الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2019

الطعن 15718 لسنة 60 ق جلسة 20 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 112 ص 743


جلسة 20 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس "نواب رئيس المحكمة" وعبد الله المدني.
--------------------
(112)
الطعن رقم 15718 لسنة 60 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "بيانات الديباجة" "بطلانه" بطلان. محضر الجلسة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله.
قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي الباطل. يبطله إن لم ينشأ لنفسه أسباباً جديدة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.
وجوب اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.
حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.

------------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري. وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه أخذ بأسباب هذا الحكم - الصادر في المعارضة - ولم ينشئ لقضائه أسباباًً جديدة قائمة بذاتها فإنه - يكون - باطلاً كذلك لاستناده إلى حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب........ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه البطلان ذلك أنه وقد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ لنفسه أسباباً خاصة به يكون قد صدر باطلاً، إذ أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره. ولم ينشئ الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية لنفسه أيضاً أسباباً خاصة به ويكون بدوره قد صدر باطلاً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري. وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم - الصادر في المعارضة - ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق