ورد
كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 3359 المؤرخ 19/10/1991 مرفقا به كتاب
السيد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المؤرخ 9/10/1991
والمتضمن الإشارة إلى نص المادة 23 من دستور جمهورية مصر العربية والى
القانون 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد المعدل بالقانون 28 لسنة
1982 ، والى انه قد لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد نسبة المصادر التي تتخلف
عن موافاة الجهاز بالبيانات الإحصائية المطلوبة لتحقيق أهداف التخطيط
القومي في مختلف المجالات ، كما أشار هذا الكتاب إلى ما تلاحظ من أن
القضايا التي تحرر عن مخالفة أحكام هذا القانون لا يتم التصرف فيها بالسرعة
اللازمة . وانتهى الكتاب إلى طلب سرعة التصرف في تلك القضايا بإحالتها إلى
المحكمة المختصة .
لذلك
واستجابة للاعتبارات الواردة بكتاب السيد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سالف البيان فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى سرعة التصرف في القضايا التي تحرر عن وقائع يعاقب عليها القانون 35 لسنة 1960 المعدل بالقانون 28 لسنة 1982 في شأن الإحصاء والتعداد
صدر في 29/10/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
واستجابة للاعتبارات الواردة بكتاب السيد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سالف البيان فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى سرعة التصرف في القضايا التي تحرر عن وقائع يعاقب عليها القانون 35 لسنة 1960 المعدل بالقانون 28 لسنة 1982 في شأن الإحصاء والتعداد
صدر في 29/10/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق