نصت
المادة الثالثة من قرار مجلس الشعب الصادر بتاريخ 3 فبراير سنة 1980
بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإضافة فقرة
جديدة إلى نهاية نص المادة 90 من اللائحة الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6
يوليو 1975 تقضي بالآتي :
" وعلى سلطات التحقيق إخطار رئيس الجهاز بأي إجراء من إجراءات التحقيق تتخذ قبل أي من العاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى (أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها ) ، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من بدء الإجراء " .
" ومع عدم الإخلال بسرية التحقيق يجوز لمكتب الجهاز أن يندب أحد وكلاء الجهاز لحضور التحقيق ومتابعته "
" ولا يجوز الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق من تحقيقات إلا بموافقة رئيس الجهاز بناء على طلب المدعي العام الاشتراكي أو النائب العام أو مدير النيابة الإدارية بحسب الأحوال .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة حكم التعديل الجديد الذي ادخل على المادة 90 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وإعمال مقتضاه .
القاهرة في 28/2/1980
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي)
" وعلى سلطات التحقيق إخطار رئيس الجهاز بأي إجراء من إجراءات التحقيق تتخذ قبل أي من العاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى (أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها ) ، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من بدء الإجراء " .
" ومع عدم الإخلال بسرية التحقيق يجوز لمكتب الجهاز أن يندب أحد وكلاء الجهاز لحضور التحقيق ومتابعته "
" ولا يجوز الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق من تحقيقات إلا بموافقة رئيس الجهاز بناء على طلب المدعي العام الاشتراكي أو النائب العام أو مدير النيابة الإدارية بحسب الأحوال .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة حكم التعديل الجديد الذي ادخل على المادة 90 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وإعمال مقتضاه .
القاهرة في 28/2/1980
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق