الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2019

الطعن 8122 لسنة 88 ق جلسة 15 / 4 / 2019


باسم الشعـب
   محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
  دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور  " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى       ،  يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر
                               أحــــــمــد صـــلاح الــــديــن    ،   مــــحــــمـــــد صــــــفــــــوت
                                              " نـواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام  .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 10 شعبان لسنة 1440 هـ الموافق 15 من أبريل لسنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8122 لسنة 88 ق .
المرفــوع مــن : -
-       ...... المقيم /  .... - محافظة دمياط  . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .
ضــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى بقلم المطالبة بمحكمة كفر سعد الجزئية .
2- رئيس قلم وحدة المطالبة بمحكمة كفر سعد الجزئية .
3- محضر أول تنفيذ محكمة كفر سعد الجزئية بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة  محافظة دمياط .
-       لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــــــــــــع
        فى يوم 3/4/2018 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط " الصـادر بتاريـخ 13/2/2018 فى الاستئناف رقم 1257 لسنة 48 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
وفى 13/6/2018 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم  .
وبجلسة 19/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
       وبجلسة 17/12/2018 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ يـــــاسـر نــصـــر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة كفر سعد استصدر أمرى تقدير رسوم قضائية في الدعوى رقم 1420 لسنة 2015 مدنى كلى " مأمورية كفر سعد " بموجب المطالبة رقم 109 لسنة 2016 / 2017 رسم نسبى بمبلغ 68880 جنيها ، ورسم صندوق خدمات بمبلغ 34440 جنيها ، فعارض الطاعن فيهما بإقامته الدعوى رقم 17 لسنة 2016 مدنى كلى "مأمورية كفر سعد" ، بطلب الحكم بإلغاء هذين الأمرين ، واعتبار الرسوم المستحقة على هذه الدعوى ، هي ربع الرسم المسدد عند إيداع صحيفتها ، وقال بياناً لذلك :- إن النزاع في الدعوى الصادر بمناسبتها أمرى التقدير محل التداعى ، قد انتهى صلحاً في جلسة 21/1/2016 دون أن يغير من ذلك تدخل خصم آخر فيها ، إذ قضى بعدم قبول تدخله شكلاً .حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ، وفى الموضوع برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1257 لسنة 48 ق المنصورة "مأمورية دمياط " وبتاريخ 13/2/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما أنهما تابعان لوزير العدل المطعون ضده الأول بصفته .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ؛ لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث تابعان له ، فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهما فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم – يكون استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضي برفض تظلمه من أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع التداعى ، تأسيساً على أنه قضى فى الدعوى الصادر بشأنها هذين الأمرين بحكم قطعى في مسألة فرعية ، وهى عدم قبول التدخل الهجومى شكلاً في الدعوى ، مما يوجب استحقاق الرسم كاملاً في هذه الدعوى ، في حين أن القضاء بعدم قبول التدخل شكلاً ، لا يُعد حكماً قطعياً في مسألة فرعية ، فلا يستحق على الدعوى محل أمرى التقدير سوى ربع الرسم ، سيما وأن الصلح تم بين أطرافها بعد انعقاد الخصومة وقبل بدء المرافعة ، وذلك بجلسة  21/1/2016 عملاً بالمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفى المادة 71 من قانون المرافعات على أنه " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة ، فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى ، هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضى في نظرها ، وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات ، فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة ، وقبل بدء المرافعة فيها ، فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى ، وقبل المرافعة فيها ، ولا يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه إلى جلسة تالية ، كما أن المقرر – أنه لما كان طالب التدخل الهجومى لا يعتبر خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفا ً في الحكم الصادر فيها ، فإذا ما قضى بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته ، فإن لازم ذلك قانوناً عدم اندماج خصومتى التدخل والدعوى الأصلية ، واستقلال كل منهما عن الأخرى ، في كافة الآثار ومنها المصروفات القضائية شاملة الرسوم ، وهو ما يؤيده ما أوجبته المادة الثامنة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية ، من استحقاق رسم على طلبات المتدخل في الدعوى هجومياً ، وما تضمنته المادة 178 من قانون المرافعات من الحكم بمصاريف التدخل على المتدخل الهجومى إذا ما حُكم بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته ، كما أن الالتزام بالرسوم القضائية صار تبعاً للالتزام بالمصروفات عملاً بالمادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – وترتيباً على ذلك ، فإن المسألة الفرعية التى يقضى فيها بحكم قطعى قبل انتهاء النزاع صلحاً , مما يؤدى إلى استحقاق كامل الرسوم القضائية , حسبما تنص عليه المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه يجب أن تكون فى ذات خصومة الدعوى الأصلية التى تم فيها التصالح ، والتى قد تقتصر على أطرافها الأصليين ، أو تتسع بتدخل خصم أو آخر فيها ، إذا ما قضى بقبول التدخل باعتبار أن ذلك القضاء يرتب صيرورة المتدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية والحكم الصادر فيها ، وحينها تندرج رسوم التدخل ضمن رسوم الدعوى الأصلية ، ويلتزم بها المحكوم عليه فى النزاع . أما إذا ما قُضى بعدم قبول التدخل أو رفضه موضوعاً ، فإنه بداهة يكون قضاءً فى خصومة التدخل , لا فى خصومة الدعوى الأصلية المستقلة عنها حسبما سلف ، فلا يكون له أى أثر على قواعد تقدير الرسوم الخاصة بها ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض تظلمه من أمرى تقدير الرسوم القضائية محل النزاع تأسيساً على أنه قُضى في الدعوى الصادر في شأنها هذين الأمرين بحكم قطعى في مسألة فرعية وهى عدم قبول التدخل الهجومى شكلاً فى الدعوى بما يوجب استحقاق الرسم كاملاً ، في حين أن القضاء بعدم قبول التدخل شكلاً ، لا يُعد حكماً قطعياً  في مسألة فرعية ، فلا يستحق على الدعوى محل أمرى التقدير سوى ربع الرسم سيما وأن الثابت من مذكرة قلم المراجعة المرفقة بالأوراق  أن الشكل قد اكتمل بجلسة 21/1/2016 وهى التي حضر فيها الطرفان ، وقدما محضر صلح وطلبا إلحاقه ، وأن الدعوى تأجلت لاستكمال المستندات ، بما يكون الصلح قد تم بين أطرافها  بعد انعقاد الخصومة وقبل بدء المرافعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى  القاضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً ، وإلزام الطاعن تبعاً لذلك بالرسوم محل أمرى التقدير ، في حين أن القضاء القطعى الصادر في خصومة التدخل فيها ، بعدم قبوله لا أثر له على قواعد الرسوم المستحقة عليها ، وأن الصلح تم في الجلسة الأولى ، من غير أن يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه في جلسة تالية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط ".

الطعن 7208 لسنة 63 ق جلسة 17 / 8 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
ــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي  /  عبد الله لبيب خلف        نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة
وعضوية السادة القضـاة / جمال فؤاد أبو كريشة       و         صالح إبراهيم الحداد
             " نائبي رئـيــس المحـكمــة "
                           ومحمد فتحي منصور       و      وليد محمد منتصـر .  
وبحضور السيد رئيس النيابة /  بيشوي رزق شحاتة .
وأمين السر السيـد / محمد فرج .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهـرة .
في يوم السبت 16 من ذي الحجة سنة 1440 هـ الموافق 17 من أغسطس سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتـي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7208 لسنة 63 ق .
المــــــرفــــــــوع مــــن
وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب دمياط .
وموطنه القانوني بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها في المبنى المجمع بميدان التحرير – القاهـرة . لم يحضر أحـد .
ضــــــــــــــــــــــد
..... . المقيم في ..... – دمياط . لم يحضر أحد .
" الوقــــــــــــائــع "
---
في يـوم 21/8/1993 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) الصـادر بتاريخ 22/6/1993 في الاستئناف رقم 213 لسنة 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع أودع المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 15/9/1993 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 15/6/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 6/7/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيـد القاضي المقرر/ وليد محمد منتصر ، والمرافعة ، وبعد المداولـة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تظلم في قائمة الرسوم الصادرة في الدعوى رقم 1137 سنة 1987 مدني كلي دمياط الابتدائية – نسبي وخدمات – وذلك بتقرير في قلم الكتاب تأسيساً على أن النزاع انتهى صلحاً في الدعوى بين طرفيها بالجلسة الأولى المحددة لنظرها وأنه يجب تسوية الرسوم على أساس الصلح الذي تم بالجلسة ولا يغير من ذلك أن المحكمة قضت بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة في جلسة لاحقة نظراً لتدخل بعض الخصوم تدخلاً هجومياً . وبتاريخ 26/1/1992 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلغاء أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما . استأنف الطاعن بصفته ذلك القضاء بالاستئناف رقم 213 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – وبتاريخ 22/6/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .    
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـا .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أن مؤدى نص المادة 71 من قانون المرافعات ، و20 من القانون رقم 90 سنة 1944 أن المحكمة إذا ما أصدرت حكماً قطعياً في مسألة فرعية أو حكماً تمهيدياً في الموضوع قبل أن تثبت ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة يستحق على الدعوى الرسم كاملاً . وإذ كان الثابت أن المحكمة لم تثبت الصلح في الجلسة الأولى ، وإنما أثبتته في منطوق حكمها بعد أن قضت بإحالة الدعوى للتحقيق ، ثم قضت بعد ذلك بإثبات ترك الخصوم المتدخلين للخصومة ، ومن ثم يستحق على الدعوى كامل الرسم وفقاً لأمري تقدير الرسوم . وإذ قضى حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلغاء أمري تقدير الرسوم رغم من سلامتهما ومطابقتهما للقانون يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات – والمطابقة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 سنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 سنة 1946 – على أنه " إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " والنص في المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 سنة 1956 على أنه " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات – قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية..." يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد المشرع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي على عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فيستحق الرسم كاملاً .
لما كان ذلك ، وكان طلب التدخل في الدعوى هو طلب عارض ويعتبر الفصل فيه بالقبول أو بالرفض حكماً قطعياً في مسألة فرعية ، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى قد قضى أولاً بإحالة الدعوى للتحقيق ثم عاد وقضى أولاً بإثبات ترك الخصوم المتدخلين للخصومة ، وثانياً بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، وبذلك تكون المحكمة قد أصدرت حكماً قطعياً في مسألة فرعية قبل قضائها بإثبات الصلح مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لنص المادة 20 من قانون الرسوم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق نص المادتين 71 و 20 مكرراً من قانون الرسوم ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصـوص .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء لقائمة الرسوم المعارض فيهـا .
     وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع المعارضة برفضها وبتأييد أمر التقدير المعارض فيـه .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 213 لسنة 24 ق المنصورة – مأمورية دمياط – بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وتأييد أمري تقدير الرسوم محل التداعي ، وألزمت المستأنف ضده المصروفـات .

الطعن 8263 لسنة 85 ق جلسة 3 / 1 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى    " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "  
وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن   ،  بدوى إبراهيم عبد الوهاب    
                              مصطفى عز الدين صفوت    و  هـــــشــــام مـــحــمــــد عـــمــــر
                          "  نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة "              
  بحضور السيد رئيس النيابـة / هشام قرشى محمد .
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من ربيع أول سنة 1437 هـ الموافق 3 من يناير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 8263 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـــن
ـــــــ ...... . المقيمة / ... – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنها .
ضـــد
ـــــــ ........ . المقيم / ..... – محافظة القاهرة . حضر عنه محامى .
" الوقائــع "
فـى يوم26/4/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/12/2014 فى الاستئناف رقم 1617 لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 14/11/2015 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 1/11/2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
 وبجلسة 6/12/2015  سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرتــــــهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة  اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ هشام محمد عمر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2075لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة بطلب الحكم بتمكينه من استعمال سطح عقار النزاع فى وضع الدش واستخدام حجرة الغسيل وحديقة العقار وسائر المرافق الأخرى ؛ وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 12/11/2007 اشترى شقة بالعقار ملك الطاعنة وإذ منعته من استغلال سطح العقار فى وضع الدش واستعمال حجرة الغسيل وحديقة العقار ، فقد أقام دعواه . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1617لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ 9/12/2014 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بتمكين المطعون ضده مع باقى ملاك وحدات عقار التداعى مما تم تصنيفه من المسطحات المتجاوزة لغرف السطح مع الالتزام باستخدامها كغرف خدمية تابعة فى استخدامها لباقى وحدات السكن طبقا للاستخدامات الجارى تطبيقها بالهيئة والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إن غشا وقع من المطعون ضده فى الإعلان بصحيفة افتتاح أول درجة ، وصحيفة الاستئناف إذ تم توجيه جميع الإعلانات إليها على عنوان مغاير لذلك الذى تقيم به والمذكور بعقد البيع مما ترتب عليه تخلفها عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وهو ما يترتب عليه بطلان هذه الإعلانات وعدم انعقاد الخصومة أمامها بما كان يوجب على محكمة الموضوع وقد تبينت هذا البطلان من اطلاعها على العقد سند المطعون ضده والثابت به عنوانها الذى اتخذته موطناً لها و تأجيل القضية إلى جلسة تالية تعلن بها إعلانا صحيحاً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة على خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته . ومن المقرر أيضاً – أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ، ولا تكون  له قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه بل يكفى إنكاره والتمسك بـــعدم وجوده ، كما إن الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى وأن ظواهر الغش أو التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
لما كان ذلك وكان  الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وقد تمسكت فى أسباب طعنها أن غشاً وقع من المطعون ضده صاحب إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى والاستئناف والإعلانات التى تلتهما وذلك بقصد إخفاء أمر هذه الخصومة والحكم الصادر فيها عليها إذ تم توجيه جميع  الإعـــلانات إلى العنوان الكائن محافظة  الجيزة – مدينة الشـــيخ زايد – بيفرلى هيلز عقار رقم 270 رغم عدم إقامتها به ، وإقامتها فى 29 شارع على شعراوى حدائق القبة القاهرة ، الذى اتخذته موطنا مختاراً لها بعقد البيع سند الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الاستئناف بناءً على هذه الإعلانات يكون مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان مفاد النص فى المادة 84/1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – فى حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، وكان المشرع قد أوجب على محكمة الموضوع فى المادة 85 من القانون السالف من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون و لتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها  بالنظام العام ، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق .
لما كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وتكليف المدعى بإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه  وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1617 لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية وعليها تحديد جلسة وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليها بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا ، وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 28 نوفمبر 2019

سنة 65 مكتب فني (2014) مدني

الطعنان 199 ، 204 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 1 ص 7

الطعن 412 لسنة 82 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 2 ص 14

الطعن 518 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 3 ص 20

الطعن 1260 لسنة 83 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 4 ص 26

الطعن 518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 5 ص 31

الطعن 1117 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 6 ص 36

الطعن 517 لسنة 82 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 7 ص 40

الطعن 597 لسنة 83 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 8 ص 46

الطعن 366لسنة 84 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 9 ص 51

الطعن 383 لسنة 84 ق جلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 10 ص 58

--------------------------

الطعن 1849 لسنة 69 ق جلسة 4 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 11 ص 69

الطعن 1859 لسنة 69 ق جلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 12 ص 74

الطعن 12045 لسنة 82 ق جلسة 8 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 13 ص 82

الطعن 7226 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 14 ص 86

الطعن 7441 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 15 ص 93

الطعن 15 لسنة 72 ق جلسة 19 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 16 ص 101

الطعن 9926 لسنة 81 ق جلسة 19 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 17 ص 104

الطعن 280 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 18 ص 109

الطعن 356 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 19 ص 114

الطعن 359 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 20 ص 120

الطعن 223 لسنة 72 ق جلسة 22 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 21 ص 125

الطعن 11274 لسنة 82 ق جلسة 23 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 22 ص 131

الطعن 860 لسنة 71 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 23 ص 142

الطعن 947 لسنة 71 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 24 ص 149

الطعن 2016 لسنة 72 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 25 ص 154

الطعن 2898 لسنة 74 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 26 ص 158

الطعن 909 لسنة 72 ق جلسة 27 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 27 ص 166

الطعن 16406 لسنة 79 ق جلسة 27 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 28 ص 172

الطعن 13015 لسنة 80 ق جلسة 27 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 29 ص 177

الطعن 1586 لسنة 74 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 30 ص 185

الطعن 244 لسنة 70 ق جلسة 1 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 31 ص 191

الطعن 6235 لسنة 73 ق جلسة 8 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 32 ص 196

الطعن 2769 لسنة 80 ق جلسة 10 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 33 ص 204

الطعن 425 لسنة 82 ق جلسة 10 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 34 ص 209

الطعن 5743 لسنة 70 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 35 ص 213

الطعن 212 لسنة 74 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 أحوال شخصية ق 36 ص 216

الطعن 3390 لسنة 74 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 37 ص 220

الطعن 3399 لسنة 74 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 38 ص 225

الطعن 14276 لسنة 80 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 39 ص 231

الطعن 99 لسنة 71 ق جلسة 12 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 40 ص 234

الطعن 2676 لسنة 83 ق جلسة 12 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 41 ص 242

الطعن 592 لسنة 76 ق جلسة 13 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 42 ص 248

الطعن 13928 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 43 ص 255

الطعن 7595 لسنة 81 ق جلسة 13 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 44 ص 261

الطعن 4766 لسنة 70 ق جلسة 16 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 45 ص 274

الطعن 5287 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 46 ص 279

الطعن 5043 لسنة 73 ق جلسة 18 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 47 ص 284

الطعن 3274 لسنة 74 ق جلسة 18 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 48 ص 289

الطعن 15752 لسنة 82 ق جلسة 19 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 49 ص 295

الطعن 835 لسنة 74 ق جلسة 20 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 50 ص 299

الطعن 14807 لسنة 80 ق جلسة 20 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 51 ص 306

الطعن 3045 لسنة 77 ق جلسة 23 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 52 ص 314

الطعن 16660 لسنة 77 ق جلسة 23 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 53 ص 318

الطعن 4146 لسنة 82 ق جلسة 24 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 54 ص 323

الطعن 3448 لسنة 74 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 55 ص 333

الطعن 11 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 56 ص 337

الطعن 20952 لسنة 77 ق جلسة 27 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 57 ص 341

الطعن 1893 لسنة 69 ق جلسة 1 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 58 ص 345

الطعن 8706 لسنة 81 ق جلسة 2 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 59 ص 351

الطعن 364 لسنة 72 ق جلسة 4 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 60 ص 356

الطعن 11340 لسنة 82 ق جلسة 8 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 61 ص 361

الطعن 364 لسنة 74 ق جلسة 11 / 3 / 2014 مكتب فني 65 أحوال شخصية ق 62 ص 366

الطعن 792 لسنة 71 ق جلسة 12 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 63 ص 371

الطعن 2616 لسنة 81 ق جلسة 12 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 64 ص 376

الطعن 9734 لسنة 65 ق جلسة 13 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 65 ص 383

الطعن 488 لسنة 72 ق جلسة 16 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 66 ص 388

الطعن 5209 لسنة 73 ق جلسة 16 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 67 ص 394
الطعنان 6646 ، 6840 لسنة 80 ق جلسة 17 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 68 ص 400

الطعنان 14243 ، 14024 لسنة 82 ق جلسة 17 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 69 ص 411

الطعن 16201 لسنة 82 ق جلسة 19 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 70 ص 422

الطعن 823 لسنة 76 ق جلسة 23 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 71 ص 427

الطعنان 4296 ، 4896 لسنة 76 ق جلسة 23 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 72 ص 440

الطعنان 15807 ، 15808 لسنة 80 ق جلسة 24 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 73 ص 449

الطعن 15345 لسنة 82 ق جلسة 24 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 74 ص 459

الطعن 10029 لسنة 83 ق جلسة 24 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 75 ص 464

الطعن 3654 لسنة 71 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 76 ص 472

الطعن 537 لسنة 73 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 77 ص 479

الطعن 16974 لسنة 75 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 78 ص 486

الطعن 425 لسنة 72 ق جلسة 1 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 79 ص 491

الطعن 2674 لسنة 71 ق جلسة 2 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 80 ص 497

الطعن 281 لسنة 74 ق جلسة 2 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 81 ص 502

الطعن 14590 لسنة 77 ق جلسة 2 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 82 ص 506

الطعن 2553 لسنة 67 ق جلسة 5 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 83 ص 511

الطعن 6163 لسنة 74 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 84 ص 516

الطعن 2618 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 85 ص 521

الطعن 16796 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 86 ص 527

الطعن 9800 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 87 ص 531

الطعنان 3125 ، 3146 لسنة 82 ق جلسة 10 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 88 ص 536

الطعن 1493 لسنة 70 ق جلسة 15 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 89 ص 547

الطعن 6468 لسنة 72 ق جلسة 15 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 90 ص 553

الطعن 1453 لسنة 69 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 91 ص 557

الطعن 529 لسنة 72 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 92 ص 562

الطعن 188 لسنة 74 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 93 ص 566

الطعن 1170 لسنة 74 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 94 ص 570

الطعن 863 لسنة 71 ق جلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 95 ص 576

الطعن 4611 لسنة 74 ق جلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 96 ص 580

الطعن 12105 لسنة 82 ق جلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 97 ص 583

الطعن 1169 لسنة 69 ق جلسة 27 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 98 ص 594

الطعن 10458 لسنة 83 ق جلسة 28 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 99 ص 600

الطعن 3105 لسنة 82 ق جلسة 8 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 100 ص 608

الطعن 11601 لسنة 80 ق جلسة 12 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 101 ص 616

الطعن 14068 لسنة 75 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 102 ص 633

الطعن 6788 لسنة 76 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 103 ص 639

الطعن 13580 لسنة 82 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 104 ص 646

الطعن 10330 لسنة 83 ق جلسة 14 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 105 ص 656

الطعن 8356 لسنة 83 ق جلسة 18 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 106 ص 660

الطعن 15122 لسنة 81 ق جلسة 19 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 107 ص 665

الطعن 17812 لسنة 76 ق جلسة 21 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 108 ص 669

الطعن 6955 لسنة 80 ق جلسة 21 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 109 ص 676

الطعن 16970 لسنة 72 ق جلسة 22 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 110 ص 683

الطعن 87 لسنة 81 ق جلسة 22 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 111 ص 690

الطعن 2937 لسنة 74 ق جلسة 1 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 112 ص 694

الطعن 6302 لسنة 74 ق جلسة 2 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 113 ص 698

الطعن 4255 لسنة 83 ق جلسة 2 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 114 ص 703

الطعن 18808 لسنة 83 ق جلسة 2 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 115 ص 708

الطعن 219 لسنة 72 ق جلسة 11 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 116 ص 714

الطعن 4471 لسنة 75 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 117 ص 719

الطعن 13222 لسنة 80 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 118 ص 727

الطعنان 9339 ، 9431 لسنة 81 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 119 ص 734

الطعن 4661 لسنة 82 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 120 ص 744

الطعن 900 لسنة 72 ق جلسة 15 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 121 ص 750

الطعن 7684 لسنة 82 ق جلسة 15 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 122 ص 755

الطعنان 1412 ، 1686 لسنة 74 ق جلسة 16 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 123 ص 760

الطعن 653 لسنة 70 ق جلسة 18 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 124 ص 765

الطعن 5910 لسنة 80 ق جلسة 18 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 125 ص 769

الطعن 3511 لسنة 80 ق جلسة 23 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 126 ص 776

الطعن 3185 لسنة 68 ق جلسة 1 / 12/ 2014 مكتب فني 65 ق 151 ص 963

الطعن 11508 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 152 ص 968

الطعن 5378 لسنة 74 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 153 ص 973

الطعن 5149 لسنة 75 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 154 ص 980

الطعن 5867 لسنة 81 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 155 ص 985

الطعن 16165 لسنة 81 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 156 ص 991

الطعن 2465 لسنة 72 ق جلسة 7 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 157 ص 997

الطعن 1607 لسنة 76 ق جلسة 7 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 158 ص 1002

الطعن 143 لسنة 83 ق جلسة 7 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 159 ص 1008

الطعن 7544 لسنة 83 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 160 ص 1016

الطعن 12051 لسنة 83 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 161 ص 1021

الطعن 5873 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 162 ص 1027

الطعن 13623 لسنة 75 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 163 ص 1038

الطعن 14696 لسنة 83 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 164 ص 1043

الطعن 16389 لسنة 83 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 165 ص 1047

الطعن 16443 لسنة 83 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 166 ص 1052

الطعن 14852 لسنة 83 ق جلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 167 ص 1055

الطعن 6945 لسنة 75 ق جلسة 22 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 168 ص 1063

الطعن 1536 لسنة 70 ق جلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 169 ص 1068

الطعن 872 لسنة 78 ق جلسة 25 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 170 ص 1073

الطعن 17178 لسنة 83 ق جلسة 28 /12 / 2014 مكتب فني 65 ق 171 ص 1078