قضية رقم 262 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011 م ، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 262 لسنة 29 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد/ فكرى أبوحامد عبد الحميد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد محافظ الفيوم بصفته الرئيس الأعلى للوحدات المحلية
4- السيد وزير المالية
5- السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق في حالة الضرورة ، لمخالفته للمواد (40 ، 64 ، 65 ، 68) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي كانت قد أوقعت ، بتاريخ 23/5/2006 حجزًا إداريًا على منقولات المدعى ، وفاءً لدين فى ذمته يتمثل فى القيمة الإيجارية للأرض التى يضع يده عليها والمملوكة للهيئة المذكورة ، وإذ بدد المدعى تلك المنقولات ، فقد قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 9774 لسنة 2006 جنح مركز الفيوم ، بطلب عقابه بالمادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات ، والمادتين (3 ، 51) من قانون الحجز الإداري. وبجلسة 10/9/2006 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم – المدعى في الدعوى الماثلة – بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ ، فعارض المدعى وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فأقام المدعى استئنافاً قضى فيه غيابياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 11/11/2007 دفع بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى الآنف الذكر ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/11/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مؤداها ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي ، محل الطعن ، فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى تنص على أنه "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها ….:
(أ)……… (ب) ……. (ج) ……….. (د) ……. ،(ه) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة ، سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريق الخفية. (و) ….. ، (ز) ….، (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة ، وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرًا أو حارسًا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة ، (ط) …… ، (ى) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري" .
وحيث إن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي ، قد نص في المادة (12) منه على أن "يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري". وهذا النص لا مراء هو نص خاص بالنظر للنص العام الوارد محل الفقرة (ح) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها. فإذا كان ذلك ، وكان الحجز الإداري الذي أوقعة بنك ناصر الاجتماعي على أموال المدعى قد استند إلى هذا النص الخاص ، فإن إبطال النص التشريعي العام ، ومحله الفقرة (ح) المار ذكرها، لن يحقق للمدعى أية فائدة يتغير بها مركزه القانوني ، بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، وتكون مصلحة المدعى في الطعن عليه منتفية .
وحيث إنه عن نص الفقرة (ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها أيضًا ، فلما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النص المذكور يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها ، ولم يتضمن هذا النص ، في ذاته ، حكمًا موضوعيًا محددًا مس حقاً للمدعى ، فإن مصلحته في الطعن عليه ، والحال هذه ، تكون منتفية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه ، فقد تعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011 م ، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 262 لسنة 29 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد/ فكرى أبوحامد عبد الحميد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد محافظ الفيوم بصفته الرئيس الأعلى للوحدات المحلية
4- السيد وزير المالية
5- السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق في حالة الضرورة ، لمخالفته للمواد (40 ، 64 ، 65 ، 68) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي كانت قد أوقعت ، بتاريخ 23/5/2006 حجزًا إداريًا على منقولات المدعى ، وفاءً لدين فى ذمته يتمثل فى القيمة الإيجارية للأرض التى يضع يده عليها والمملوكة للهيئة المذكورة ، وإذ بدد المدعى تلك المنقولات ، فقد قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 9774 لسنة 2006 جنح مركز الفيوم ، بطلب عقابه بالمادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات ، والمادتين (3 ، 51) من قانون الحجز الإداري. وبجلسة 10/9/2006 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم – المدعى في الدعوى الماثلة – بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ ، فعارض المدعى وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فأقام المدعى استئنافاً قضى فيه غيابياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 11/11/2007 دفع بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى الآنف الذكر ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/11/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مؤداها ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي ، محل الطعن ، فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى تنص على أنه "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها ….:
(أ)……… (ب) ……. (ج) ……….. (د) ……. ،(ه) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة ، سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريق الخفية. (و) ….. ، (ز) ….، (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة ، وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرًا أو حارسًا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة ، (ط) …… ، (ى) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري" .
وحيث إن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي ، قد نص في المادة (12) منه على أن "يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري". وهذا النص لا مراء هو نص خاص بالنظر للنص العام الوارد محل الفقرة (ح) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها. فإذا كان ذلك ، وكان الحجز الإداري الذي أوقعة بنك ناصر الاجتماعي على أموال المدعى قد استند إلى هذا النص الخاص ، فإن إبطال النص التشريعي العام ، ومحله الفقرة (ح) المار ذكرها، لن يحقق للمدعى أية فائدة يتغير بها مركزه القانوني ، بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، وتكون مصلحة المدعى في الطعن عليه منتفية .
وحيث إنه عن نص الفقرة (ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها أيضًا ، فلما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النص المذكور يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها ، ولم يتضمن هذا النص ، في ذاته ، حكمًا موضوعيًا محددًا مس حقاً للمدعى ، فإن مصلحته في الطعن عليه ، والحال هذه ، تكون منتفية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه ، فقد تعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق