الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان 2003


مقدمة  
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تربط شعبيهما والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على أساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح والمنافع المشتركة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري يما ينسجم وأحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

اتفقتا على ما يلي:-

مادة 1  
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منهما، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:
1- الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان
2- الطرفان: يقصد بها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان.
3- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل:
يقصد بها الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، اياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.
و يدخل هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
4- القيود غير الجمركية: يقصد بها التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الآخر، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرضها على الاستيراد.
مادة 2  
يجوز لأي من الطرفين تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حالة عدم التزام الطرف الآخر بأي من أحكام هذه الاتفاقية على أن يتم إخطار الطرف الآخر بهذا الإجراء.
مادة 3  
1- مع مراعاة ما ورد بالبندين (2) ، (3) من هذه المادة:-
أ - تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية، ذات المنشأ السوداني، التي يتم تصديرها مباشرة للأردن، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب - مع مراعاة ما سيرد في الفقرة (ج) أدناه يتم تحرير السلع ذات المنشأ الأردني التي يتم تصديرها مباشرة إلى السودان، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على النحو التالي:-
نسبة التخفيض الفترة
10% من 1/1/2004 إلى 31/21/2004
25% من 1/1/2005 إلى 31/12/2005
40% من 1/1/2006 إلى 31/12/2006
70% من 1/1/2007 إلى 31/12/2007
100% اعتباراً من 1/1/2008
ج - يتم تحرير السلع الواردة في القائمة المرفقة بهذه الاتفاقية ذات المنشأ الأردني التي يتم تصديرها مباشرة إلى السودان، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على النحو التالي:-
نسبة التخفيض الفترة
- من 1/1/2002 إلى 31/12/2003
- من 1/1/2004 إلى31/12/2004
5% من 1/1/2005 إلى 31/12/2005
25% من 1/1/2006 إلى 31/12/2006
45% من 1/1/2007 إلى 31/12/2007
65% من 1/1/2008 إلى 31/12/2008
100% اعتباراً من 1/1/2009

2- فيما يتعلق بالخضار والفواكه الطازجة، تطبق أحكام الرزنامة الزراعية السودانية الأردنية المشتركة أو أي اتفاق آخر بهذا الخصوص يتفق عليه لاحقاً وزيرا الزراعة في البلدين.
3- يستثنى من أحكام البندين (1)، (2) أعلاه، المنتجات والمواد التي يقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية استثنائها من المزايا الممنوحة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية.
4- تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ كأساس عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وإذا تم أي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و/ أو الرسوم والضرائب الأخرى فان الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
5- تعتمد جداول التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق (H.S )، لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين.
6- يتبادل الطرفان التعريفة الجمركية، وقائمة تتضمن نسب الرسوم الأخرى والضرائب النافذة لديهما بتاريخ نفاذ الاتفاقية.

مادة 4  
1- تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
2- لا يجوز للطرفين فرض أي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما، بما فيها إجراءات منع او حصر الاستيراد في أي من البلدين، وبما يخص استيراد أي منهما من الطرف الآخر، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
3- تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين وفقاً لهذه الاتفاقية، معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة، وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية.
4- مع مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم والإغراق، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، يجوز لآي من الطرفين اتخاذ الإجراءات الوقائية أو إجراءات مكافحة الإغراق أو الدعم، أو معالجة في ميزان المدفوعات، وذلك طبقاً للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين، مع الالتزام بإخطار الطرف الآخر بهذه الإجراءات.
مادة 5  
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السلع التي يتم إنتاجها في المناطق الحرة في أي من البلدين.
مادة 6  
يلتزم الطرفان على أن تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين إلى الطرف الآخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد، ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده.
مادة 7  
يراعي الطرفان على أن تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في البلد المستورد، وفي حالة عدم توفر مواصفة وطنية لدى البلد المستورد، تعتمد مواصفة البلد المصدر، وفي حالة عدم توفر مواصفة لدى البلدين، تعتمد المواصفة الدولية إن وجدت أو يتفق على مواصفة معينة بين البلدين.
مادة 8  
يعمل الطرفان على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري، سواء بينهما او بين كل منهما والدول الأخرى.
مادة 9  
يجوز لأي طرف أن يشترط تصديق سفارته على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المتبادلة بينهما على أن يكون تصديق هذه الوثائق معفاة من أي رسوم لغايات الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
مادة 10  
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين، من خلال:-
تشجيع الأنشطة الصناعية المشتركة، والأنشطة المتعلقة بتطوير الأسواق في البلدين، والأنشطة المشتركة في دولة ثالثة.
المساعدة والتعاون في إنشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.
تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية.
تسهيل زيارات رجال الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين.
التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.

تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى.

مادة 11  
يعمل الطرفان على تسهيل تجارة الترانزيت وإعادة التصدير وفق السياسات المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 12  
تسوى المدفوعات الناتجة عن هذه الاتفاقية بأي عملة حرة قابلة للتحويل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
مادة 13  
يشجع الطرفان مشاركة المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين في المعارض الدولية التي تقام في بلد الطرف الآخر، كما يشجعان إقامة المعارض المؤقتة والدائمة والأسابيع التجارية لمنتجات كل من الطرفين في البلد الآخر، ويقدم كل منهما التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديهما.
مادة 14  
اتفق الطرفان على ما يلي:-
تشجيع إقامة المشاريع المشتركة في البلدين او المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.
إقامة تعاون فني بين بلديهما، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية، بشأن التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي، بما يكفل تنمية اقتصاد بلديهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص، وبينهما وبين الدول الأخرى بشكل عام.
تشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

مادة 15  
يلتزم الطرفان بتوفير الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي، طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديهما.
مادة 16  
1- لأغراض الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة اقتصادية تجارية مشتركة يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الأردني ووزير التجارة الخارجية عن الجانب السوداني.
2- لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ومعالجة المشاكل التي تثأر أثناء التنفيذ، تنشأ لجنة متابعة يترأسها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الأردني ووكيل وزارة التجارة الخارجية عن الجانب السوداني، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين.
3- ناط باللجنة المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة، المهام التالية:-
متابعة تنفيذ التزامات الطرفين في مجال تحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية، ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية، والشكاوي التي تقدم بهذا الصدد واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية.
أي مهام أخرى تسند إليها في إطار اختصاصها.
4- ترفع لجنة المتابعة توصياتها إلى اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير التجارة الخارجية في جمهورية السودان للنظر في تلك التوصيات والبت فيها.
5- تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة على الأقل مرة واحدة سنوياً وتعقد الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين، كما يكون لكل طرف الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
6- للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة أي مشاكل ومعوقات يواجهها أي من الطرفين واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
7- تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة المشكلة بموجب البند الأول من هذه المادة وذلك للبت فيها أو اقتراح آلية لتسويتها.
مادة 17  
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر الإخطارين بإتمام إجراءات التصديق عليها حسب التشريعات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
2- تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية أو التجارية الموقعة سابقاً بين البلدين، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
3- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة أشهر إضافية بعد انقضاء العمل بها، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية أبرمت في ظل سريانها والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة الخرطوم في 5ذو الحجة 1423هـ الموافق 6/شباط/فبراير/2003م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجة القانونية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.

قائمة السلع المرفقة بالاتفاقية - المادة 3/1/ج  
سكر
دقيق
صلصة
منتجات يدخل فيها السكر
زيوت طعام
صابون مختلف أنواعه والمنظفات
سجائر ولفائف تبغ
المواد النشوية ( مكرونة )
غزول قطنية ومنسوجات
قطن طبي
ملابس جاهزة وتريكو
الأحذية
دهانات وبوهيات
أعواد الثقاب
الإطارات
البطاريات
أكياس البلاستيك
مراتب الإسفنج
شمع للإضاءة
العطور ومستحضرات التجميل
منتجات الحديد والزنك
الاسمنت
قطاعات الألمنيوم ومنتجاته
الأدوات الكهربائية
كوابل وأسلاك ومفاتيح كهرباء
كرتون مضلع
عربات ومتحركات
الموقعون و المنضمون  
جمهورية السودان الديمقراطية
المملكة الاردنية الهاشمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق