الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019

الطعن 1034 لسنة 46 ق جلسة 16 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ق 20 ص 90


جلسة 16 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
---------
(20)
الطعن رقم 1034 لسنة 46 القضائية

(1  و2 و3) حكم. "وضعه والتوقيع عليه. بياناته. بيانات الديباجة. بطلانه". بطلان . "بطلان الأحكام". محضر الجلسة.
 (1)محضر الجلسة يكمل الحكم. في خصوص بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء الخصوم.
(2) تاريخ الحكم. جواز إثباته في أي مكان منه.
(3) عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة. لا بطلان مادام قد وقع على الحكم.
(4) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. ما دام القاضي قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(5) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى و الحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الخصوم. قرار تحضيري. حق المحكمة. العدول عنه. دون إجراء المناقشة.
 (6)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم. تعويل المحكمة على أقوال المتهم والشاهد. مفاده أنها أطرحت ما وجه إلى أقوالهما من اعتراضات.
 (7)حكم. "بيانات الديباجة. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في بيان طلبات النيابة بديباجة الحكم. لا يعيبه.
 (8)حكم. "تحريره. بطلانه". بطلان الأحكام.
تحرير الحكم القاضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. على نموذج مطبوع لا بطلان. أساس ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى، ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات، ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه - الذي استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته - إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً.
2 - لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم.
3 - عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم.
4 - من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة. إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وإلى اقتناعه هو وإلى ما انتهى إليه في شأن تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وفحص واقعتها ووقف على ظروفها.
5 - قرار المحكمة الذي أصدرته من تلقاء نفسها بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً في تحقيق الدعوى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه. وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء فهذا من حقها، ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك.
6 - محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المتهم وشاهدي النفي ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالهم من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه.
7 - إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم.
8 - تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من المحكمة الاستئنافية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......... والتي كانت سلمت إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه أضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى......... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه بطلان وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الاسناد وقصور في التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الإبتدائى وأخذ بأسبابه رغم بطلانه لخلوه من بيان الهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم وتاريخ صدوره ولخلو محضر الجلسة من توقيع القاضي وقد تساند الحكم إلى أسباب لا تحتمل قضاءه إذ رغم تسليمه بواقعة استلام المطعون ضده للغزل من الطاعن وعدم رده إليه أسس البراءة على مجرد تنازل الطاعن عن التمسك بمستنداته التي طعن المطعون ضده فيها بالتزوير مع أن هذا التنازل لا يدعو للتشكك في صحة الواقعة قوام الاتهام. كما اسند الحكم إلى شاهدي النفي أنهما التقيا في القول بأن المطعون ضده كان يعمل لدى...... ويستعين بالشاهد الأول لحمل البضاعة ونقلها إلى مصنع الأخير وهو ما لا سند له بالأوراق، وأثبت في مدوناته على غير الحقيقة أن الطاعن كان حاضراً بالجلسة التي تنازل فيها محاميه عن التمسك بمستنداته كما أثبت أن المطعون ضده حضر سائر الجلسات حالة أنه تخلف عن حضور إحداها هذا إلى أن المحكمة بعد أن أعادت الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن عادت وفصلت فيها دون تنفيذ قرارها بسماعه فضلاً عن أن الحكم أغفل الرد على ما أثاره الطاعن في مذكرة دفاعه من تضارب أقوال المطعون ضده في مراحل التحقيق المختلفة بخصوص علاقة الطاعن بـ...... فقرر في محضر جمع الاستدلالات بوجود خلاف بينهما ثم عاد ونفى ذلك أمام المحكمة وقد أخذ الحكم بأقواله رغم تناقضها. وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أن النيابة العامة طلبت تأييد حكم البراءة المستأنف مما يتعارض مع استئنافها له، كما أنه لم يحرر بمعرفة أحد قضاه الهيئة التي أصدرته بل اكتفى في تحريره بنموذج مطبوع ملأ الكاتب بياناته ووقعه رئيس الجلسة وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة، ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات، ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه - الذي استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً. ولما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم، ولما كان عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم كما هو واقع الحال في الدعوى، فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الأسس التي أقام عليها قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية في قوله "وحيث أنه قد بان للمحكمة من تتبعها سائر الأوراق وتناولها بالفحص أن التهمة وأدلة الاتهام محل شك كبير وأن المتهم كان صادقاً فيما أوراه بأنه استلم البضاعة المملوكة للمجني عليه في........ كما تم تصنيعها في مصنع.......... وأنه ليس سوى مستخدم لدى هذا الأخير وقد تبين للمحكمة صحة ذلك فيما أدلى به شاهداه اللذان سمعا بالجلسة من قول تطمئن إليه وهى تزكيه. هذا إلى أن المدعي بالحق المدني قد ناقض نفسه بنفسه بأن قدم هو ذاته دليلاً على كون المتهم عاملاً وليس صاحب مصنع وكان ذلك في المستندات التي قدمها بحافظته وطعن عليها المتهم بالتزوير و ما سلكه أثر الطعن عن تنازله عن التمسك بها مع أنها كانت تشكل في نظره ركيزة أساسية في تكوين التهمة وفى توليه تعويضها بنفسه مختاراً حيث تبينت المحكمة وهى بصدد إجرائها الفحص والتدقيق للتوقيع المسند للمتهم عليها مقارناً بذلك الثابت بالأوراق وعلى محاضر التحقيق أو إعلان تسلمه صحيفة الدعوى المدنية وجود الخلف والمغايرة بين التوقيعين. الأمر الذي يقطع لدى المحكمة بأن المدعي المدني أراد أن يتنكر له. ويستهدف اتهام المتهم في اتهام هو برئ منه واتخذ من........ سنداً ونصيراً قد يكون الباعث عليه هو صحيح ما ذهب إليه المتهم من خشيتهما لمنافسة منه لدى افتتاحه محله الجديد من ناحية ومن ناحية أخرى قد يكون الاتهام سيفاً مسلطاً عليه فيما لو أبلغ السلطات بعدم أحقية المدعي المدني صاحب المصنع المتوقف في صرف حصته من الغزل فإن المحكمة ترى في تراخي المدعي عن الإبلاغ ضد المتهم بواقعة التبديد لمدة استطالت حتى قاربت السنة من دليل على عدم جدية الاتهام، ومن ثم وأخذاً بالاعتبارات المبداه في تساندها وقد تلاحقت في الدعوى ما يوجب على المحكمة أن تقضى ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة قبله عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة. إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وإلى اقتناعه هو وإلى ما انتهى إليه في شأن تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وفحص واقعتها ووقف على ظروفها، وكان المفهوم من مدونات الحكم المطعون فيه أن استلام المطعون ضده للغزل من المدعى بالحقوق المدنية إنما كان لحساب......... وقد سلمه لمصنع هذا الأخير، وكان لا يوجد في الأوراق ما ينفى ذلك، وكان البين من الحكم أنه لم يقض ببراءة المطعون ضده إلا بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها فلم يقتنع وجدانه بصحتها وساوره الشك في التهمة المسندة إلى المطعون ضده للأسباب التي أوردها، وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون بريئا من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ في الإسناد لخلو الأوراق من سند لإجماع شاهدي النفي على تكليف المطعون ضده للشاهد الأول متهماً بتحميل البضاعة ونقلها من شركة المدعي بالحقوق المدنية. مردوداً بأن الواضح من سياق عبارة الحكم أنه استدل بأقوال الشاهدين المذكورين على أن المطعون ضده كان يستلم الغزل من الطاعن نيابة عن......... وبتكليف منه لنقله إلى مصنع هذا الأخير ولما كان هذا الذي أورده الحكم وعناه له سنده من أقوال شاهدي النفي في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فلا يضيره أن تكون أقوال الشاهد الثاني قد خلت من واقعة استعانة المطعون ضده بالشاهد الأول في نقل البضاعة من شركة الطاعن ما دامت أقوالهما قد تضمنت الواقعة الجوهرية التي كان لها أثرها في قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في إثبات حضور الطاعن بالجلسة التي تنازل فيها محاميه عن التمسك بمستنداته أو في إثبات حضور المطعون ضده ببعض الجلسات - على خلاف الواقع - لا يعيب الحكم ما دام الأمر لم يتجاوز الخطأ المادي الذي لا أثر له في منطق الحكم أو نتيجته التي جاءت متفقة مع حقيقة الواقعة. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة الذي أصدرته من تلقاء نفسها بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً في تحقيق الدعوى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه. وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء فهذا من حقها، ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك. لما كان ذلك، وكان تناقض المتهم في أقواله بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقواله بما لا تناقض فيه. وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المتهم وشاهدي النفي ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالهم من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمنا الرد عليه. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، ولما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من المحكمة الاستئنافية وهو ما حدث في هذه الدعوى، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق