استجابة للاعتبارات التي أثارتها مصلحة وثائق السفر والهجرة
والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية في شأن تشابه أسماء بعض الممنوعين
من السفر .
ورغبة في دقة بيانات طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر الموضحة بالكتب الدورية أرقام 17 لسنة 1971 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي بكل دقة :
أولا : يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد ) ، وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ، ومحل الإقامة ، والمهنة والجنسية ، والاطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج .
ثانيا : يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتمل – من واقع التحقيقات – على الأسماء الثلاثية للمتهم ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد كل في خانة مستقلة ) ، وباقي البيانات المشار إليها ، وتلك الموضحة بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1972 بالإجراءات المنصوص عليها فيه .
ثالثا : لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأن ترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
القاهرة في 11/2/1980
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي)
ورغبة في دقة بيانات طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر الموضحة بالكتب الدورية أرقام 17 لسنة 1971 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي بكل دقة :
أولا : يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد ) ، وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ، ومحل الإقامة ، والمهنة والجنسية ، والاطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج .
ثانيا : يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتمل – من واقع التحقيقات – على الأسماء الثلاثية للمتهم ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد كل في خانة مستقلة ) ، وباقي البيانات المشار إليها ، وتلك الموضحة بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1972 بالإجراءات المنصوص عليها فيه .
ثالثا : لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأن ترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
القاهرة في 11/2/1980
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق