن يؤدي كل منهم بنجاح الامتحان الذي يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية للأزهر.
وتعين بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية مواد الامتحان ونظامه.
وتكون الأولوية في القبول على أساس سن التلميذ ومجموع الدرجات في امتحان الشهادة الإعدادية وإمتحان التعادل أو كليهما وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على إقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 64
يجوز قبول مستجدين في غير الصف الأول إذا وجدت أمكنة خالية ويشترط لقبول كل منهم:
(1) أن يكون مسلما محمود السيرة لا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على ثلاثة وعشرين سنة للصف الثاني، ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف بعد ذلك.
(2) أن يكون حاصلا على الشهادة الأعدادية، وأن يؤدي بنجاح امتحانا طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
(3) أن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بعد حصوله على الشهادة الإعدادية إذا كان متقدما للصف الثاني وسنتان إذا كان متقدما للصف الثالث وثلاث سنوات إذا كان متقدما للصف الرابع.
(4) أن يكون لائقا طبيا طبقا للشروط التي يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على إقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 65
المواد التي تدرس في المعاهد الثانوية العامة للأزهر، هي:
1- للطلاب المبصرين:
الفقه ــ التفسير ـــ الحديث ـــ التوحيد ــ النحو والصرف ــ البلاغة ـــ الإنشاء ـــ أدب اللغة ــ العروض والقافية ـــ المطالعة ـــ المنطق ـــ استذكار القرآن الكريم (للفتيات) اللغة الأجنبية ـــ المجتمع العربي والإسلامي ـــ المواد الأجتماعية (وتشمل على وجه الخصوص التاريخ والجغرافيا والجيولوجيا) ـــ الفلسفة ـــ الرياضيات (وتشمل على وجه الخصوص الجبر والهندسة والميكانيكا) ــ العلوم (وتشمل على وجه الخصوص الطبيعة والكيمياء وعلم الأحياء) التربية الفنية ـــ الدراسات العلمية ــ التربية الرياضية.
2- للطلاب المكفوفين:
الفقه ــ التفسير ــ الحديث ــ التوحيد ـــ النحو والصرف ــ البلاغة ــ الإنشاء ــ أدب اللغة ــ العروض والقافية ــ النصوص ــ المنطق ــ القراءات ـــ اللغة الأجنبية ــ المجتمع العربي ـــ التاريخ الجغرافيا ــ الفلسفة.
مادة رقم : 66
يجوز أن تنشأ بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، معاهد فنية ثانوية: صناعية أو زراعية أو تجارية أو غير ذلك متى توافرت إمكانيات إنشائها.
مادة رقم : 67
يقرر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بموافقة المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم شروط القبول بهذه المعاهد وخطط الدراسة ومناهجها وتوزيع موادها على صفوف الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل صف منها في كل نوع من أنواع المعاهد الثانوية الفنية التي يتقرر إنشاؤها في الحدود التي نص عليها القانون.
مادة رقم : 68
يتولى معهد البعوث الإسلامية استقبال الطلاب الوافدين من كافة أقطار العالم لتلقي العلوم الدينية والعربية بالأزهر وتهيئتهم لإتمام دراستهم بجامعة الأزهر.
وينتظم مرحلتين: إعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثانوية: ومدتها أربع سنوات يمنح الطالب بعد النجاح في كل منها شهادة بذلك من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 69
يلحق بهذا المعهد قسم خاص بإعداد طلاب البعوث ممن لا يتكلمون العربية أو لا يجيدونها إجادة تمكنهم من الإستفادة في الصفوف الدراسية التي يلحقون بها في المعهد أو في جامعة الأزهر
مادة رقم : 70
تقترح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية المناهج الخاصة بمعهد البعوث الإسلامية ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 71
تنظم الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالاشتراك مع الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية دراسات خاصة في العلوم الدينية والعربية:
(أ) للطلاب الوافدين من الذين لا يريدون الحصول على مؤهل دراسي ويرغبون في تلقي هذه الدراسات دون ارتباط بمنهج المعهد أو خطته.
(ب) للطلاب الوافدين الحاصلين على مؤهلات دراسية تنقصها العلوم الدينية والعربية.
وتكون الدراسة وفقا لمنهج يصدر به قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 72
يصدر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية اللائحة الداخلية للمعهد وتبين طريقة قبول الطلاب وامتحاناتهم المختلفة ومواد الدراسة المقررة عليهم وخطتها واجازات الطلاب ومعاملاتهم ونظام تأديبهم وكل ما يتصل بشئونهم بما يضمن تحقيق الهدف الذي انشئ من أجله معهد البعوث الإسلامية.
ويجوز وفقا للإجراءات السابقة إضافة أو حذف بعض البرامج الدراسية بحسب المقتضيات.
مادة رقم : 73
المواد التي تدرس في معهد البعوث الإسلامية هي:
في المرحلة الإعدادية:
(أ) بالنسبة للطلاب المبصرين: حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتجويده ــ الفقه ــ التوحيد ــ الحديث ــ التفسير ــ السيرة النبوية ــ التعبير والإنشاء ــ النحو والصرف ــ المطالعة والمحفوظات ــ الإملاء والخط ــ التاريخ الإسلامي ــ الجغرافيا ــ الحساب ــ لغة أوربية اختيارية.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين: حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتجويده ــ الفقه ــ التوحيد ــ الحديث ــ التفسير ــ السيرة النبوية ــ التعبير والإنشاء ــ النحو الصرف ــ المحفوظات ــ التاريخ الإسلامي ــ الجغرافيا ــ لغة أوربية اختيارية.
في المرحلة الثانوية:
(أ) بالنسبة للطلاب المبصرين: حفظ القرآن الكريم وتجويده ــ الفقه ــ التوحيد ــ التفسير ــ الحديث والمصطلح ــ المنطق ــ النحو والصرف ــ البلاغة ــ الأدب والنصوص ــ الإنشاء والعروض والقافية ــ المطالعة ــ التاريخ الإسلامي ــ الجغرافيا ــ المجتمع الإسلامي ــ الإحياء ــ الطبيعة ــ الكيمياء ــ اللغة الأجنبية ــ التربية الرياضية.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين: حفظ القرآن الكريم وتجويده ــ الفقه ــ التوحيد ــ التفسير ــ الحديث والمصطلح ــ المنطق ــ النحو والصرف ــ البلاغة ــ الأدب والنصوص ــ الإنشاء ــ العروض ــ القافية ــ التاريخ الإسلامي ــ الجغرافيا ــ المجتمع الإسلامي ــ اللغة الأجنبية.
مادة رقم : 74
معاهد القراءات هي معاهد أزهرية تعد حفاظ القرآن الكريم لإجادة أدائه وتعلم أحكامه ووجوه القراءات المتواترة وغير المتواترة إلى غير ذلك من الدراسات المتعلقة بذات القرآن وحفظه ولا تتسع لها مناهج الدراسة في المعاهد الأزهرية الأخرى، كما تعد خريجها لتدريس العلوم الدينية والعربية بالمدارس الابتدائية الأزهرية ولتدريس مواد التجويد والقراءات بالمعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية ولشغل وظائف المقارئ وإقامة الشعائر بوزارة الأوقاف وتسد حاجة البلاد الإسلامية التي تحتاج الى أمثال خريجيها لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه وقراءاته.
وتنتظم مرحلتين: إعدادي ومدتها أربع سنوات، وثانوية ومدتها أربع سنوات يمنح الطالبة بعد النجاح في كل منها شهادة بذلك من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 75
يصدر قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية باللائحة الداخلية لمعاهد القراءات تبين طريقة قبول الطلاب وامتحاناتهم المختلفة ومواد الدراسة المقررة عليهم وخطتها ومناهجها واجازات الطلاب ومعاملاتهم ونظام تأديبهم وكل ما يتصل بشأنهم بما يضمن تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.
ويجوز وفقا للإجراءات السابقة إضافة أو حذف بعض المواد الدراسية بحسب ما يقتضيه تطوير الدراسة بهذه المعاهد.
مادة رقم : 76
المواد التي تردس في معهد القراءات هي:
(1) في المرحلة الإعدادية:
(أ) بالنسبة للطلاب المصريين: تجويد القرآن الكريم علما ـ تجويد القرآن الكريم عملا ـ القراءات علما ـ القراءات عملا ـ الفواصل الرسم ـ والضبط ـ المتون ـ الفقه ـ غريب القرآن الكريم ـ الحديث ـ التوحيد ـ السيرة ـ النحو الصرف ـ الإنشاء المطالعة ـ الخط والإملاء ـ المواد الاجتماعية ـ الحساب ـ العلوم العامة والصحة ـ التربية الفنية ـ التربية الرياضية.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين: تجويد القرآن الكريم علما ـ تجويد القرآن الكريم عملا ـ القراءات علما ـ القراءات عملا ـ الفواصل والرسم والضبط ـ المتون ـ الفقه ـ غريب القرآن الكريم ـ الحديث ـ التوحيد ـ السيرة ـ النحو والصرف ـ الانشاء ـ المحفوظات ـ المواد الاجتماعية ـ العلوم العامة الصحة.
(2) في المرحلة الثانوية:
(أ) بالنسبة للطلاب المصريين: القراءات علما ـ القراءات عملا مع المتون ـ الرسم والضبط ـ الفواصل وعد الآي ـ علوم القرآن وتراجم القراء ـ تاريخ المصحف ـ القراءات الشاذة ـ الفقه ـ التفسير ـ الحديث ـ النحو والصرف ـ البلاغة والأدب ـ الإنشاء ـ العروض ـ التاريخ الاسلامي ـ الجغرافيا ـ المجتمع ـ التربية وتطبيقاتها في المدارس الابتدائية ـ التربية العملية ـ التربية الفنية ـ التربية الرياضية.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين: القراءات علما ـ القراءات عملا مع المتون ـ الرسم والضبط الفواصل وعد الآي ـ علوم القرآن وتراجم القراء ـ تاريخ المصحف ـ القراءات الشاذة ـ الفقه ـ التفسير ـ الحديث ـ النحو والصرف ـ البلاغة والأدب ـ الانشاء ـ العروض ـ التاريخ الاسلامي ـ الجغرافيا ـ المجتمع ـ التربية وتطبيقاتها في المدارس الابتدائية ـ التربية العملية.
مادة رقم : 77
يصدر قرار من وزير شئون الأزهر وبناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظم امتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية للأزهر ويحدد النهايات الصغرى والكبرى بكل مواد وشروط النجاح أو النقل.
كما ينظم المكافآت المستحقة للعاملين في أعمال الامتحانات.
مادة رقم : 78
يجوز تخصيص درجات لأعمال السنة في امتحانات النقل ويراعى تعادل المستوى في المواد المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم في امتحانات الشهادة العامة.
مادة رقم : 79
يحدد وزير شئون الأزهر بقرار منه بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية والأجهزة المختصة بوزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات في المعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 80
لا تخصص درجات لأعمال السنة في امتحانات الشهادات العامة.
مادة رقم : 81
ينشأ اتحاد للطلاب بكل معهد ثانوي أزهري.
كما ينشأ اتحاد عام لطلاب المعاهد الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية
مادة رقم : 82
أغراض الاتحاد هي:
(1) تقوية الروح الدينية بين الطلاب وتعميق المبادئ العامة التي يدعو إليها الإسلام.
(2) تنمية الروح الاجتماعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات الطيبة بينهم وبين مدرسيهم.
(3) تنمية الوعي القومي العربي والإسلامي.
(4) العمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والفكرية والعسكرية للطلاب.
(5) تهيئة الفرص للطلاب ليستفيدوا من أوقات فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع.
مادة رقم : 83
تتعاون الاتحادات مع الهيئات المعنية بشئون الشباب وتعمل على تنفيذ السياسة العامة في هذا الشأن.
مادة رقم : 84
يحظر على الاتحادات الاشتغال بكل ما يتعارض مع النظام العام.
مادة رقم : 85
يصدر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية القرارات المنظمة لهذه الاتحادات وطريقة تشكيلها واختصاصاتها.
مادة رقم : 86
يصدر قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظام تأديب طلاب المعاهد وبيان العقوبات التي توقع عليهم في حالات الإخلال بالنظم الدراسية والامتحانات والغياب بدون إذن، والسلطات المختصة بتوقيعها، كما يبين أحوال فصلهم وإلغاء الامتحان والحرمان منه.
مادة رقم : 87
يكون للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ــ مدير عام من علماء الأزهر يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بناء على اقتراح شيخ الأزهر.
كما يكون لها وكيل أو أكثر يعاون المدير العام ويقوم مقامه عند غيابه، وعدد كاف من العاملين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية ومباشرة مسئولياتها. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لمدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بالنسبة لهذه الإدارة العامة وأجهزتها وللعاملين بها جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 88
تتولى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية مسئولية الإشراف والتوجيه والإدارة في المعاهد الأزهرية بأنواعها ومراحلها المختلفة.
ويصدر بتنظيم أجهزتها وتحديد الاختصاصات فيها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 89
المعاهد الأزهرية رسمية وخاصة:
وتحدد القائمة الملحقة بهذه اللائحة بيان المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية بنوعيها.
ولوزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبعد أخذ رأي الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية لإنشاء معاهد أخرى.
مادة رقم : 90
تخضع المعاهد الخاصة للإشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إذا استوفت الشروط التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر ـــ بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر واقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 91
يضع المجلس الأعلى للأزهر الخطة العامة للتعليم الأزهري وكيفية التوزيع الإقليمي للمعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة بحسب الاحتياجات المحلية وكثافة السكان.
مادة رقم : 92
يضع المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الشروط والمواصفات والإجراءات التي يتعين توافرها في لإنشاء المعاهد الخاصة أو التوسع فيها ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر.
مادة رقم : 93
لا يجوز فتح معهد خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات واتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة.
مادة رقم : 94
تشكل لجنة للنظر في منح هذه التراخيص من أحد أعضاء المجلس الأعلى للأزهر يختار هذا المجلس ويكون رئيسا للجنة وممثل عن الإدارة المحلية يختاره المحافظ المختص وممثل عن الإدارة العامة للمعهاد الأزهرية يختاره مديرها للوقوف على مدى توافر الشروط الخاصة بمنح الترخيص في ضوء الخطة العامة الموضوعة، وللجنة أن تعاين مباني المعهد وإمكانياته المادية، وترفع تقريرها في هذا الشأن، مع ما ينتهي إليه رأيها إلى المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 95
يصدر الترخيص النهائي بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.
مادة رقم : 96
على المعاهد الخاصة القائمة وقت العمل بهذه اللائحة أن تستكمل خلال سنة من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة 96 جميع الشروط والمواصفات التي يتضمنها القرار المذكور.
مادة رقم : 97
تشكل لجنة مشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم برياسة المدير العام للمعاهد الأزهرية تقوم في حدود اختصاصها بتخطيط المواد الدراسية واقتراح مناهجها في المعاهد الأزهرية ــ وتعمل على تنسيق العلاقة بين الأجهزة المختصة في الأزهر ووزارة التربية والتعليم بما يتفق مع غايات القانون 103 لسنة 1961
ويصدر قرار من وزير شئون الأزهر بتشكيل هذه اللجنة من ممثلين متساوي العدد بخلاف الرئيس ويختار شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم ممثلي وزارته.
مادة رقم : 98
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة كما تجتمع كلما دعت الحاجة إلى عقدها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الأعلى للأزهر لاتخاذ قراره بشأنها.
مادة رقم : 99
للجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي التخصص والخبرة وأن تشكل لجانا فرعية من أعضائها ومن غيرهم لبحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصها وتعرض قرارات هذه اللجان على اللجنة المشتركة للنظر فيها.
مادة رقم : 100
تتولى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية أمانة هذه اللجنة وتحرير محاضرها وحفظ أوراقها والإعداد لاجتماعاتها وتبليغ توصياتها للجهات المختصة وتقدم إلى اللجنة في كل اجتماع من اجتماعاتها نتائج متابعتها.
مادة رقم : 101
تنظم خطط الدراسة والمناهج وتوزع المواد على صفوف الدراسة وعدد الحصص لكل صنف منها في جميع المراحل الثلاثة للمعاهد الأزهرية بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وبعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم فيما يدخل في اختصاصها.
ويجوز وفقا للإجراءات السابقة إضافة أو حذف بعض المواد الدراسية في جميع المراحل بحسب مقتضيات تطوير التعليم أو وفقا للظروف واحتياجات البيئة المحلية.
مادة رقم : 102
التعليم في المعاهد الأزهرية بالمجان، وترصد في الميزانية الاعتمادات اللازمة لخدمات الاتحادات والخدمات الطبية والاجتماعية وغير ذلك.
مادة رقم : 103
لوزير شئون الأزهر بقرار يصدره بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية أن ينشئ معاهد تجريبية أو نموذجية ويضع نظام العمل بها.
مادة رقم : 104
يصدر قرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بتحديد نصاب المدرس في كل مرحلة من مراحل التعليم بالمعاهد الأزهرية وبالمكافآت عن أعمال التدريس.
مادة رقم : 105
يصدر المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية لائحة بالمكافآت والجوائز التشجيعية للطلاب المتفوقين.
مادة رقم : 106
في جميع الأحكام الخاصة بتحديد سن القبول في المعاهد الأزهرية على اختلافها يمكن التجاوز في حدود ثلاثة أشهر نقصا أو زيادة إذا وجدت أماكن خالية وبعد قبول كل الطلاب المستوفين للشروط. ويكون ترتيب قبولهم في الأماكن الخالية على أساس القرب من السن القانونية, ومع مراعاة الشروط الأخرى للقبول.
ولشيخ الأزهر التجاوز فيما زاد أو نقص إذا وجدت أماكن.
مادة رقم : 107
الطلاب الوافدون الذين يرغبون في إتمام دراستهم العالية بالكليات العملية بجامعة الأزهر يلحقون بأحد المعاهد الأزهرية للمراحل الثلاثة التي تؤهلهم للالتحاق بهذه الكليات وفق نظم الدراسة العادية بتلك المعاهد بعد تحديد الصفوف التي يلتحقون بها, ويصدر بشروط قبولهم وتحديد مستوياتهم قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 108
يصدر قرار من الوزير المختص بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظام الدراسة والامتحان التي تلائم المكفوفين في المعاهد الأزهرية بما يتيح فرص النفع لهم والانتفاع بهم.
مادة رقم : 109
يجوز لوزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وأخذ رأي اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم ـ فيما يدخل في اختصاصها ـ تعديل مواد الدراسة في جميع مراحل التعليم وأنواعها المختلفة بالإضافة أو الحذف.
مادة رقم : 110
يجوز التقدم لامتحانات النقل والشهادات العامة من الخارج وذلك وفقا لشروط التقدم ونظامه الذي يضعه المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 111
تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية:
(1) كلية أصول الدين.
(2) كلية الشريعة والقانون.
(3) كلية الدراسات العربية.
(4) كلية المعالات والإدارة (التجارة).
(5) كلية الهندسة.
(6) كلية الزراعة.
(7) كلية الطب.
(8) كلية طب الأسنان.
(9) كلية العلوم.
(10) كلية التربية.
(11) كلية البنات الإسلامية.
(12) معهد الدراسات الإسلامية والعربية.
(13) معهد اللغات والترجمة.
وتتكون كل كلية أو معهد من الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية لها.
ويجوز إنشاء فروع للجامعة تضم كل أو بعض هذه الكليات خارج مدينة القاهرة وذلك بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
مادة رقم : 112
تصدر لكل كلية أو معهد لائحة داخلية بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر.
وتتضمن هذه اللائحة الموضوعات الآتية:
(أ) بيان الأقسام التي تتبع الكلية أو المعهد على الوجه المحدد في هذه اللائحة بعد صدور قرار من وزير شئون الأزهر بتبعيتها.
(ب) تحديد شعب التخصص وأقسام الدراسات وفروع الدرجات العلمية والشروط التفصيلية لكل منها.
(ج) تحديد نظام الدراسة بالكلية أو المعهد.
(د) بيان المقررات الدراسية وتوزيعها على سني الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها.
(و) وضع القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد.
مادة رقم : 113
يدعو مدير الجامعة مجلس الجامعة إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية.
كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب، ويقوم أمين عام الجامعة بأعمال أمانة مجلس الجامعة وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع مدير الجامعة.
مادة رقم : 114
ينفذ مدير الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد كل فيما يخصه قرارات مجلس الجامعة ومع مراعاة حكم المادة 50 من القانون رقم 103 لسنة 1961 يبلغ المدير هذه القرارات إلى كل من شيخ الأزهر ووزير شئون الأزهر خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
مادة رقم : 115
يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية :
(1) لجنة الدراسات العليا والبحوث.
(2) لجنة إحياء التراث.
(3) لجنة المعامل والأجهزة العلمية.
(4) لجان المواد العلمية.
(5) لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات.
(6) لجنة التأليف والترجمة والنشر والمكتبات الجامعية.
(7) لجنة شئون الطلاب.
(8) لجنة المنشآت الجامعية.
(9) لجنة معادلة الدرجات العلمية.
ولمدير الجامعة أو أحد وكيليها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان وفي هذه الحالة تكون له رئاستها.
مادة رقم : 116
تتولى لجنة الدراسات العليا والبحوث بصفة خاصة بحث المسائل الآتية :
(1) التنسيق بين برامج البحوث المقترحة في الكليات المختلفة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لها.
(2) وضع برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في داخل الجامعة أو خارجها ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
(3) متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية والعلمية والعمل على تنشيطها بحيث تساير التقدم العلمي الحديث.
(4) تنسيق البحث العلمي بين الكليات المختلفة والعمل على تنشيط البحث المشترك بين أكثر من كلية من كليات الجامعة للتعاون على حل كل المشكلات العلمية.
(5) تلقي المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة في البلاد والعمل على توزيعها على الكليات المختلفة لإجراء البحوث اللازمة لحلها ومتابعة سيرها.
(6) إعداد مشروع ميزانية البحث العلمي في الجامعة وتوزيعها وفقا للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة لطريقة التصرف في بنودها المختلفة.
(7) العمل على جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتبادلها مع الهيئات العلمية والمتخصصين في الجمهورية وخارجها.
(8) دراسة التقارير العلمية الخاصة برسائل الدرجات العلمية العليا وإعداد تقرير سنوي عن أوجه النشاط الخاصة بهذه الدراسات والبحوث في كليات الجامعة ومدي ما وصلت إليه من نتائج.
مادة رقم : 117
تتولى لجنة إحياء التراث بصفة خاصة بحث المسائل الآتية :
(1) توجيه نشاط الجامعة وهيئات التدريس في دراسة التراث غير المنشور والبحث عنه حيثما وجد.
(2) إصدار التوصيات اللازمة بالنسبة لها يجب فحصه وتحقيقه ونشره من المخطوطات الإسلامية وغيرها.
مادة رقم : 118
تتولى لجنة المعامل والأجهزة العلمية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية :
(1) وضع نظام ثابت بمعدل ما يستهلكه طالب الجامعة في الكليات العلمية من المواد المستهلكة والأجهزة الزجاجية المستديمة الشائعة الاستعمال.
(2) وضع برنامج طويل لتدعيم المعامل والأجهزة والأدوات بما من شأنه رفع مستوي الدراسة بالكليات.
(3) وضع نظام لتوريد الأجهزة والمواد اللازمة سنويا على أن ينتهي ذلك قبل وضع مشروع الميزانية بوقت كاف.
(4) وضع نظام لحصر ما تحتويه المخازن من مواد وأجهزة ومتابعة الاستهلاك الشهري للأصناف المختلفة ووضع نظام يكفل تحقيق التعاون بين مخازن الكليات المختلفة.
(5) تحديد الأصناف التي يمكن الحصول عليها من السوق المحلية والأصناف التي يجب شراؤها من الخارج حتى يمكن اتخاذ الإجراءات للحصول عليها في المواعيد المناسبة.
(6) حصر الأجهزة التي تستخدم في كل كلية وتقرير مدي صلاحيتها للاستعمال ووضع نظام لاستكمالها وتجديدها وتنظيم الاستفادة منها.
(7) وضع نظام لاستخدام الأجهزة العلمية النادرة المرتفقة الثمن لتيسير استعمالها بين أقسام الكليات العملية المختلفة.
(8) تنظيم صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية بمعرفة الاخصائيين والفنيين.
(9) إعداد مشروع ميزانية المعامل سنويا وتوزيعها بين كليات الجامعة.
مادة رقم : 119
تتولى لجان المواد العلمية التنسيق بين برامج الدراسة لكل مادة في الأقسام المختلفة التي تدرس فيها المادة والعمل على رفع مستواها بما يساير التقدم العلمي الحديث كما تقوم باقتراح الوسائل الكفيلة بتنشيط البحوث العلمية في المادة والتنسيق بينها وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وعقد المؤتمرات العلمية في دائرة تخصصها.
مادة رقم : 120
تتولى لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات بصفة خاصة بحث المسائل الآتية :
(1) وضع برامج لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وفقا لما تقترحه الكليات بما من شأنه تزويد الجامعة بحاجتها من المتخصصين في النواحي المختلفة طبقا لما يقتضيه التطور العلمي الحديث.
(2) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية لمتابعة التقدم العلمي الحديث في مجال تخصصهم والتنسيق بين برامج هذه المهمات بما يكفل التكامل بينها وتحقيق أقصي فائدة علمية.
كما تقوم اللجنة بدراسة التقارير والمقترحات التي يقدمها أعضاء هذه المهمات وتوزيعها على الجهات المختلفة التي قد تستفيد منها سواء داخل الجامعة أو خارجها.
(3) اقتراح برنامج عام للمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية التي تشترك فيها الجامعة بممثلين عنها وتنظيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس ببحوث علمية أو بصفتهم الشخصية فيما يعقد منها في الداخل والخارج.
وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة عن المؤتمرات والعمل على توزيعها داخل الجامعة وخارجها.
(4) تقديم تقرير سنوي عن أوجه النشاط الداخلة في اختصاص اللجنة وما تراه من مقترحات في شأنها.
مادة رقم : 121
تتولى لجنة التأليف والترجمة والنشر والمكتبات الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) وضع النظم التي تكفل تأليف الكتب الجامعية ونشرها وتداولها وتشجيه أعضاء هيئة التدريس على تأليف الكتب والمراجع وتيسير حصول الطلاب عليها.
(2) وضع سياسة عامة لتشجيع ترجمة الكتب والمراجع الأجنبية ذات المستوى الجامعي.
(3) وضع سياسة لاستكمال الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للكليات المختلفة والعمل على تزويدها بالمستحدث منها وتدعيم مكتباتها.
(4) تقديم تقرير سنوي عن أعمال اللجنة ومقترحاتها.
مادة رقم : 122
تتولى لجنة شئون الطلاب بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) تنظيم التدريب العملي للطلاب.
(2) تتبع نتائج الامتحانات ودراسة الإحصاءات الخاصة بها وتقارير لجان الامتحان عن مستوياتها وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الجامعة في شأنها.
(3) تنظيم المكافآت والمنح الدراسية.
(4) تتبع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستواه.
مادة رقم : 123
تتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة التي تتطلبها الدراسة فيها أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها.
(2) دراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية واقتراح ما تراه من توصيات لتطبيقها على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة.
(3) العمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة ومعاملها وإجراء الترميمات اللازمة لها.
(4) إبداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية.
مادة رقم : 124
تتولى لجنة معادلة الدرجات العلمية بحث الدرجات الجامعية والشهادات العليا (الدبلومات) التي تمنحها الجامعات والمعاهد الوطنية والأجنبية وكليات الجامع الأزهر السابقة في مستويات الدراسة المختلفة واقتراح مدى معادلتها بالدرجات العلمية والشهادات العليا (الدبلومات) التي تمنحها جامعة الأزهر.
مادة رقم : 125
يتولى مدير الجامعة تصريف أمور الجامعة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها المجلس الأعلى للأزهر ومجلس الجامعة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وله على الأخص:
(1) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة.
(2) الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية.
(3) الإشراف على إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.
(4) مراقبة شئون العمل في الجامعة من النواحي العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة في هذه الشئون.
(5) تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر.
(6) إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأعمال الجامعة وأوجه نشاطها وما حققته والرأي في مستويات العاملين في الجامعة وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي ثارت في التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات ويعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة لإبداء الرأي توطئة لتقديمه إلى شيخ الأزهر طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 103 لسنة 1961.
مادة رقم : 126
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لمدير الجامعة بالنسبة لأجهزة الجامعة وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة للوزير في كافة القوانين واللوائح وذلك دون الرجوع في شأنها إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء يتعين إرسال القرارات إلى شيخ الأزهر لإرسالها إلى وزير شئون الأزهر لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة رقم : 127
لمدير الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وفي هذه اللائحة إلى وكلاء الجامعة كل في حدود اختصاصه.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لوكلاء الجامعة كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في القوانين واللوائح.
مادة رقم : 128
يختص وكيل الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بما يأتي:
(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في كليات الجامعة بناء على اقتراحات الكليات واللجان.
(2) متابعة تنفيذ هذه الخطة.
(3) الإشراف على شئون النشر العلمي في الجامعة وكلياتها وتنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن والإشراف على شئون المكتبة العامة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
(4) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة في الجامعة.
(5) الإشراف على شئون العلاقات العلمية والثقافية الخارجية.
(6) الإشراف على شئون الطلاب بالدراسات العليا بالنسبة للدارسات العليا والبحوث العلمية.
(7) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة للدراسات العليا والبحوث العلمية.
(8) اقتراح نظام لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة للدراسات العليا والبحوث واقتراح النظام الذي يكفل التعاون بين الكليات في هذه الشئون خاصة بالنسبة للاستفادة من الأجهزة النادرة على أكمل وجه.
مادة رقم : 129
يختص وكيل الجامعة لشئون الدراسة بأقسام الإجازة العالية بما يأتي:
(1) متابعة شئون الطلاب بأقسام الإجازة العالية في الكليات المختلفة ودارسة نتائج الامتحانات وتقديم المقترحات في شأنها.
(2) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب بالجامعة وعلى الخدمة الطبية والإسكان.
(3) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة إلى شئون الدراسة بأقسام الإجازة العالية قبل العرض على مجلس الجامعة.
(4) اقتراح نظام لتوفير الأجهزة والمواد سنويا للطلاب بأقسام الإجازة العالية.
(5) الإشراف على تنفيذ برامج التدريب العملي للطلاب بالكليات المختلفة.
مادة رقم : 130
يكون لوكيل الجامعة لشئون فرع أسيوط أو أي فرع آخر يتم إنشاؤه مستقبلا الاختصاصات المقررة للوكيلين والمبينة في المواد 127، 128، 129 من هذه اللائحة.
مادة رقم : 131
يتولى أمين عام الجامعة الإشراف على الأقسام الإدارية بإدارة الجامعة وتنسيق العمل بينها وفقاً لما يرد في النظام الداخلي للجامعة.
كما يتولى متابعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة وفقاً للقرارات والقواعد التنظيمية التي تصدرها مجلس الجامعة ومديرها.
ويجوز أن يعاون أمين عام الجامعة أمين مساعد واحد أو أكثر ويقوم أقدمهم مقام الأمين العام عند غيابة.
مادة رقم : 132
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لأمين عام الجامعة بالنسبة لأجهزة إدارة الجامعة وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 133
يدعو العميد مجلس الكلية إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية كما يدعوه بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
ويكون للمجلس أمين يختار سنويا من بين أعضائه ويتولى تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع العميد.
مادة رقم : 134
يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية ويبلغ محاضر الجلسات إلى مدير الجامعة كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة التي يجب إبلاغها إليها.
مادة رقم : 135
يؤلف مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته, وعلى الأخص اللجان الآتية:
(أ) لجنة شئون الطلاب.
(ب) لجنة الدراسات العليا والبحوث.
(ت) لجنة البعثات والأجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات.
وتتولى كل من هذه اللجان المسائل التي تدخل في اختصاص اللجان المماثلة التابعة لمجلس الجامعة.
ولعميد الكلية أو وكيلها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان وفي هذه الحال تكون له رئاستها.
مادة رقم : 136
يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وأحكام هذه اللائحة يكون له بالنسبة لأجهزة الكلية وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في كافة القوانين.
مادة رقم : 137
يتولى تحت إشراف العميد الاختصاصات الآتية:
(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.
(2) متابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة بالكلية.
(3) الإشراف على شئون النشر العلمي في الكلية، ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن والإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
(4) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية، ويتولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية.
(5) تصريف شئون الطلبة في الكلية والإشراف على التدريب العلمي للطلاب.
(6) دراسة مقترحات الأقسام في شأن الندب للتدريس والامتحانات خارج الكلية توطئة للعرض على مجلس الكلية.
(7) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.
(8) الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية في الكلية.
(9) الإشراف على شئون الطلاب الوافدين.
(10) إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون له في حدود اختصاصه بالنسبة لأجهزة الكلية والعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 138
يكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة والأساتذة المساعدين وخمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه, ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاصاته على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة عند النظر في الترشيح لوظيفة الأستاذية وسوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة المساعدين.
مادة رقم : 139
يدعو رئيس القسم المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية كما تبلغ إليه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
مادة رقم : 140
يختص القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والمالية والاجتماعية فيه. ويحدد مجلس القسم البرامج والمقررات الدراسية ويوزع الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس، وينظم وينسق البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس بالقسم، كما يختص بكافة الاختصاصات المبينة في المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
مادة رقم : 141
يرأس القم أقدم الأساتذة فيه وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رياسة القسم تولي الرياسة من يليه في الأقدمية ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.
وفي حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة.
وفي حالة خلو القسم من الأساتذة المساعدين يقوم بأعمال رئيسه أقدم المدرسين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين وإذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي جاز أن يعهد اليه برئاسة القسم بعد أخذ رأي عميد الكلية.
وتيرى على رئيس القسم أحكام المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
كما يكون للقسم نائب لرئيس مجلسه في الحالة المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وتسري عليه سائر أحكامها.
مادة رقم : 142
يشرف رئيس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ويقدم بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه النشاط في القسم وما حققته ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي ثارت في التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات. ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلية. ويبين رئيس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة على مجلس الكلية.
مادة رقم : 143
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لرئيس القسم بالنسبة للأجهزة التابعة للقسم وللعاملين به من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 144
يكون للقسم مؤتمر عام تسري عليه أحكام المواد 61، 62، 63 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
مادة رقم : 145
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة رقم : 146
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم ما يراه من اقتراحات كتابة إلى الرئيس أثناء الجلسة وتتلى فيها، ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولات في شأنها.
مادة رقم : 147
يكون لكل معهد عميد ووكيل ومجلس، لهم الاختصاصات المقررة لعمداء ووكلاء ومجالس الكليات، وتسري عليهم الأحكام الخاصة بعميد ووكيل الكلية ومجلسها، كما تسري على أقسام المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكليات.
مادة رقم : 148
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، هم:
(أ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
مادة رقم : 149
مع مراعاة حكم المادتين 68، 71 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، يكون التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بناء على إعلان في صحيفتين يوميتين في السنة وفقا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة، ويجوز لمدير الجامعة عند الاقتضاء الإعلان في غير هذه المواعيد أو تأجيل الإعلان عن الوظيفة فترة واحدة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون وهذه اللائحة.
ويستثنى من شرط الإعلان أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمدرسون والمعيدون ـ الموفدون لحساب الجامعة وفقا لخطتها والذين يعينون في وظائف مدرسين في الكليات والمعاهد التابعة لها وذلك إذا كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادتين 155، 156 من هذه اللائحة.
مادة رقم : 150
تقدم طلبات المتقدمين لشغل وظائف هيئة التدريس في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ آخر إعلان على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ من المؤلفات والبحوث الخاصة بالطالب، وعلى المتقدمين من العاملين بالدولة أن يشفعوا بطلباتهم موافقة كتابية من الجهة التي يعملون بها.
مادة رقم : 151
تقبل طلبات المتقدمين لشغل هذه الوظائف ممن استكملوا شروط المدد اللازمة للتقدم للوظيفة الشاغرة طبقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة.
مادة رقم : 152
يجوز لمدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص قبول الطلبات التي تقدم خلال الشهر التالي لتاريخ انتهاء الموعد المحدد لقبول الطلبات وذلك بشرط ألا يكون قد ورد للكلية تقرير اللجنة العلمية بفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين.
مادة رقم : 153
تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ــ ويصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على ترشيح مجلس الجامعة وذلك على أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن الإنتاج العلمي للمرشحين، وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية.
ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة المتخصصين في الجامعات أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، أو من غيرهم.
أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختص.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة باللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه اللجان.
كما تسري في شأنها أحكام المواد 74، 75، 77، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1972، ما لم تتضمن اللائحة الداخلية ما يخالف ذلك.
مادة رقم : 154
يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم الخاص للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
مادة رقم : 155
يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس:
(1) أن يكون مسلما محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر منه فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم أو يتعارض مع حقائق الإسلام.
(2) أن يكون حاصلا على درجة العالمية “الدكتوراة” أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلي للأزهر بالاتفاق مع المجلس الأعلي للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
مادة رقم : 156
يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليسانس) أو درجة علمية أخرى يعتبرها المجلس الأعلي للأزهر بالاتفاق مع المجلس الأعلي للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح، وتراعي في تعيينهم أحكام المادتين 67، 68 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في جامعة الأزهر أو في غيرها من الجامعات المصرية فيشترط بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون ملتزم في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا مساعدا أو معيدا بواجباته ومحسنا أداءها فإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة رقم : 157
يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو في معهد علمي من طبقتها.
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل في الاعتبار ما يكون قد قام به من نشاط اجتماعي ورياضي ملحوظ اثناء عمله بالجامعة.
(3) أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:
(1) أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة (155).
(2) أن يكون قد مضي على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في البند 2 من المادة (155) خمس سنوات على الأقل.
(3) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليسانس) أو ما يعادلها.
(4) أن يكون قد نشر بحوثا مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة.
(5) أن يكون متوافر على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة رقم : 158
يشترط فيمن يعين أستاذا:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو في معهد علمي من طبقتها.
(2) أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذا مساعدا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية تؤهله لشغل وظيفة الأستاذية ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسة العليا وخاصة رسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك ما قام به من نشاط علمي واجتماعي ملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد.
مادة رقم : 159
يجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:
(1) أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة (155).
(2) أن يكون قد مضي على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في البند 2 من المادة (155) عشر سنوات على الأقل.
(3) أن يكون قد مضت ثماني عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليسانس) أو ما يعادلها.
(4) أن يكون قد قام خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
(5) أن يكون متوافرا على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل في الاعتبار في التعيين مجموع إنتاج المرشح العلمي منذ حصوله على الدكتوراة أو ما يعادلها.
مادة رقم : 160
تخفض المدد المنصوص عليها في المادة 156 والبندين 1 و 2 من المادة 157 والبندين 1 و 2 من المادة 158 والمادة 159 سنة واحدة بالنسبة الى من يعينون في كليات الجامعة المنشأة خارج مدينتي القاهرة والاسكندرية، وإذا دعت الضرورة الى نقل عضو هيئة التدريس من كليات الجامعة الى مثل وظيفته في جامعة أخرى أو في جامعة الأزهر بالقاهرة أو بالاسكندرية، فلا يجوز أن يتقدم الى الوظيفة التالية لوظيفته في الجامعة المنقول اليها إلا إذا كان قد أمضى على الأقل في وظيفته المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة مضافا اليها المدد التي استفادها.
مادة رقم : 161
تسري على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أحكام المادتين 71 و72 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
مادة رقم : 162
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص، ومن كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المنقول منها والمنقول إليها ومجلس القسم المختص في كل منها، وفي حالة نقل الأساتذة في تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل يجب أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة قبل عرض الأمر على مجلس الجامعة.
مادة رقم : 163
يجوز بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص نقل عضو هيئة التدريس بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعتبر في طبقتها من معاهد مصرية عالية إلى مثل وظيفته بجامعة الأزهر أو الموافقة على نقل أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلى إحدى هذه الجامعات أو المعاهد، ولشيخ الأزهر عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلي للأزهر.
مادة رقم : 164
يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير شئون الأزهر نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعة بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلي للأزهر ومجلس جامعة الأزهر.
مادة رقم : 165
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمدة محدودة لجامعة أخرى من الجامعات المصرية أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.
ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للأحكام الخاصة بها.
مادة رقم : 166
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوي الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والدولية أو جهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متي كانت المهمة في مستوي الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة.
وتكون الإعارة لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين. ويتقاضي المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه.
ويجوز استثناء تجاوز هذه المدة عند الضرورة بموافقة المجلس الأعلي للأزهر.
وتتم الإعارة بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
ويكون شأن المعار خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية ويتقاضي مرتبه من الجهة المعار إليها. ويجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه.
مادة رقم : 167
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متي كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة وكانت لمدة تزيد على سنة إذا كان مدرسا أو أستاذا مساعدا، أو لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا كان أستاذا ولا يجوز أن يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر فإذا عاد المعار إلى عمله بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوي حالته في أول وظيفة تخول من درجته.
مادة رقم : 168
1
مادة رقم : 169
1
مادة رقم : 170
1
مادة رقم : 171
1
مادة رقم : 172
1
مادة رقم : 173
1
مادة رقم : 174
1
مادة رقم : 175
1
مادة رقم : 176
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس، والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه
مادة رقم : 177
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنويا عن نشاطه العلمي والثقافي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
مادة رقم : 178
لمدير الجامعة بناء على عرض عميد الكلية أن يرخص لأعضاء هيئة التدريس بصفة استثنائية في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية إذا كان هذا العمل يكسب المرخص له خبره تفيد تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته الجامعية وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة ويصدر بقواعد تنظيم المهنة قرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على عرض من مجلس الجامعة ولا يكون الترخيص من مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الأزهر وهيئاته بصفته محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
مادة رقم : 179
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو الإشراف على ما يعطي من دروس في غير جامعة الأزهر إلا بترخيص من مدير الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. ويشترط في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف على مواد في نفس مستوى الدراسة الجامعية.
ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
مادة رقم : 180
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص.
مادة رقم : 181
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة وأن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
(خامسا) انتهاء الخدمة:
مادة رقم : 182
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 98 من القانون رقم 103 لسنة 1961، والمادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها والقانون رقم 19 لسنة 1973 تكون سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر خمس وستون سنة ميلادية وبالنسبة لغيرهم ستون سنة ميلادية. وإذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية مدت خدمته طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1968 إلى نهايتها بناء على طلب مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية المختص، وتنتي السنة الجامعية بانتهاء أعمال الامتحانات في الكلية الموجود بها العضو وتسري على أعضاء هيئة التدريس من غير علماء الأزهر أحكام القانون رقم 83 لسنة 1974.
ويجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر ومن غيرهم بعد بلوغ سن الخامسة والستين بمكافأة تعادل المكافأة المقررة في القانون رقم 83 لسنة 1974 كأساتذة متفرغين لمدة سنتين قابلة للتجديد في ذات كلياتهم أو معاهدهم أو في كليات أو معاهد أخرى بجامعة الأزهر وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي القسم المختص.
ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا لنص الفقرة السابقة بأعباء رياسة القسم إذا لم يكن بالقسم أساتذة ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة رقم : 183
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد إنقضاء الأجازات المقررة في المادة (172) وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش ذاتها إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
وللمجلس الأعلى للأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الوجه المقرر في المادة 115 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
مادة رقم : 184
تسري أحكام المواد 116، 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تسري أحكام المادة 116 على مدير الجامعة ووكيلها.
(سادسا) الأساتذة غير المتفرغين:
مادة رقم : 185
يجوز أن يعين بالكليات والمعاهد أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها ويعين شيخ الأزهر هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية وأي عمل آخر.
ولا يجوز الجمع بين وظيفة مدير الجامعة أو وكيلها وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا بين وظيفة الأستاذ المتفرغ وغير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعة ومعاهدها.
وللمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأته لا تجاوز ستمائة جنيه سنويا ويحدد مقدار المكافأة في قرار التعيين.
(سابعا) أعضاء هيئة التدريس والعاملون الأجانب:
مادة رقم : 186
يجوز أن يعين في هيئة التدريس مسلمون من غير المصريين ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة. ويكون التعيين بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص، وتحدد حالتهم في عقود استخدامهم.
وتكون مدة العقد في المرة الأولى سنة أو سنتين ويجوز أن تمتد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.
وتتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مقر الجامعة ونفقات عودته هو وعائلته عند نهاية العقد. فإذا كانت إقامته العادية داخل البلاد استحق مصروفات الانتقال طبقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين بالدولة.
وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الجامعة نفقات رحلته مع عائلته لبلاده لقضاء الأجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات بشرط أن تكون إقامته العادية خارج البلاد.
ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته بالجامعة مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.
وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
مادة رقم : 187
تحدد حالة الأساتذة الزائرين في قرارات تعيينهم.
ويجوز لمدير الجامعة أخذ رأي مجلس الكلية المختص الترخيص لهم بمزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للمهنة.
مادة رقم : 188
تحدد حالة مدرسي اللغات والعاملين الفنيين من الأجانب في عقود استخدامهم ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
وتسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة (186) على هؤلاء العاملين.
ويخضع هؤلاء العاملون للنظام التأديبي المطبق على غير أعضاء هيئة التدريس من العاملين بالجامعة.
(ثامنا) المدرسون المساعدون والمعيدون:
مادة رقم : 189
يجوز أن يعين في الكليات مدرسون مساعدون ومعيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار. ومع ذلك يجوز أن يكون تعيين المعيد عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى أو في تقرير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطي الأفضلية دائما لمن هو أعلى في التقدير العام.
مادة رقم : 190
يكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى بشرط ألا يقل تقديره عن جيد في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير
مادة رقم : 191
إذا لم يحصل المعيد على درجة التخصص (الماجستير) أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيين معيدا أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى، وإذا لم يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا في الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو على دبلوم الدراسات العليا بحسب الأحوال أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى.
مادة رقم : 192
مع مراعاة حكم المادة (155) من هذه اللائحة يشترط فيمن يعين مدرساً مساعداً أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.
فإذا كان من بين المعيدين في جامعة الأزهر أو في غيرها من الجامعات المصرية يشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله وسلوكه ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حالتي الحصول على الدبلومين.
ويكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد المستوفين للشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.
وينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً.
مادة رقم : 193
تسري على المدرسين المساعدين والمعيدين أحكام المواد 179، 180، 181 من هذه اللائحة، كما تسري عليهم سائر الأحكام الخاصة بالمدرسين المساعدين والمعيدين الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وأحكام هذه اللائحة.
مادة رقم : 194
يجوز نقل المدرسين المساعدين والمعيدين من كلية أو معهد إلى كلية أو معهد آخر وفي قسم مماثل بجامعة الأزهر، ويكون النقل بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم في كل منها.
ويجوز نقلهم إلى جامعة أخرى من الجامعات المصرية وفي قسم مماثل بقرار من وزير شئون الأزهر ووزير التعليم العالي بعد موافقة شيخ الأزهر أو مدير جامعة الأزهر ورئيس الجامعة الأخرى بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المتخصصة. ويجوز بنفس الشروط نقل المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات الأخرى إلى جامعة الأزهر.
ويجوز عند الاقتضاء نقل المدرسين المساعدين والمعيدين إلى وظيفة عامة بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر بناء على طلب مدير جامعة الأزهر بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
ولا يجوز نقلهم إلى قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد آخر، ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد آخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح.
مادة رقم : 195
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة تسري على جامعة الأزهر وعلى أعضاء هيئة التدريس بها والمدرسين المساعدين والمعيدين بها جميع الأحكام التي تسري على الجامعات المصرية وعلى أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها.
مادة رقم : 196
يحدد المجلس الأعلى للأزهر في نهاية كل عام دراسي بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم ف العام الدراسي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو على الشهادات المعادلة لها.
ويقترح المجلس الأعلى للأزهر عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم من غير المصريين وشروط قبولهم ويصدر بذلك قرار من وزير شئون الأزهر.
مادة رقم : 197
يشترط في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس):
(1) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة للأزهر أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيبات درجات النجاح وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجالس الكليات.
(2) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في هذه الحالة يشترط نجاحه في امتحان يحقق التعادل بينه وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للأزهر على أن تبين مواد هذا الامتحان ونظامه بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
ويجوز أن يكون اختيار هؤلاء الطلاب عن طريق مكتب تنسيق الجامعات وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجالس الكليات.
ويقبل كذلك بالكليات النظرية الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية من معهد البحوث الإسلامية بالأزهر أو ما يعادلها, كما يقبل بمعهد الدراسات الإسلامية والعربية بالإضافة إلي الحاصلين على أحد المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة الطلاب الحاصلون على شهادة التخصص من معهد القراءات بالأزهر.
(3) أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي للتحقيق من خلوة من الأمراض المعدية ومن صلاحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للأزهر ومجالس الكليات المختصة.
(4) في أن يقدم شهادة تثبت أنه على ترخيص بالانتظام في الدارسة من الجهة التي يعمل بها إذا كان عاملا بالحكومة أو غيرها.
(5) أن يكون مسلما محمود السيرة حسن السمعة.
مادة رقم : 198
يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:
(1) عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالجامعة أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس وتكون المفاضلة بين الطلاب بحسب ترتيب الدرجات.
(2) عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين في الجامعة بشرط أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات على الأقل في خدمة الجامعة وتكون المفاضلة بين الطلاب بحسب ترتيب الدرجات.
(3) عدد لا يزيد على خمسة من كل كلية من أبناء العاملين بهيئات الأزهر الحاليين أو السابقين ــ عدا الجامعة ـ بشرط أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات على الأقل في خدمة الأزهر وتكون المفاضلة ين الطلاب يحسب ترتيب الدرجات.
(4) عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء أو أخوة أو زوجات من استشهدوا في الحرب أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية وتكون المفاضلة بين الطلاب بحسب ترتيب الدرجات.
مادة رقم : 199
يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الإجازة العالية بأقسام الإجازات العالية في كلية أخرى وفقا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات.
مادة رقم : 200
على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة علمية مقررة أن يقيد اسمه ولا يجوز لطالب أن يقيد اسمه لأكثر من كلية في وقت واحد.
مادة رقم : 201
لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد اسمه في دراسة أكثر من شهادة عالية أو درجة جامعية في وقت واحد.
ولا يجوز للمعيدين أن يسجلوا الدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بعد موافقة مجلس الجامعة.
مادة رقم : 202
يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل اقتراح الدراسة ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها مجلس الجامعة.
مادة رقم : 203
لا يقيد الطالب بالكية إلا بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة, ويعد في الكلية ملف لكل طالب يحتوي على:
(1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
(2) بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديرها).
(3) بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.
(4) أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب.
(5) الأوراق الأخرى الخاصة بالطالب.
ويعد سجل لقيد الطلاب يدون فيه بالنسبة لكل طالب بيان بكل ما تضمنه ملفع فضلا عن تاريخ خروجه من الجامعة وسبب عمله بعد التخرج ويكون هذا السجل من صورتين, وتحفظ إحداهما في الكلية والأخرى في الجامعة.
ويعطي بالمجان بعد استيفاء رسم الدمغة من يرغب من طلاب الكلية أو خريجيها شهادة من واقع سجلاتها متضمنا أيا من البيانات الخاصة بحالته الدراسية وأوجه نشاطه المختلفة.
مادة رقم : 204
تبدأ السنة الدراسية في السبت الأول من شهر أكتوبر وتستمر ثمانية وعشرين أسبوعا, وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين في الموعد الذي يحدده مجلس الجامعة.
ولمجلس الجامعة بموافقة شيخ الأزهر مراعاة للصالح الهام أن يقرر بدء الدارسة أو انتهائها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.
مادة رقم : 205
تبين اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد مواد الدارسة وتوزيع مقرراتها على سنى الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
ويحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص للموضوعات التي تدرس في كل مقرر.
مادة رقم : 206
يكون بكل كلية دليل سنوي يتضمن محتوى القرارات الدراسية في سنى الدرسة المختلفة وفقا لقرارات مجلس الكلية.
مادة رقم : 207
اللغة العربية هي لغة التعليم ما لم يقر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
ويجب على الطالب تأدية الامتحان باللغة التي يدرس بها، ولمجلس الكلية في حالات خاصة أن يرخص للطالب في الإجابة بلغة أخرى
مادة رقم : 208
تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريس للطلاب في أقسام الإجازات العالية.
مادة رقم : 209
يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وتنظم هذه اللائحة قواعد البطاقة الجامعية.
ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختلفة أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقرارات التي حرم من التقدم للامتحان فيها.
ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنة دراسية أو أكثر إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة.
مادة رقم : 210
تحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد نظم الامتحانات الخاصة بها مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.
مادة رقم : 211
فيما عدا امتحانات الفرق النهائية يضع أستاذ المادة موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.
وتؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يعينهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويختارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.
مادة رقم : 212
يرأس عميد الكلية لجان الامتحان وتشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين وتتكون من لجان الامتحان في كل فرقة أو في كل قسم لجنة عامة برياسة العميد أو رئيس القسم على حسب الأحوال تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب في المقررات المختلفة وبدون محضر بالاجتماع وتعرض نتيجة مداولات اللجنة على مجلس الكلية لإقرارها
مادة رقم : 213
في الفرق النهائية يؤلف المجلس الأعلى للأزهر لجان الامتحان من داخل الجامعة وخارجها لامتحانات كل مادة في كل كلية ويصدر مجلس الجامعة قرارا بتنظيم أعمال هذه اللجان
مادة رقم : 214
تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية وذلك في كل تقدير.
ويمنح الناجحون في الامتحان النهائي للدرجة الجامعية التي تقدموا إليها شهادة يوقعها العميد مبينا بها المقرارات التي درسوها والتقدير الذي نالوه في كل منها وفي مجموعها.
ويسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية بعد أن يؤدي ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته.
ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية من تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.
مادة رقم : 215
لا يكون النقل من سنة إلى أخرى إلا في نهاية السنة الجامعية ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس) في المقرر الذي نجح فيه.
مادة رقم : 216
تكون الدراسة في الجامعة على أساس نظام السنة الكاملة ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أي نظام أخر طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد
مادة رقم : 217
يصدر قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر ينظم الدراسة والامتحان التي تلائم المكفوفين في جامعة الأزهر بما يتيح فرص النفع لهم والانتفاع بهم.
مادة رقم : 218
يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز مع مرتبة الشرف - جيد جدا مع مرتبة الشرف - ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقريرين الآتيين:
ضعيف - ضعيف جدا.
ويكون تطبيق ذلك وفقا للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية للكليات وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحانا تحريريا وأخر شفويا أو عمليا فإن تقدير الطالب في هذا المقرر يتكون من متوسط تقديرات التحريري والشفوي والعملي.
ويعتبر الغائب في الامتحان التحريري غائبا في امتحان المقرر ولا ترصد له درجات فيه.
مادة رقم : 219
يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقديرات التي حصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه.
ويمنح مرتبة الشرف والطالب الذي يكون تقديره النهائي ممتازا أو جيد جدا عى ألا يقل تقديره العام في أية سنة من سني الدراسة عدا السنة الإعدادية عن جيد جدا.
ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له في إحدى هذه السنوات.
مادة رقم : 220
لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم الى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى من الكليات التي ليس منها سنة إعدادية.
وعلاوة على ذلك يجوز لمجلس الكلية الترخيص لطلاب السنة النهائية بفرصة أخرى للتقدم الى الامتحان من الخارج، فإذا تخلفوا في مقرر أو مقررين حسب الأحوال يرخص لهم في الامتحان لحين النجاح في مواد التخلف.
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا.
وبالنسبة لطلاب السنوات الإعدادية أو الأولى في الكليات التي ليس بها سنوات إعدادية يفصلون إذا حصلوا على تقدير ضعيف جدا في أكثر من نصف عدد المقرارات.
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر راسبا بتقدير ضعيف جدا.
مادة رقم : 221
لمجلس الجامعة أن يعفي طالب الإجازة العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية في كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة.
وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدي بنجاح امتحانات تعادلها في جامعة أو معهد علمي معترف بهما في الجامعة.
وللمجلس أن يعفي طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن إمتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما وأدي بنجاح الامتحانات المقررة.
وذلك كله بشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة 221 من هذه اللائحة.
مادة رقم : 222
(ثالثا) الدراسات العليا :
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد تمنح الجامعة بناء على اقتراح الكليات والمعاهد المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات التخصص (الماجستير) والعالمية (الدكتوراه) المقررة وفقا لما يأتي :
(أولا) دبلومات الدراسات العليا :
وهي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمة ومدتها سنة واحدة على الأقل.
(ثانيا) الدرجات العلمية العليا وتشمل :
(أ) درجة التخصص (الماجستير) :
وتشمل الدراسة فيها مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رالة تقبلها لجنة الامتحان ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين على الأقل.
(ب) درجة العالمية (الدكتوراه) :
وتقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية.
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد فروع التخصص وأقسام الدراسة لدرجات التخصص والعالمية التي تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها.
مادة رقم : 223
يختص مجلس الجامعة بالبت في طلبات القيد للدراسات العليا وتعيين لجان الحكم على الرسائل وذلك كله بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية.
مادة رقم : 224
يكون القيد لدرجات التخصص والعالمية في شهري أكتوبر ومارس من كل عام.
ولا يجوز أن يبقي الطالب مقيدا لأكثر من ضعف فرص الامتحان المقررة لهذه الدراسة ويكون امتحانه في جميع المقررات في كل مرة يتقدم إليه ويكون تقدير نجاحه بأحد التقديرات الآتية :
ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.
مادة رقم : 225
تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات تسجيل الرسائل الخاصة بدرجتي التخصص والعالمية والمدة التي يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأي مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير الأستاذ المشرف.
ويعين مجلس الكلية أستاذا يشرف على تحضير الرسالة من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة إلى أحد الأساتذة المساعدين ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو منهم ومن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومن أعضاء هيئات التدريس السابقين ومن الهيئات العلمية الأخرى.
ويضع المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح مجلس الجامعة النظام الذي يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقا لظروف الكليات المختلفة.
وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في الأشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يجري فيها البحث.
مادة رقم : 226
على الطلاب الخريجين من غير جامعة الأزهر الذين يتقدمون للقيد في الدراسات العليا بأية كلية من الكليات أن ينجحوا في أمتحان الدراسات الإسلامية طبقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية التي يرغبون الالتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة.
ويستثني من شرط أداء هذا الامتحان من أدي امتحانا في دراسات إسلامية على نفس المستوي.
مادة رقم : 227
توضع الرسائل التي يقدمها الطلاب لنيل درجة التخصص والعالمية باللغة العربية ويجوز أن تكون مشفوعة بملخص واف بلغة أجنبية وفقا لما تقرره اللاوئح الداخلية للكليات.
ويجوز بموافقة مجلس الكلية أن توضع الرسائل بلغة أجنبية وفي هذه الحالة يجب أن تكون مشفوعة بملخص واف باللغة العربية.
مادة رقم : 228
يقدم المشرف على الرسالة تقريرا عن مدى تقدم الطالب في بحوثه في نهاية كل عام جامعي وتعرض هذه التقارير على مجلس الجامعة.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب في ضوء هذه التقارير.
مادة رقم : 229
يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريراً عما إذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم. فإذا قرر صلاحيتها اقتراح مجلس الكلية تشكيل لجنة الحكم على الرسالة، وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية ست نسخ منها على الأقل، يوزع منها على لجنة الحكم ويودع الباقي مكتبة الكلية.
مادة رقم : 230
يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء حدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعة أو الجامعات الأخرى أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أو من في مستواهم العلمي من الأخصائيين على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الكلية.
ويجوز لمجلس الجامعة عند الحاجة تشكيل لجنة الحكم من أكثر من ثلاثة أعضاء.
مادة رقم : 231
يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علمياً مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة مجتمعة تقريراً بنتيجة المناقشة وتعرض جميعها على مجلس الكلية ويجوز ألا تجرى المناقشة في بعض الكليات وفقاً لما تنص عليه اللوائح الداخلية.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن تقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن تعرض نشر الرسالة على نفقة الجامعة
مادة رقم : 232
يحسب تقدير الحصول على درجتي التخصص والعالمية وفقا لأحكام اللوائح الداخلية .
مادة رقم : 233
لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تقرر أهليته لدرجة التخصص أ العالمية في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص فيها أو في تقديم رسالة أخرى
مادة رقم : 234
لا يجوز النظر في تحويل طلاب السنوات الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المناظرة في جامعة الأزهر والجامعات الأخرى إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة عميدي الكليتين.
(ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي الكلية بناء على توصية القومسيون الطبي العام بحالة مرضية.
أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى بموافقة عميدي الكليتين المختصين، وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة في الكلية التي يرغب في التحويل إليها ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ.
ويحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي دفعها وأعمال السنة التي تابعها والامتحانات التي أداها فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول إليها.
كما يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة في جامعة الأزهر أو في جامعة أخرى بشرط أن يكون حاصلا على المجموع الذي قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة وبشرط موافقة عميدي الكليتين إلا إذا طلب نقل القيد قد تم بعد الشهر الأول للسنة الدراسية فيشترط موافقة مجلس الكليتين.
ويجوز استثناء أن يرخص للطالب الذي كان مقيدا في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة في السنة الدراسية السابقة في القيد بإحدى كليات الجامعة أو معاهدها، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها مجلس الجامعة ويصدق عليها المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 235
لعميد الكلية أن يرخص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات دون الحصول على شهادة أو درجة جامعية منها ولا يشترط للترخيص أي لقب علمي أو دراسات خاصة.
ويجوز لعميد الكلية إلغاء الترخيص في الاستماع إذا وقع من المستمع ما يخل بنظام الكلية.
ويؤدي رسم الاستماع وقدره (ثلاثة جنيهات) في السنة لكل ما قرر من مقررات الدراسة ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التي يؤديها المستمع في الجامعة عن (عشرة جنيهات).
ومع ذلك يجب على من يريد متابعة أشغال المعامل أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العلمية والتجارب التي تعينها الكلية المختصة.
مادة رقم : 236
للجامعة أن ترخص للعلماء والحاصلين على درجات عليا (من المصريين أو الأجانب) في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الإكلينيكية وأشغال المعامل والتجارب من غير التقييد بإجراءات الاستماع.
مادة رقم : 237
لمجلس الكلية أن يرتب برامج تدريبية في الموضوعات التي تدخل في اختصاص الكلية وفقاً للنظم والشروط التي يقررها مجلس الجامعة.
مادة رقم : 238
لعميد الكلية أن يرخص للجمهور في حضور بعض الدروس ويكون القرار الصادر بالترخيص لسنة جامعية واحدة ويجوز إلغاؤه في أي وقت.
مادة رقم : 239
تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة ويتولى الإشراف عليها مجلس يؤلف برياسة أحد وكيلي الجامعة يختاره مجلس الجامعة وعضوية:
عميدة كلية البنات الإسلامية.
أربعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس الجامعة سنوياً،
اثنين منهم من كلية البنات الإسلامية.
أمين عام الجامعة.
مراقب عام الشئون القانونية.
مراقب عام رعاية الشباب.
مراقب المدينة الجامعية للطلاب، ومراقبة المدينة الجامعية للطالبات.
رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
ممثل عن الطلاب المقيمين بالمدينة ينتخبهم الطلاب المقيمون بها سنوياً عن طريق الاقتراع السري.
ممثلة عن الطالبات المقيمات بالمدينة تنتخبها الطالبات المقيمات بها سنويا عن طريق الاقتراع السري.
ويتولى أمانة المجلس مراقب عام الإسكان والتغذية ويعاونه مراقبو المدن الجامعية كل فيما يخصه.
مادة رقم : 240
يؤدي أعضاء مجالس إدارة المدن الجامعية وظائفهم دون مقابل.
مادة رقم : 241
يختص مجلس المدينة الجامعية باقتراح السياسة العامة للمدينة ومشروع اللائحة الداخلية التي تتضمن شروط وإجراءات القبول ونظام الإقامة ونظام التأديب للطلاب المقيمين بها ويعتمد مجلس الجامعة هذه اللائحة.
وتحدد رسوم الإقامة في المدن الجامعية بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
مادة رقم : 242
تنشأ في الجامعة مراقبة عامة للشئون الطبية تتولى الوقاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة.
وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذه المراقبة وتكون لها لائحة داخلية تنظم شئونها وتعتمد من مجلس الكلية
مادة رقم : 243
ينشأ بالجامعة صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين إليها بعد بحث حالاتهم بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين ويخصص لهذا الصندوق الاعتماد المرصد في الميزانية لهذا الغرض وما يضاف إليه من تبرعات الأفراد والهيئات أو حصيلة الحفلات التي تقام بقصد تمويله.
ويضع مجلس الجامعة لائحة تتضمن تنظيم أداء الخدمات الاجتماعية لطلابها في حدود حصيلة الصندوق كما تتضمن تنظيمها لسير العمل بالصندوق ومن الناحيتين المالية والإدارية ويصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 244
ينشأ بكل كلية مكتبة للطالب تحوي المؤلفات العامة التي لا غنى عن الرجوع إليها.
وتسري على مكتبة الطالب أحكام اللائحة التي يقرها مجلس الجامعة.
مادة رقم : 245
يخضع الطلاب المقيدون والمرخص لهم في الامتحان من الخارج والمستمعون للنظام التأديبي المبين في المواد التالية.
مادة رقم : 246
تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية:
(1) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية الأخرى وكذلك الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
(2) كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
(3) كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
(4) كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
(5) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
(6) كل اشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب واللياقة.
مادة رقم : 247
كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان, ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب.
أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو مجلس الكلية, ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
مادة رقم : 248
العقوبات التأديبية هي:
(1) التنبيه مشافهة أو كتابة.
(2) الإنذار.
(3) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهر.
(4) فصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
(5) إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
(6) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
(7) الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
(8) الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
(9) الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى.
ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في الجامعات المصرية.
ويجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب, ويجوز إعلانه داخل الكلية وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على وقوع الحادث.
مادة رقم : 249
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
(1) الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الثلاثة الأولى المبينة في المادة 175 عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.
(2) عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الخمسة الأولى المبينة في المادة 247
(3) مدير الجامعة: وله توقيع العقوبات الثمانية الأولى المبينة في المادة 247 بعد أخذ رأي عميد الكلية, وله أن يمنع الطالب المحال إلي لجنة التأديب من دخول أمكنة الجامعة إلا في اليوم المبين لمحاكمته.
(4) لجنة التأديب: ولها توقيع جميع العقوبات.
وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو في الامتحان أو حالة تهدد بذلك يتولى عميد الكلية الاختصاصات المخولة للجنة التأديب, ولا يكون قرار العميد في هذا الشأن نافذا إلا بعد التصديق عليه من مدير الجامعة.
مادة رقم : 250
تؤلف لجنة التاديب من وكيل الجامعة المختص رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية المختصة أعضاء.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقد أعضاء مجلسها ومحل أقدم أعضاء الكلية من يليه في الأقدمية من أعضاء هذا المجلس.
وفي حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من مدير الجامعة.
ويصدر قرار إحالة الطلاب الى لجنة التاديب من مدير الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.
مادة رقم : 251
القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التاديبية وفقا للمادة 241 تكون نهائية.
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من لجنة التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه الى الطالب أو ولي أمره.
ويعتبر لقرار حضوريا إذا كان طلب الحضور بغير عذر مقبول.
ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 246 يجوز التظلم الى مجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات التاديبية المبينة بالبنود 6، 7، 8، 9 من المادة 248 ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ولمجلس الجامعة أن يلغي العقوبة أو يعدلها.
مادة رقم : 252
تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية أصول الدين الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أصول الدين في إحدى التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجيستير) في أصول الدين في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في أصول الدين في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية
مادة رقم : 253
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العلمية في أصول الدين أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 254
يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في أصول الدين أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالمية في أصول الدين من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 255
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في أصول الدين أن يكون حاصلاً على درجة التخصص في أصول الدين من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 256
تمنح جامعة الأزهر بناءً على طلب كلية الشريعة والقانون الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة الإجازة العالمية (الليسانس) في الشريعة والقانون أو الشريعة الإسلامية وفقاً للتخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتواره) في الشريعة الإسلامية.
مادة رقم : 257
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالمية في الشريعة والقانون خمس سنوات ولنيل الإجازة العالمية في الشريعة الإسلامية أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 258
يشتطر في الطالب لنيل درجة التخصص أ يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون أو في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عالي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين وذلك وفقاً لاحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 259
يشترط في الطالي لنيل درجة العالمية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص وفقاً للمادة السابقة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 260
تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية الدراسات العربية - الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة الإجازة العالمية (الليسانس) في الدراسات العربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات العربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في الدراسات العربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 261
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالمية من كلية الدراسات العربية أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 262
يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في الدراسات العربية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الدراسات العربية في شعب التخصص من كلية الدراسات العربية بجامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 263
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الدراسات العربية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص من كلية الدراسات العربية بجامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 264
تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية المعاملات والإدارة (التجارة) - الدرجات العلمية والدبومات الآتية:
(أولاً) الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في التجارة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في التجارة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في التجارة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(ثانياً) دبلومات الدراسات العليا في إحدى الفروع المبينة في اللائحة.
مادة رقم : 265
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من كلية المعاملات والإدارة (التجارة) أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 266
يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في التجارة أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في التجارة من شعبة التخصص من كلية المعاملات والإدارة (التجارة) من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان في المقررات التي تنقصه، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 267
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في التجارة أن يكون حاصلاً على درجة التخصص من كلية المعاملات والإدارة (التجارة) بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 268
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالمية في التجارة من شعبة التخصص من كليات المعاملات والإدارة (التجارة) بجامعة الأزهر أو على معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 269
تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية الهندسة - الدرجات العلمية والدبومات الآتية:
أولاً- الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الهندسة من أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في الهندسة في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في الهندسة في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(ثانياً) دبولمات الدراسات العليا في أحد فروع الهندسة المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 270
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية في الهندسة خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية.
مادة رقم : 271
يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في الهندسة أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الهندسة في فروع التخصص من كلية الهندسة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 272
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في الهندسة أن يكون حاصلاً على درجة التخصص في الهندسة في فرع التخصص من كلية الهندسة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 273
يتشرط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في الهندسة في فروع التخصص من كلية الهندسة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 274
تمنح جامعة الأزهر ـ بناء على طلب كلية الزراعة ـ الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أولا) الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الزراعية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في العلوم الزراعية.
(ثانياً) دبلومات الدراسات العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة رقم : 275
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية في العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 276
يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 277
يشترط في الطالب لنيل درجه العالمية في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة التخصص في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة وتقديم بحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 278
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 279
تمنح جامعة الأزهر ـ بناء على طلب كلية الطب ـ الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أولا) في الطب البشري:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة.
(2) دبلوم التخصص في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) دبلوم العلوم الأساسية الطبية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(4) درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(5) درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب في العلوم الأساسية الطبية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(6) درجة التخصص (الماجستير) في الجراحة في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(ثانيا) في الصيدلة:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الصيدلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الصيدلية.
(3) درجة العالمية (دكتور الفلسفة) في العلوم الصيدلية.
(4) دبلومات الدراسات العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 280
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية في الطب والجرحة خمس سنوات تسبقها سنة إعدادية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ومدة الدراسة لنيل درجة الاجازة العالية في العلوم الصيدلية أربع سنوات تسبقها سنة إعدادية.
مادة 281:
(أ) يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات التخصص المشار اليها في البند (أولا) من المادة 206 أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في الطب والجراحة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة فيما عدا دبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعي ودبلوم الأشعة ومدة الدراسة بكل منهما سنة ونصف وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(ب) يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 281
(أ) يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات التخصص المشار إليها في البند (أولا) من المادة 206 أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في الطب والجراحة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة فيما عدا دبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعي ودبلوم الأشعة ومدة الدراسة بكل منهما سنة ونصف وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
(ب) يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 282
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب في العلوم الأساسية الطبية أو على درجة التخصص (الماجستير) في الجراحة في أحد الفروع أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في الطب والجراحة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على دبلوم في مادة التخصص أو أحد فروعها من جامعة الأزهر أو ما يعادلها وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل في درجة العالمية في الطب في العلوم الأساسية الطبية أو الصحة العامة ولمدة سنة على الأقل في درجة العالمية في الطب في العلوم الإكلينيكية وفي درجة التخصص (الماجستير) وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 283
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلوم الدراسات العليا المشار إليها في البند (ثانيا) من المادة 279 أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الصيدلية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 284
تمنح جامعة الأزهر ـ بناء على طلب كلية طب الأسنان الإجازات العلمية الآتية:
أولا ـ درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في طب وجراحة الفم والأسنان.
ثانياً ـ درجة الدبلوم في التخصصات الآتية:
(1) الاستعاضة الصناعية في طب الأسنان.
(2) تقويم الأسنان.
(3) جراحة الفم.
(4) طب الفم.
(5) طب أسنان الأطفال.
(6) العلاج التحفظي للأسنان.
(7) هستولوجيا وباثولوجيا الفم.
ثالثا ـ درجة التخصص في جراحة الأسنان (الماجستير) في أحد الفروع الآتية:
(1) الاستعاضة الصناعية في طب الأسنان.
(2) تقويم الأسنان وطب الأسنان للأطفال.
(3) العلاج التحفظي للأسنان.
(4) جراحة الفم.
رابعاً ـ درجة الدكتوراه في طب الأسنان في أحد الفروع الآتية:
(1) تشريح وهستولوجيا وباثولوجيا الفم.
(2) طب الفم.
مادة رقم : 285
مدة الدراسة لنيل الإجازة العالية في طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات تسبقها سنة إعدادية.
ويشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات التخصص المشار إليها في البند ثانياً أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) في طب الأسنان أو درجة التخصص (الماجستير) في جراحة الأسنان أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في طب الأسنان وجراحتها من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على دبلوم التخصص في الفرع الذي يتقدم لنيل الدرجة منه وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 286
تمنح جامعة الأزهر ـ بناء على طلب كلية العلوم ـ الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا ـ الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في العلوم.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في العلوم.
ثانياً ـ دبلومات الدراسات العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 287
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية في العلوم أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 288
يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في العلوم أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في العلوم من كلية العلوم بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 289
يجوز القيد لدرجة التخصص في العلوم إلى جانب القيد في دبلومات الدراسات العليا في العلوم إذا كانت المقررات التي تدرس في الدبلومات العليا تتصل بموضوع البحث في التخصص.
مادة رقم : 290
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في العلوم أن يكون حاصلا على درجة التخصص في العلوم حسب الأحوال من كلية العلوم بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 291
يشترط في الطالب لنيل أي من الدراسات العليا في العلوم أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في فرع التخصص من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يجوز القيد في أي من دبلومات الدراسات العليا للحاصلين على الإجازة العالية من كلية العلوم في غير فرع التخصص بشرط اجتيازه امتحان الدراسات التكميلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 292
تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية التربية - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
(1) الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) الدبلوم العام في التربية.
(4) الدبلوم الخاصة الأكاديمية في التربية وعلم النفس في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
(5) الدبلوم الخاصة المهنية في التربية وعلم النفس في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
(6) درجة التخصص (الماجستير) في التربية.
(7) درجة التخصص (الماجستير) في علم النفس.
(8) درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في التربية.
(9) درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في علم النفس.
مادة رقم : 293
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية أو درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 294
مدة الدراسة لنيل الدبلوم العامة في التربية سنة جامعية وسنتان أو أكثر بالنسبة لغير المتفرغين من المدرسين وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 295
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم الخاصة في التربية الأكاديمية أو المهنية في التربية وعلم النفس أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة في التربية أو حاصلا على درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية أو حاصلا على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 296
يشترط في الطالي لنيل درجة التخصص (الماجستير) في التربية أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاصة في التربية من جامعة الأزهر أو على دبولم معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 297
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (دكتوراه الفسفة) في التربية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص (الماجستير) في التربية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
ويجوز قيد الحاصلات على درجة التخصص (ماجستير) في التمريض كما يجوز قيد غيرهم بناء على موافقة مجلس الجامعة وذلك للحصول على درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في التربية.
مادة رقم : 298
تمنح جامعة الأزهر ـ بناء على طلب كلية البنات الإسلامية ـ الدرجات العلمية الآتية:
(أ) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدى الشعب الآتية:
(1) شعبة الدراسات الاسلامية.
(2) شعبة الدراسات العربية.
(3) شعبة الدراسات الانسانية.
(4) شعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية.
(ب) الإجازة العالية (البكالوريوس) في التجارة من إحدة الشعب الآتية:
(1) شعبة المحاسبة والمراجعة.
(2) شعبة إدارة الأعمال.
(3) شعبة الاقتصاد.
(4) شعبة الاحصاء.
(ج) درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة.
(د) درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الأساسية المبينة باللائحة الداخلية.
(هـ) درجة التخصص (الماجستير) في أحد التخصصات سالفة الذكر وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية.
(و) درجة العالمية (الدكتوراه) في أحد التخصصات سالفة الذكر وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية.
(ز) درجة الدبلوم في التخصصات المختلفة في الطب والجراحة والعلوم والتجارة وطبقا لما هو مبين في اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 299
يشترط لنيل أي من الدرجات العلمية من كليات البنات الاسلامية نفس الشروط الواجبة لنيل نظائرها في كليات جامعة الأزهر المختلفة وذلك وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 300
تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب معهد الدراسات الإسلامية والعربية درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الإسلامية والعربية وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 301
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من المعهد أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 302
تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب معهد اللغات والترجمة - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أولا) الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية.
(ثانيا) دبلومات الدراسات العليا المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة رقم : 303
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من المعهد أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 304
يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في اللغات الأجنبية وآدابها أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في اللغات والترجمة من أحد أقسام التخصص من معهد اللغات والترجمة بجامعة الأزهر أو من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 305
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في اللغات الأجنبية وآدابها أن يكون حاصلا على درجة التخصص من قسم التخصص من معهد اللغات والترجمة أو من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 306
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية من جامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 307
تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية المعمول بها في الحكومة فيما لم يرد فيه نص خاص في القانون رقم 103 لسنة 1961 أو في هذه اللائحة.
مادة رقم : 308
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 واللوائح الصادرة تنفيذا له تكون الاختصاصات المالية التي تنص عليها القوانين واللوائح على الوجه الآتي:
(أ) لمدير الجامعة الاختصاصات المقررة للوزير وله وحده البت في الحالات التي تقضى اللوائح المالية العامة بعرضها على وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
(ب) لوكيل الجامعة الاختصاصات المالية المقررة لوكيل الوزارة في دائرة اختصاصه واختصاصات المراقب المالي.
(ج) لأمين عام الجامعة ولعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية ومن يفوضه مدير الجامعة كل في دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المالية المقررة لوكيل الوزارة.
(د) لأمين عام الجامعة المساعد ولرؤساء الأقسام ومن يحدده مدير الجامعة كل في دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح.
(هـ) للمراقبين العاملين بالأمانة العامة للجامعات وبالكليات والمعاهد كل في دائرة اختصاصه الاختصاصات المقررة لرؤساء المناطق والفروع.
مادة رقم : 309
يكون للجامعة ميزانية كفرع ضمن ميزانية الأزهر وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية.
وتتضمن هذه الميزانية أقساما لكل من إدارة الجامعة والدراسات العليا والبحوث وكذلك الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة والمستشفيات الجامعية.
مادة رقم : 310
تقدر إيرادات جامعة الأزهر وتدرج ضمن موارد الجهاز الإداري للدولة.
وتشمل تقديرات الإيرادات السنوية لميزانية الجامعة ما يأتي:
(أ) الاعتمادات التي تخصص للجامعة بميزانية الدولة.
(ب) غلة أموال الجامعةالثابتة والمنقولة وما قد يكون محبوسا عليها من أوقاف وما يؤول إليها من وصايا وهبات.
(ج) أية موارد أخرى.
وتشمل تقديرات النفقات السنوية للميزانية الأجور والنفقات الجارية والتمويلية والاستثمارية مبوبة بالطريقة التي تعد بها ميزانيات الهيئات العامة.
مادة رقم : 311
تتولى الجامعة تحضير مشروع الميزانية على أساس مشروعات أقسام ميزانية الجامعة ويصحب التقديرات بيان الأسس والمبررات والإحصاءات التي بني عليها التقدير.
ويعد مجلس الجامعة مشروع الميزانية ويقدمه إلى المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 312
لا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ أو الارتباط به إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية كما لا يجوز استعمال أحد الاعتمادات بالميزانية في غير الغرض المخصص له.
مادة رقم : 313
يكون التصرف في اعتمادات الميزانية على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للاعتمادات المخصصة لإدارة الجامعة يكون لأمين عام الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة التصرف في المبالغ المربوطة بأقسام كل بند على حسب احتياجات إدارة الجامعة بشرط عدم تجاوز مجموع الاعتمادات المقررة لذلك البند.
ولا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ يجاوز مقدار بند الميزانية الخاصة به إلا إذا كان هناك وفر كاف في بنود الباب ذاته ويصدر الترخيص بذلك وفقا للشروط الآتية:
(أ) لأمين الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة الترخيص بتجاوز البنود بما لا يزيد على عشر الاعتمادات أو ألف جنيه أيهما أكثر، بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه.
(ب) لوكيل الجامعة الترخيص بما يزيد على هذا القدر لغاية ربع الاعتماد أو خمسة آلاف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد الربع على خمسة وعشرين ألف جنيه.
(ج) ولمدير الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.
2- بالنسبة للاعتمادات المخصصة للكليات أو المعاهد أو الوحدات الفرعية يكون لعميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية بناء على موافقة مجلس الكلية النقل من الاعتماد المخصص لبند في ميزانية قسم معين إلى بند آخر أو مماثل في ميزانية قسم آخر، كما يكون له بناء على موافقة مجلس القسم النقل من بند إلى بند آخر في حدود الاعتمادات المخصصة للقسم وذلك بما لا يزيد على عشر الاعتمادات أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه، ولمدير الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.
3- لا يجوز فتح اعتماد إضافي أو نقل اعتماد من باب إلى آخر إلا بموافقة الجهة المختصة بإقرار الميزانية.
مادة رقم : 314
لمدير الجامعة الترخيص بتحاوز التقدير الكلي الوارد في الميزانية لأحد الأعمال الجديدة مقابل تخفيض مماثل في التقدير الكلي لأعمال أخرى إذا كان التجاوز لا يزيد على عشر التقدير أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد العشر على عشرة آلاف جنيه.
ولمجلس الجامعة بعد إخطار وزارة التخطيط أن يرخص باستخدام اعتمادات أحد المشروعات الواردة في الميزانية لتنفيذ مشروع آخر وارد بها وليس له اعتماد بميزانية نفس العام إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.
مادة رقم : 315
لمدير الجامعة إعادة توزيع اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالميزانية وفقا لمكونات الاستثمار والكون النقدي.
مادة رقم : 316
لمجلس الجامعة نقل وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر أو من كلية إلى أخرى مع إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ولمجلس الجامعة أستخدام تكاليف الوظائف والدرجات الخالية ووفور الاعتمادات المدرجة في الباب الأول في إنشاء وظائف ودرجات جديدة بشرط عدم تجاوز ربط الباب ودون المساس بأدنى درجات التعيين.
مادة رقم : 317
لعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وأمين عام الجامعة ومن يحدده مدير الجامعة كل في دائرة اختصاصه الترخيص بصرف مصروفات متعلقة بميزانية سنة سابقة على البند المختص في ميزانية السنة الجارية بشرط سماح البند بذلك.
مادة رقم : 318
لعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وأمين عام الجامعة ومن يحدده مدير الجامعة كل في دائرة اختصاصه الترخيص بصرف مصروفات متعلقة بميزانية سنة سابقة على البند المختص في ميزانية السنة الجارية بشرط سماح البند بذلك.
مادة رقم : 319
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (دكتوراه الفسفة) في التربية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص (الماجستير) في التربية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
ويجوز قيد الحاصلات على درجة التخصص (ماجستير) في التمريض كما يجوز قيد غيرهم بناء على موافقة مجلس الجامعة وذلك للحصول على درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في التربية.
مادة رقم : 298
تمنح جامعة الأزهر ـ بناء على طلب كلية البنات الإسلامية ـ الدرجات العلمية الآتية:
(أ) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدى الشعب الآتية:
(1) شعبة الدراسات الاسلامية.
(2) شعبة الدراسات العربية.
(3) شعبة الدراسات الانسانية.
(4) شعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية.
(ب) الإجازة العالية (البكالوريوس) في التجارة من إحدة الشعب الآتية:
(1) شعبة المحاسبة والمراجعة.
(2) شعبة إدارة الأعمال.
(3) شعبة الاقتصاد.
(4) شعبة الاحصاء.
(ج) درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة.
(د) درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الأساسية المبينة باللائحة الداخلية.
(هـ) درجة التخصص (الماجستير) في أحد التخصصات سالفة الذكر وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية.
(و) درجة العالمية (الدكتوراه) في أحد التخصصات سالفة الذكر وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية.
(ز) درجة الدبلوم في التخصصات المختلفة في الطب والجراحة والعلوم والتجارة وطبقا لما هو مبين في اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 299
يشترط لنيل أي من الدرجات العلمية من كليات البنات الاسلامية نفس الشروط الواجبة لنيل نظائرها في كليات جامعة الأزهر المختلفة وذلك وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 300
تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب معهد الدراسات الإسلامية والعربية درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الإسلامية والعربية وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 301
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من المعهد أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 302
تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب معهد اللغات والترجمة - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أولا) الدرجات العلمية:
(1) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة التخصص (الماجستير) في اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة العالمية (الدكتوراه) في اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة في اللائحة الداخلية.
(ثانيا) دبلومات الدراسات العليا المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة رقم : 303
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من المعهد أربع سنوات جامعية.
مادة رقم : 304
يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص في اللغات الأجنبية وآدابها أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية في اللغات والترجمة من أحد أقسام التخصص من معهد اللغات والترجمة بجامعة الأزهر أو من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 305
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية في اللغات الأجنبية وآدابها أن يكون حاصلا على درجة التخصص من قسم التخصص من معهد اللغات والترجمة أو من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 306
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية من جامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة رقم : 307
تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية المعمول بها في الحكومة فيما لم يرد فيه نص خاص في القانون رقم 103 لسنة 1961 أو في هذه اللائحة.
مادة رقم : 308
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 واللوائح الصادرة تنفيذا له تكون الاختصاصات المالية التي تنص عليها القوانين واللوائح على الوجه الآتي:
(أ) لمدير الجامعة الاختصاصات المقررة للوزير وله وحده البت في الحالات التي تقضى اللوائح المالية العامة بعرضها على وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
(ب) لوكيل الجامعة الاختصاصات المالية المقررة لوكيل الوزارة في دائرة اختصاصه واختصاصات المراقب المالي.
(ج) لأمين عام الجامعة ولعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية ومن يفوضه مدير الجامعة كل في دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المالية المقررة لوكيل الوزارة.
(د) لأمين عام الجامعة المساعد ولرؤساء الأقسام ومن يحدده مدير الجامعة كل في دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح.
(هـ) للمراقبين العاملين بالأمانة العامة للجامعات وبالكليات والمعاهد كل في دائرة اختصاصه الاختصاصات المقررة لرؤساء المناطق والفروع.
مادة رقم : 309
يكون للجامعة ميزانية كفرع ضمن ميزانية الأزهر وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية.
وتتضمن هذه الميزانية أقساما لكل من إدارة الجامعة والدراسات العليا والبحوث وكذلك الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة والمستشفيات الجامعية.
مادة رقم : 310
تقدر إيرادات جامعة الأزهر وتدرج ضمن موارد الجهاز الإداري للدولة.
وتشمل تقديرات الإيرادات السنوية لميزانية الجامعة ما يأتي:
(أ) الاعتمادات التي تخصص للجامعة بميزانية الدولة.
(ب) غلة أموال الجامعةالثابتة والمنقولة وما قد يكون محبوسا عليها من أوقاف وما يؤول إليها من وصايا وهبات.
(ج) أية موارد أخرى.
وتشمل تقديرات النفقات السنوية للميزانية الأجور والنفقات الجارية والتمويلية والاستثمارية مبوبة بالطريقة التي تعد بها ميزانيات الهيئات العامة.
مادة رقم : 311
تتولى الجامعة تحضير مشروع الميزانية على أساس مشروعات أقسام ميزانية الجامعة ويصحب التقديرات بيان الأسس والمبررات والإحصاءات التي بني عليها التقدير.
ويعد مجلس الجامعة مشروع الميزانية ويقدمه إلى المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 312
لا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ أو الارتباط به إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية كما لا يجوز استعمال أحد الاعتمادات بالميزانية في غير الغرض المخصص له.
مادة رقم : 313
يكون التصرف في اعتمادات الميزانية على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للاعتمادات المخصصة لإدارة الجامعة يكون لأمين عام الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة التصرف في المبالغ المربوطة بأقسام كل بند على حسب احتياجات إدارة الجامعة بشرط عدم تجاوز مجموع الاعتمادات المقررة لذلك البند.
ولا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ يجاوز مقدار بند الميزانية الخاصة به إلا إذا كان هناك وفر كاف في بنود الباب ذاته ويصدر الترخيص بذلك وفقا للشروط الآتية:
(أ) لأمين الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة الترخيص بتجاوز البنود بما لا يزيد على عشر الاعتمادات أو ألف جنيه أيهما أكثر، بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه.
(ب) لوكيل الجامعة الترخيص بما يزيد على هذا القدر لغاية ربع الاعتماد أو خمسة آلاف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد الربع على خمسة وعشرين ألف جنيه.
(ج) ولمدير الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.
2- بالنسبة للاعتمادات المخصصة للكليات أو المعاهد أو الوحدات الفرعية يكون لعميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية بناء على موافقة مجلس الكلية النقل من الاعتماد المخصص لبند في ميزانية قسم معين إلى بند آخر أو مماثل في ميزانية قسم آخر، كما يكون له بناء على موافقة مجلس القسم النقل من بند إلى بند آخر في حدود الاعتمادات المخصصة للقسم وذلك بما لا يزيد على عشر الاعتمادات أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه، ولمدير الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.
3- لا يجوز فتح اعتماد إضافي أو نقل اعتماد من باب إلى آخر إلا بموافقة الجهة المختصة بإقرار الميزانية.
مادة رقم : 314
لمدير الجامعة الترخيص بتحاوز التقدير الكلي الوارد في الميزانية لأحد الأعمال الجديدة مقابل تخفيض مماثل في التقدير الكلي لأعمال أخرى إذا كان التجاوز لا يزيد على عشر التقدير أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد العشر على عشرة آلاف جنيه.
ولمجلس الجامعة بعد إخطار وزارة التخطيط أن يرخص باستخدام اعتمادات أحد المشروعات الواردة في الميزانية لتنفيذ مشروع آخر وارد بها وليس له اعتماد بميزانية نفس العام إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.
مادة رقم : 315
لمدير الجامعة إعادة توزيع اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالميزانية وفقا لمكونات الاستثمار والكون النقدي.
مادة رقم : 316
لمجلس الجامعة نقل وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر أو من كلية إلى أخرى مع إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ولمجلس الجامعة أستخدام تكاليف الوظائف والدرجات الخالية ووفور الاعتمادات المدرجة في الباب الأول في إنشاء وظائف ودرجات جديدة بشرط عدم تجاوز ربط الباب ودون المساس بأدنى درجات التعيين.
مادة رقم : 317
لعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وأمين عام الجامعة ومن يحدده مدير الجامعة كل في دائرة اختصاصه الترخيص بصرف مصروفات متعلقة بميزانية سنة سابقة على البند المختص في ميزانية السنة الجارية بشرط سماح البند بذلك.
مادة رقم : 318
لعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وأمين عام الجامعة ومن يحدده مدير الجامعة كل في دائرة اختصاصه الترخيص بصرف مصروفات متعلقة بميزانية سنة سابقة على البند المختص في ميزانية السنة الجارية بشرط سماح البند بذلك.
مادة رقم : 319
يكون التعليم في جامعة الأزهر بالمجان لجميع الطلاب أيا كانت جنسياتهم ومواطنهم في حدود الامكانيات والأعداد التي يقررها مجلس الجامعة، إلا أنه يجوز تحصيل رسوم عن الخدمات غير التعليمية ويصدر بتحديدها وشروط الإعفاء منها قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 320
يؤدي الطالب في الكليات العملية تأمينا للمعاهد قدره (3جنيهات) عند أول قيد وتخصص حصيلة هذا الرسم للخدمة المعملية بالجامعة:
ويؤدي طالب طب الأسنان علاوة على ما تقدم (7 جنيهات) عند قيده بالفرقة الأولى و (15 جنيها) عند قيده بالفرقة الثانية تأمينا للأدوات والأجهزة التي تصرف له عهدة حتى يردها سليمة.
وترد كافة التأمينات للطالب عند انتهاء دراسته في الجامعة أو انقطاعه بصفة نهائية.
ويجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة في جميع الأحوال عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.
مادة رقم : 321
يؤدي الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية مصروفات دراسية بواقع خمسين جنيها سنويا في كليات الطب والزراعة والهندسة والعلوم وفي أقسام هذه الدراسات بكلية البنات الاسلامية.
وتؤدى هذه المصروفات على قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعي وثانيهما بعد عطلة نصف السنة مباشرة، ويكون أداؤها وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة، وتخصص حصيلتها للخدمة التعليمية بالجامعة.
ولمجلس الجامعة الإعفاء من هذه المصروفات في الحالات التي يرى مناسبة ذلك فيها.
مادة رقم : 322
يؤدي الطالب سنويا بالإضافة إلى المصروفات الرسوم الآتية:
50 (خمسون قرشا) رسم مكتبة.
150 (مائة وخمسون قرشا) رسم خدمة طبية.
25 (خمسة وعشرين قرشا) رسم تأمين ضد الحوادث.
وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة للطلبة، أقسام الإجازة العالية والدراسات العليا وكذلك بالنسبة للطلبة المقيدين للحصول على درجتي التخصص والعالية.
مادة رقم : 323
تمنح مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل من الطلاب المستجدين المصريين الذين لا يجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الثانوية الأزهرية، العشرة من كل قسم من الأقسام العلمية والإدارية والثلاثين في شعبة علوم، العشرة في شعبة الآداب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية.
ويمنح مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيها الطلاب المستجدون المصريون الحاصلون على 80% على الأقل في التقدير العام لامتحان إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويستمر صرف المكافأة المشار غليها بالفقرتين السابقتين للطالب الحاصل عليها بنفس الفئة إذا حصل في امتحان النقل على تقدير عام (جيد جدا).
ويمنح مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا كل من يحصل على تقدير عام ممتاز في امتحان النقل، ويمنح مكافأة قدرها ثمانية وأربعون جنيها سنويا كل من يحصل على تقدير عام (جيد جدا) من غير المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى في هذه المادة.
ويكون منح المكافأة مقصورا على السنة الدراسية التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها على التفصيل السابق.
وفي الكليات التي لا تعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل.
ويكون صرف المكافأة المشار إليها في هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسي وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها.
ويجوز للمجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات في بعض الأقسام.
مادة رقم : 324
يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الإجازة العالية على أساس التفوق وذلك للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة.
ويكون منح المكافأة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويراعى فيه التقدير النهائي لدرجة الإجازة العالية أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته والمادة التي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها، ومقدار المكافأة مائتان وأربعون جنيها في السنة وتؤدي على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم هذه المادة إلى مدة الخدمة في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الحكومية أو وظائف القطاع العام.
واللجنة الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن تحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكة أو حالته الدراسية مما يجعله غير جدير باستمراره متمتعا بها وفقا لتقارير المشرف عليه.
مادة رقم : 325
يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي عن طريق الهبات الخاصة والوصايا وفقا للشروط المدونة في عقد الهبة أو في الوصية بعد موافقة مجلس الجامعة العليا.
ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز أسم الواهب أو الموصي أو أي أسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.
مادة رقم : 326
لمدير الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم داخل الجامعة وذلك بناء على أقتراح مجلس الكلية المنتدب إليها وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها ويجوز في هذه الحالة منح المنتدب مكافأة تعيين وفقا للأحكام المبينة فيما بعد.
مادة رقم : 327
لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في الأقسام الملحقين بها أو غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها واحدة.
مادة رقم : 328
يجوز الندب للتدريس خارج الجامعة بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها ولا يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين في الأسبوع.
مادة رقم : 329
لا يجوز الندب إلى القسم إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه ــــ كل في مادته ـــ النصاب المنصوص عليه في المادة التالية.
مادة رقم : 330
يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات جامعة الأزهر مكافآت مالية بالفئات المبينة بعد عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في إحدى الجامعات المصرية الأخرى.
ويمنحون مكافآت مالية بالفئات المذكورة عند قيامهم بإلقاء دروس أو المحاضرات أو تمارين عملية في جامعتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس والمحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعيا على ثمانية بالنسبة الى الأساتذة وعشرة بالنسبة الأساتذة المساعدين واثنتي عشرة بالنسبة الى المدرسين وأربع عشرة بالنسبة الى غيرهم وتمنح المكافأة عن القدر الذي يزيد على هذا النصاب.
مادة رقم : 331
مادة رقم : 320
يؤدي الطالب في الكليات العملية تأمينا للمعاهد قدره (3جنيهات) عند أول قيد وتخصص حصيلة هذا الرسم للخدمة المعملية بالجامعة:
ويؤدي طالب طب الأسنان علاوة على ما تقدم (7 جنيهات) عند قيده بالفرقة الأولى و (15 جنيها) عند قيده بالفرقة الثانية تأمينا للأدوات والأجهزة التي تصرف له عهدة حتى يردها سليمة.
وترد كافة التأمينات للطالب عند انتهاء دراسته في الجامعة أو انقطاعه بصفة نهائية.
ويجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة في جميع الأحوال عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.
مادة رقم : 321
يؤدي الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية مصروفات دراسية بواقع خمسين جنيها سنويا في كليات الطب والزراعة والهندسة والعلوم وفي أقسام هذه الدراسات بكلية البنات الاسلامية.
وتؤدى هذه المصروفات على قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعي وثانيهما بعد عطلة نصف السنة مباشرة، ويكون أداؤها وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة، وتخصص حصيلتها للخدمة التعليمية بالجامعة.
ولمجلس الجامعة الإعفاء من هذه المصروفات في الحالات التي يرى مناسبة ذلك فيها.
مادة رقم : 322
يؤدي الطالب سنويا بالإضافة إلى المصروفات الرسوم الآتية:
50 (خمسون قرشا) رسم مكتبة.
150 (مائة وخمسون قرشا) رسم خدمة طبية.
25 (خمسة وعشرين قرشا) رسم تأمين ضد الحوادث.
وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة للطلبة، أقسام الإجازة العالية والدراسات العليا وكذلك بالنسبة للطلبة المقيدين للحصول على درجتي التخصص والعالية.
مادة رقم : 323
تمنح مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل من الطلاب المستجدين المصريين الذين لا يجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الثانوية الأزهرية، العشرة من كل قسم من الأقسام العلمية والإدارية والثلاثين في شعبة علوم، العشرة في شعبة الآداب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية.
ويمنح مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيها الطلاب المستجدون المصريون الحاصلون على 80% على الأقل في التقدير العام لامتحان إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويستمر صرف المكافأة المشار غليها بالفقرتين السابقتين للطالب الحاصل عليها بنفس الفئة إذا حصل في امتحان النقل على تقدير عام (جيد جدا).
ويمنح مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا كل من يحصل على تقدير عام ممتاز في امتحان النقل، ويمنح مكافأة قدرها ثمانية وأربعون جنيها سنويا كل من يحصل على تقدير عام (جيد جدا) من غير المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى في هذه المادة.
ويكون منح المكافأة مقصورا على السنة الدراسية التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها على التفصيل السابق.
وفي الكليات التي لا تعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل.
ويكون صرف المكافأة المشار إليها في هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسي وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها.
ويجوز للمجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات في بعض الأقسام.
مادة رقم : 324
يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الإجازة العالية على أساس التفوق وذلك للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة.
ويكون منح المكافأة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويراعى فيه التقدير النهائي لدرجة الإجازة العالية أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته والمادة التي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها، ومقدار المكافأة مائتان وأربعون جنيها في السنة وتؤدي على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم هذه المادة إلى مدة الخدمة في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الحكومية أو وظائف القطاع العام.
واللجنة الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن تحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكة أو حالته الدراسية مما يجعله غير جدير باستمراره متمتعا بها وفقا لتقارير المشرف عليه.
مادة رقم : 325
يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي عن طريق الهبات الخاصة والوصايا وفقا للشروط المدونة في عقد الهبة أو في الوصية بعد موافقة مجلس الجامعة العليا.
ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز أسم الواهب أو الموصي أو أي أسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.
مادة رقم : 326
لمدير الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم داخل الجامعة وذلك بناء على أقتراح مجلس الكلية المنتدب إليها وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها ويجوز في هذه الحالة منح المنتدب مكافأة تعيين وفقا للأحكام المبينة فيما بعد.
مادة رقم : 327
لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في الأقسام الملحقين بها أو غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها واحدة.
مادة رقم : 328
يجوز الندب للتدريس خارج الجامعة بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها ولا يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين في الأسبوع.
مادة رقم : 329
لا يجوز الندب إلى القسم إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه ــــ كل في مادته ـــ النصاب المنصوص عليه في المادة التالية.
مادة رقم : 330
يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات جامعة الأزهر مكافآت مالية بالفئات المبينة بعد عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في إحدى الجامعات المصرية الأخرى.
ويمنحون مكافآت مالية بالفئات المذكورة عند قيامهم بإلقاء دروس أو المحاضرات أو تمارين عملية في جامعتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس والمحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعيا على ثمانية بالنسبة الى الأساتذة وعشرة بالنسبة الأساتذة المساعدين واثنتي عشرة بالنسبة الى المدرسين وأربع عشرة بالنسبة الى غيرهم وتمنح المكافأة عن القدر الذي يزيد على هذا النصاب.
مادة رقم : 331
تمنح المكافآت بالفئات الآتية عن كل درس:
مليم جنية
الأستاذ ………………………………………………. 500 1
الأستاذ المساعد ……………………………………… 250 1
المدرس ……………………………………………… 000 1
المدرس المساعد والمعيد …………………………….. 800 ــــ
أما المنتدبون لتدريس اللغات الأجنبية في غير الأقسام الخاصة بتلك اللغات فيمنحون مكافآت مقدارها 800 مليم عن الدرس الواحد
مادة رقم : 332
مليم جنية
الأستاذ ………………………………………………. 500 1
الأستاذ المساعد ……………………………………… 250 1
المدرس ……………………………………………… 000 1
المدرس المساعد والمعيد …………………………….. 800 ــــ
أما المنتدبون لتدريس اللغات الأجنبية في غير الأقسام الخاصة بتلك اللغات فيمنحون مكافآت مقدارها 800 مليم عن الدرس الواحد
مادة رقم : 332
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يمنح من يندب للتدريس أعضاء هيئة التدريس والمعيدين مكافأة تعادل (2%) من مبدأ مربوط الدرجة التي يشغلها عن الدرس الواحد إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الأقتصادية التابعة لها.
فإذا لم يكن من العاملين عين مجلس الجامعة مكافأته بناء على اقتراح عميد الكلية المختص بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد.
وفي جميع الأحوال لا تقل المكافأة عن ثمانين قرشا للدرس الواحد.
مادة رقم : 333
تعتبر مدة الدراسة ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
مادة رقم : 334
فإذا لم يكن من العاملين عين مجلس الجامعة مكافأته بناء على اقتراح عميد الكلية المختص بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد.
وفي جميع الأحوال لا تقل المكافأة عن ثمانين قرشا للدرس الواحد.
مادة رقم : 333
تعتبر مدة الدراسة ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
مادة رقم : 334
يجوز لمجلس الجامعة أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو لمن يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز المكافأة ثلاثين جنيها في الشهر.
وتمنح المكافأة في هذه الحدود لمن يندب للإشراف على الدراسة في بعض الأقسام التي لا يوجد فيها أساتذة مساعدون أو أساتذة متفرغون.
مادة رقم : 335
يمنح المنتدب للتدريس من العاملين في الحكومة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات إنتقال وفقا للوائح العامة أما المنتدب من غير العاملين فيقدر مدير الجامعة بدل سفره ومصاريف إنتقاله.
مادة رقم : 336
لعميد الكلية أنيكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس العاملين من غيرهم.
مادة رقم : 337
لعميد الكلية أنيكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس العاملين من غيرهم.
مادة رقم : 338
تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحان التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن في كل ورقة من هذه الأوراق على الأساس الآتي:
(أولا) في امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجة الإجازة العالية ومعادلتها وامتحان الدراسة العليا 200 مليم عن الورقة الواحدة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين في كل مادة.
(ثانيا) في امتحانات القبول ومعادلة شهادة الثانوية الأزهرية 150 مليما عن الورقة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنية في كل مادة.
(ثالثا) في امتحانات المدارس التعليمية الملحقة بالكليات 80 مليما عن الورقة على ألا تقل جملة المكافأة عن جنيه في كل مادة.
مادة رقم : 339
وتمنح المكافأة في هذه الحدود لمن يندب للإشراف على الدراسة في بعض الأقسام التي لا يوجد فيها أساتذة مساعدون أو أساتذة متفرغون.
مادة رقم : 335
يمنح المنتدب للتدريس من العاملين في الحكومة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات إنتقال وفقا للوائح العامة أما المنتدب من غير العاملين فيقدر مدير الجامعة بدل سفره ومصاريف إنتقاله.
مادة رقم : 336
لعميد الكلية أنيكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس العاملين من غيرهم.
مادة رقم : 337
لعميد الكلية أنيكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس العاملين من غيرهم.
مادة رقم : 338
تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحان التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن في كل ورقة من هذه الأوراق على الأساس الآتي:
(أولا) في امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجة الإجازة العالية ومعادلتها وامتحان الدراسة العليا 200 مليم عن الورقة الواحدة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين في كل مادة.
(ثانيا) في امتحانات القبول ومعادلة شهادة الثانوية الأزهرية 150 مليما عن الورقة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنية في كل مادة.
(ثالثا) في امتحانات المدارس التعليمية الملحقة بالكليات 80 مليما عن الورقة على ألا تقل جملة المكافأة عن جنيه في كل مادة.
مادة رقم : 339
إذا اقتضى الاختبار العملي تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس 80 مليما لكل ورقة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن عن جنيه واحد في كل مادة.
مادة رقم : 340
مادة رقم : 340
يمنح الممتحن في كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه عن فحص كل مشروع ومناقشته شفويا إذا تعدد الممتحنون فلا تزيد المكافأة للمشروع الواحد على جنيهين.
مادة رقم : 341
يمنح من ينتدب للامتحان من خارج الكلية مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الممتحن من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها منح 2% من بداية مربوط عن الدرجة كل جلسة من جلسات الامتحان.
(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
وفي جميع الحالات لا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن ثمانين قرشا عدا امتحانات المدارس التعليمية الملحقة بالكليات فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن ثلاثين قرشا.
ولا يجوز أن تزيد المكافأة على ثلاثة جنيهات لكل جلسة ولا على جنيهين للجلسة الواحدة إذا تعددت الجلسات في اليوم الواحد.
ويمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين مكافأة قدرها 2% من بداية مربوط الدرجة عن كل يوم من ايام العمل على ألا تقل في اليوم الواحد عن 400 مليم.
مادة رقم : 342
مادة رقم : 341
يمنح من ينتدب للامتحان من خارج الكلية مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الممتحن من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها منح 2% من بداية مربوط عن الدرجة كل جلسة من جلسات الامتحان.
(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
وفي جميع الحالات لا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن ثمانين قرشا عدا امتحانات المدارس التعليمية الملحقة بالكليات فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن ثلاثين قرشا.
ولا يجوز أن تزيد المكافأة على ثلاثة جنيهات لكل جلسة ولا على جنيهين للجلسة الواحدة إذا تعددت الجلسات في اليوم الواحد.
ويمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين مكافأة قدرها 2% من بداية مربوط الدرجة عن كل يوم من ايام العمل على ألا تقل في اليوم الواحد عن 400 مليم.
مادة رقم : 342
تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقالات التي تقدم في امتحانات الدراسة العليا بواقع خمسمائة مليم لكل بحث أو مقال بحد أقصى 50 جنيها بشرط أن يكون البحث أو المقال مقررا مستقبلا.
مادة رقم : 343
تمنح مكافأة قدرها خمسة عشر جنيها لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة التخصص ولتقديم تقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز
مادة رقم : 344
تمنح مكافأة قدرها خمسة وعشرون جنيها لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة العالمية وتقديم تقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز أربعين جنيها مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
مادة رقم : 345
تمنح مكافأة قدرها خمسون جنيها للإشراف على رسائل الماجستير ومائة جنيها للاشراف على رسائل الدكتوراه بحد أقصى للمشرف الواحد خمسمائة جنيه في
مادة رقم : 343
تمنح مكافأة قدرها خمسة عشر جنيها لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة التخصص ولتقديم تقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز
مادة رقم : 344
تمنح مكافأة قدرها خمسة وعشرون جنيها لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة العالمية وتقديم تقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز أربعين جنيها مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
مادة رقم : 345
تمنح مكافأة قدرها خمسون جنيها للإشراف على رسائل الماجستير ومائة جنيها للاشراف على رسائل الدكتوراه بحد أقصى للمشرف الواحد خمسمائة جنيه في
مادة رقم : 354
يجوز لمجلس الجامعة في حدود اعتمادات الميزانية تقرير صرف منح لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين مهمات علمية أو إجازات دراسية أو لحضور مؤتمرات وفقا للقواعد التي يقررها.
ومع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 يحدد مجلس الجامعة مكافآت حضور جلسات المجالس واللجان المختلفة بحيث تجاوز مكافأة الحضور عن الجلسة الواحدة خمسة جنيهات.
مادة رقم : 355
تعد إدارة الحسابات حسابا شهريا عن كل نوع من أنواع النشاط المالي وكذلك حسابا ربع سنوي، يجب أن يتضمن هذا الحساب بيانات مفصلة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلا، وتبلغ بصورة من كل منهما لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة رقم : 356
يضع المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة تنظيما للحسابات ومستنداتها وسجلاتها بحيث يحقق الرقابة على الصرف ويعتمد النظام المحاسبي على ما يأتي:
(أ) نظام المحاسبة بالميزانيات التقديرية للجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية.
(ب) نظام المحاسبة المالية للإيرادات والنفقات ومراكز الأموال.
(ج) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.
مادة رقم : 357
تودع أموال الجامعة بالبنك المركزي المصري ويكون الصرف بموجب شيكات يوقع عليها عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة الفرعية أو أمين عام الجامعة أو الأمين العام المساعد أو من يندبه مدير الجامعة ـ فيما يخصه ـ توقيعا أولا ـ ومن مدير أو رئيس الحسابات المختص أو وكيله توقيعا ثانيا.
ولكل من هؤلاء في دائرة اختصاصه اعتماد مستندات الصرف أو كشوف التسوية.
مادة رقم : 358
تعطى لإدارة الجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية سلفة مستديمة بترخيص من مدير الجامعة أو من يخوله لذلك، وتكون في عهدة عامل مسئول تتوافر فيه شروط الضمان من غير العاملين بالحسابات ويصرف منها المصروفات الوقتية ويكون الترخيص في ذلك في الحدود التالية:
جنية
100 (مائة جنيه) لوكيل الجامعة.
50 (خمسون جنيها) للعميد ولأمين عام الجامعة.
30 (ثلاثون جنيها) لرئيس القسم ولأمين عام الجامعة المساعد.
15 (خمسة عشر جنيها) لمراقب عام الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية.
أما المصروفات التالية فتصرف من السلفة المستديمة مهما بلغت قيمتها:
(1) ثمن الأصناف الغذائية اليومية التي يتأخر المتعهدون في توريدها في الميعاد المحدد أو يرفض المورد منها لمخالفته الشروط.
(2) أجور البرقيات الداخلية والخارجية.
(3) الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج.
ويكون الصرف من السلفة المستديمة بموافقة وكيل الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية أو أمين عام الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة كل فيما يخصه. كما تعطي سلفة مؤقتة بقدر الحاجة للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك بترخيص من: رئيس القسم فيما لا يزيد على مائة جنيه.
عميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية وأمين عام الجامعة فيما لا يزيد على 200جنيه.
وكيل الجامعة فيما لا يزيد على 300 جنيه.
مدير الجامعة فيما زاد على ذلك.
ويراعى أن تسوى السلفة المؤقته خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض الذي أعطيت من أجله.
مادة رقم : 359
يجوز الإذن بالدفع المقدم في الحالات الضرورية ويكون الترخيص بالصرف لأصحاب الاختصاصات المالية كل في حدود اختصاصه.
ولمدير الجامعة أن يرخص في صرف مرتبات ومكافآت مقدما للأساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفنيين المعينين من خارج الدولة بعد تسلمهم العمل وذلك في حالات الضرورة القصوى على ألا يتجاوز ما يصرف منها في كل مرة ما يعادل قيمة مرتب أو مكافأة شهر على ألا تخصم قيمة تلك السلفة من المكافأة المستحقة شهريا خلال مدة العقد أو أربعة شهور أيهما أقل.
ولمدير الجامعة أن يرخص في صرف مرتبات ومكافآت الأساتذة والعاملين المعينين بعقود انتهت مددها واتخذت الإجراءات لتجديدها مرة أخرى ما داموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام إجراءات التجديد.
مادة رقم : 360
لمدير الجامعة أو من يندبه أن يرخص (بتقسيط مبالغ) مستحقة للجامعة لدى عاملين أو أفراد إذا لم يجاوز أي مبلغ منها 200 جنيه. فإذا جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مادة رقم : 361
لعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة وأمين الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة كل في دائرة اختصاصه أن يرخص في صرف أو تسوية مبالغ بالاستبعاد من حساب الإيرادات.
مادة رقم : 362
لعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة الفرعية ولأمين عام الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة ــ كل في دائرة اختصاصه مباشرة كافة الاختصاصات الخاصة بتنفيذ لوائح وقراعد بدل السفر ومصاريف الإنتقال المقررة.
مادة رقم : 363
لمدير الجامعة أو من يندبه عقد الإيجارات وتجديدها في حدود اعتمادات الميزانية طبقا للنظام الذي يصدره مجلس الجامعة في هذا الشأن.
مادة رقم : 364
لمدير الجامعة أو من يندبه الترخيص باستخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.
مادة رقم : 365
يقدم إلى مجلس الجامعة والكليات والمعاهد بصفة دورية كل ثلاثة شهور بيان مالي عن مراكز الاعتمادات المالية مع مراعاة مقارنة ذلك بالاعتمادات التقديرية ومثيلاتها في السنة السابقة وتوضيح الفروق زيادة ونقصا مع بيان الأسباب.
وتنظم قواعد إعداد هذه البيانات الدورية والرقابة عليها بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
مادة رقم : 366
تعد الجامعة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مركزا ماليا وحسابا ختاميا متضمنا الحسابات الختامية الخاصة بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بالتقديرات ويعرض ذلك على مجلس الجامعة لاعتماده لعرضه على المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 367
تخضع حسابات الجامعة لتفتيش ومراجعة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية على الوجه المقرر بالنسبة للجامعات المصرية الأخرى.
مادة رقم : 368
يكون شراء المهمات بوجه عام لتموين المخازن التابعة للجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وفقا لما تقرره مجالسها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
مادة رقم : 369
تفضل المنتجات المحلية ولو كانت من خامات وأدوات أجنبية على مثيلاتها الأجنبية متى تساوت معها في المواصفات لو زادت الأولى على الثانية في الثمن بما لا يجاوز 10%.
مادة رقم : 370
يجوز التأمين على المشتريات في الحالات التي ترى فيها السلطة المالية المختصة لظروف خاصة التأمين عليها.
مادة رقم : 371
يكون شراء جميع المهمات اللازمة للجامعة عن طريق المناقصة أو بطريق الممارسة أو بالأمر المباشر وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة رقم : 372
تكون المناقصات عامة أو محدودة وفي كلتا الحالتين يجوز أن تكون المناقصة داخلية أو خارجية.
ويعلن عن المناقصات العامة للتوريد من داخل البلاد أو من الخارج وبالنسبة للمناقصات الممدودة للتوريد سواء كانت داخلية أو خارجية يدعى إلى الاشتراك فيها الموردون المقيده أسماؤهم بالقائمة المعتمدة من مدير الجامعة أو من يفوضه
مادة رقم : 373
يكون الشراء بالممارسة بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض وذلك في الحالات الآتية :
(أ) المهمات التي إلا لدي مورد واحد .
(ب) المهمات التي لا يمكن تحددها بمواصفات دقيقة .
(ج) المهمات المطلوبة بصفة عاجلة .
(د) المهمات التي لم تقدم عنها عطاءات في المناقصة أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرح المناقصة .
(هـ) الأعمال الفنية المرغوب إجراؤها بمعرفة فنيين اخصائيين .
(و) المهمات التي تتوفر لدي شركات القطاع العام .
مادة رقم : 374
يكون الشراء بالأمر المباشر في الحالات الآتية :
(أ) المهمات التي ينقص مخزونها عن الحد الأدني المقرر على أن يكون الشراء لضرورة .
(ب) المهمات التي لا تتناسب قيمتها مع تكاليف إجراءات المناقصة .
(ج) المهمات المستحدثة لاختبارها وتجربتها .
(د) المهمات التي تتوفر لدي شركات القطاع العام .
(هـ) المهمات التي يقرر مجلس الجامعة شراءها بهذه الطريقة .
كما يجوز الشراء بالأمر المباشر من مورد محتكر لمهمات معينة .
وللجامعة أن تتولي الاستيراد من الخارج بالأمر المباشر عن طريق البنك المودعة به أموالها وذلك في حدود الحصة النقدية المخصصة لها .
مادة رقم : 375
يضع مجلس الجامعة القواعد التي يتم على أساسها بيع وتشغيل ومنتجات الورش والمزرعة وغيرها من الوحدات التابعة للجامعة أو كلياتها أو فروعها الأخرى .
مادة رقم : 376
للجامعة شراء الكتب والمجلات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء في حدود السلطات الآتية :
(1) لأمين عام الجامعة وعميد الكلية كل في دائرة اختصاصه الترخيص بالشراء في حدود 100 جنيه .
(2) لمدير الجامعة أو من يندبه الترخيص بالشراء في حدود 200 جنيه .
(3) ما زاد على ذلك ترخص بشرائه لجنة المكتبات .
ويضع مجلس الجامعة قواعد التصرف بمقابل أو بدون مقابل في الكتب والمجلات والدوريات والمطبوعات أو ما شابهها التي تقوم باعدادها الجامعة وكلياتها ومعاهدها
مادة رقم : 377
يجوز للجامعة أن تتولي الطبع والنشر وإجراءات الشراء والصيانة والإصلاح اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية وطبقا لأحكام القوانين واللوائح دون الرجوع للمصالح والوزارات التي تعينها الأحكام المالية العامة .
مادة رقم : 378
تصدر اللائحة الخاصة بنظام المخازن والورش والمعامل في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر .
وتتضمن هذه اللائحة على الأخص تنظيم المستندات والسجلات وحسابات المخازن تخزينا وصرفا وارتجاعا وطريقة استخدام هذه المستندات وجرد المخازن والرقابة عليها وتحديد السلطات المختصة في شئون المخازن والورش والمعامل وذلك بما يتفق وطبيعة العمل في الجامعة وباقي أحكام هذه اللائحة
مادة رقم : 379
لعميد الكلية أو المعهد وأمين عام الجامعة كل في دائرة اختصاصه أن يعتمد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهد إذا كان التلف أو الفقد أو الضياع ناشئا عن أسباب قهرية ولم يسفر التحقيق عن مسئولية أحد على ألا تجاوز القيمة مائة جنيه ويكون الاعتماد لوكيل الجامعة إذا زادت القيمة عن هذا القدر ولم تجاوز ثلاثمائة جنيه ولمدير الجامعة الاعتماد فيما زاد على ذلك .
مادة رقم : 380
تكون المستشفيات التعليمية (الجامعية والملحقة) بكلية طب الأزهر وحدة مستقلة في النواحي الفنية والإدارية والمالية .
مادة رقم : 381
تعمل هذه المستشفيات على تحقيق الأغراض الآتية :
(أ) المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بحيث تصبح هذه الرعاية في متناول كل مواطن في ظروف ميسرة وقادرة على الخدمة مع العمل دائما على رفع مستوي هذه الخدمة في كل فروع التخصص الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في البلاد المتقدمة .
(ب) توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية بحيث يكون العلم في هذه المرحلة للمجتمع بحيث تستطيع المساهمة بصورة فعالة في حل المشاكل الصحية للجماهير مع مسايرة التطور العالمي دائما في نطاق البحوث الطبية .
(ج) القيام بواجبها في تنفيذ سياسة كلية الطب في التنظيم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادر على سد حاجة الشعب في جميع مجالات الخدمة الطبية .
(د) تعبئة كافة الإمكانيات المادية والعلمية التي تيسر لأعضاء هيئة التدريس القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفي الجامعي بما يحقق الأهداف الكبري لهذه المستشفيات في مجال العلاج والتعليم الطبي والبحوث الطبية .
مادة رقم : 382
يكون لكل مستشفي تعليمي (جامعي أو ملحق) مجلس إدارة يصدر بنظام تشكيله قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر .
مادة رقم : 383
مجلس إدارة المستشفي هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراض المستشفي تحت إشراف مدير الجامعة وله على الأخص :
(1) اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(2) وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفي ووحداتها العلاجية وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها .
(3) إعداد مشروع الميزانية السنوية للمستشفي وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة .
(4) النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل في المستشفي ومركزها المالي .
(5) النظر في كل مايري وزير شئون الأزهر أو شيخ الأزهر أو مدير الجامعة أو رئيس المجلس عرضه عليه في مسائل تدخل في اختصاصه .
مادة رقم : 384
تصدر اللوائح الفنية والمالية والإدارية وغيرها الخاصة بالمستشفيات بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس إدارة المستشفيات وموافقة مجلس الجامعة .
مادة رقم : 385
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة رقم : 386
تبلغ قرارات المجلس إلى مدير الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ وصولها إلى مكتبه وإذا اعترض عليها يعاد العرض على مجلس إدارة المستشفي ثم يعرض الموضوع على مدير الجامعة للبت فيه ويقدم المدير إلى شيخ الأزهر المسائل التي تستلزم صدور قرار منه أو تستوجب العرض على المجلس الأعلى للأزهر أو صدور قرار من وزير شئون الأزهر أو رئيس الجمهورية
مادة رقم : 387
يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفي .
مادة رقم : 388
يختار مدير عام المستشفي من بين الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأزهر أو من غيرهم من الأطباء ويصدر بتعيينه قرار من مدير الجامعة .
مادة رقم : 389
يتولي مدير عام المستشفي إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها ويقدم تقريرا شهرييا إلى مجلس الإدارة وكلما رأي موجبا لذلك ويتضمن التقرير عرضا لأعمال المستشفي وأوجه نشاطها ومايراه من مقترحات طبقا لما يضعه مجلس الإدارة من قواعد .
مادة رقم : 390
ينشأ بجامعة الأزهر حساب خاص يسمي حساب البحوث بالجامعة ويخصص هذا الحساب لخدمة الأغراض الآتية :
(أ) البحوث العلمية الموجهة لإيجاد الحلول للمشاكل الواقعية التي يواجهها النشاط الإنتاجي أو دور الخدمات في المجتمع .
(ب) معاونة النشاط الإنتاجي بالأساليب العلمية التي تؤدي إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه .
مادة رقم : 391
تشمل موارد الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة السابقة :
(أ) المبالغ التي تؤديها الجهات طالبة للبحوث نظير القيام بهذه البحوث طبقا لما تحدده لائحة تصدر يقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر .
(ب) الهبات والوصايا التي ترد للجامعة بفرض توجيهها للصرف على البحوث والتي يقبلها مجلس الجامعة طبقا للقانون .
مادة رقم : 392
يتولي المجلس الأعلى للأزهر بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبحوث وضع الخطة العامة لأعمال هذه البحوث .
ويتولي وكيل الجامعة لشئون الدراسات العليا بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الإشراف على البحوث التي يخصص لها الحساب .
مادة رقم : 393
تودع الأموال المخصصة للبحوث في حساب مستقل ويكون التصرف فيها وفقا للائحة المنصوص عليها في المادة 310 وتتضمن بصفة خاصة نظاما للصرف وإجراءات الشراء والبيع والتخزين والعهد ومكافآت أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين .
مادة رقم : 394
يجوز أن تنشأ بالجامعة محطة للتجارب الزراعية أو ورش أو مراكز للحساب العلمي أو غيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص وتعتبر كل منها وحده لها قسم مستقل ويكون ذلك بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح مجلس الجامعة .
مادة رقم : 395
تصدر اللوائح الفنية والمالية وغيرهما بهذه الوحدات بقرار من المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح مجلس الجامعة .
وتخصص إيراداتها مقابل ما تؤديه للغير من خدمات لرفع مستوي العمل بها وفقا للنظام الذي يقرره المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة
شكرا لكم احسنتم
ردحذف