نظرا
لما يلاقيه أصحاب الشأن من صعاب في تنفيذ إعلان الأوراق القضائية إلى
أفراد القوات المسلحة وفق ما تقضي به الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون
المرافعات وما كشف عنه التطبيق من أن الأوراق التي يطلب إعلانها إلى أفراد
القوات المسلحة تسلم بواسطة المحضرين إلى النيابات الكلية التي تقوم
بإرسالها بطريق البريد إلى إدارة القضاء العسكري وتنقطع منذ ذلك الوقت صلة
صاحب الإعلان بالأمر فيما عدا نسخة من اصل الإعلان ترد إليه موقعا عليها
بالاستلام من عضو النيابة وتبقى النيابة في انتظار رد الإعلان من إدارة
القضاء العسكري مؤشرا عليه بما تم نحو الإعلان وكثيرا ما يطول انتظارها
لرده مما يعطل الفصل في الدعاوى .
وإيماء إلى المادة 521 وما بعدها من
التعليمات العامة للنيابات والى كتابنا الدوري رقم 6 لسنة 1976 وإعمالا
لقرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 29 /2/1978 والمتضمن بموجبها بان يكون
تبادل كافة المراسلات فيما بين الجهات الحكومية داخل نطاق المدين ة الواحدة
عن طريق التسليم بالسركي وضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات
المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ، يتبع ما يلي :
أولا : يعد بكل نيابة سجل خاص يعهد به إلى احد الموظفين الأكفاء تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السركي بواسطة المراسلين كلما كان ذلك ممكنا أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ، ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها ، وذلك حتى يعاد إليه اصل أوراقه مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها .
ثانيا : يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية :
1 – اسم المعلن إليه بالكامل .
2 – الرتبة بالنسبة للضباط ، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا ، والوظيفة بالنسبة للمدنيين .
3 – القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع لها المعلن إليه ، ويقصد بالقوة الرئيسية : قيادة القوات البحرية – قيادة القوات الجوية – قيادة قوات الدفاع الجوي – قيادة قوات حرس الحدود ويقصد بإدارة السلاح : إدارة المشاة – إدارة المدفعية – إدارة الإشارة .. الخ
أولا : يعد بكل نيابة سجل خاص يعهد به إلى احد الموظفين الأكفاء تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السركي بواسطة المراسلين كلما كان ذلك ممكنا أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ، ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها ، وذلك حتى يعاد إليه اصل أوراقه مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها .
ثانيا : يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية :
1 – اسم المعلن إليه بالكامل .
2 – الرتبة بالنسبة للضباط ، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا ، والوظيفة بالنسبة للمدنيين .
3 – القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع لها المعلن إليه ، ويقصد بالقوة الرئيسية : قيادة القوات البحرية – قيادة القوات الجوية – قيادة قوات الدفاع الجوي – قيادة قوات حرس الحدود ويقصد بإدارة السلاح : إدارة المشاة – إدارة المدفعية – إدارة الإشارة .. الخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق