جلسة 13 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد
وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.
----------------
(28)
الطعن رقم 17135 لسنة 60
القضائية
(1)حكم
"بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مواد الاتهام
التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها. لا محل للنعي عليه بإغفاله
نص القانون.
(2) إجراءات "إجراءات
المحاكمة". إعلان "ورقة التكليف بالحضور". نظام عام. بطلان. حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أوجه البطلان المتعلقة
بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور
المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً
لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. المادة 334 إجراءات.
عدم جواز النعي ببطلان
إجراءات التكليف بالحضور لأول مرة أمام النقض.
(3) حكم "بيانات
التسبيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
عدم رسم القانون شكلاً
معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها.
(4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية إيراد الحكم الأدلة
المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما
يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.
تعقب المتهم في كل جزئية
من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. أنه أطرحها.
(5)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام".
استجواب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاستجواب المحظور عملاً
بالمادة 274/ 1 إجراءات هو مناقشة المتهم تفصيلاً في أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً.
متى يجوز؟ إذا طلبه المتهم نفسه أو لم يعترض عليه هو أو المدافع عنه صراحة أو
ضمناً. ما لا يعد استجواباً؟
(6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع الإخلال
بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الذي تلتزم المحكمة
بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
مثال لطلب غير جازم.
-------------------
1 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه
بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في
غير محله.
2 - من المقرر قانوناً أن
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق
في الدفع بها - وفقاً للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية - بحضور المتهم في
الجلسة بنفسه وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً
لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، ولما كان الطاعن قد حضر جلسات المحاكمة
وحضر المدافع عنه دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه
أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلات إجراء إعلانه - لعدم بيان مواد القانون
التي تنص على العقوبة - الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة ومن ثم يكون منعى الطاعن في
هذا الصدد غير قويم.
3 - من المقرر أن القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً
لحكم القانون.
4 - لما كان حسب الحكم
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن منعى الطاعن على الحكم
بالقصور في الرد على ما أثاره من اختلاف أقوال الشاهد...... التي لم يعول الحكم
عليها في الإدانة لا يكون سديداً.
5 - لما كان ما ينعاه
الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردوداً بأن
الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274
من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في
الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها سواءً كان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو
من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم
نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته - وكان البين من محضر
جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه
فأنكرها فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن
هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً
بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجه
إليه.
6 - من المقرر أن الطلب
الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا
ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان يبين من محضر جلسة
المحاكمة التي دارت فيها المرافعة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب مناقشة السيد وكيل
النيابة المحقق إلا أنه ترافع في الدعوى دون أن يتناول هذا الطلب في طلباته
الختامية مما مفاده نزوله عنه، فإن منعى الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون
سديداً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه قتل..... عمداً بأن طعنه بأداة "مطواة قلامة أظافر" في
مختلف أنحاء جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت إحداها بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في
ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه المذكور والذي لم يبلغ ست
عشرة سنة كاملة بالقوة بأن أمسك به عنوة وخلع عنه ملابسه ووضع عضو تذكيره بين
فخذيه. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. وادعت...... "والدة المجني عليه" مدنياً قبل المتهم بمبلغ
مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياًً عملاً
بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة
المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق
المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية هتك عرض قد
شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما انطوى على إخلال بحق
الدفاع، ذلك أن الحكم خلا من نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه فضلاً عن بطلان
ورقة التكليف بالحضور لخلوها أيضاً من بيان ذلك مما يعد مخالفاً لما عناه الشارع
في المادتين 333، 334 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أن الحكم خلا من بيان
الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة
الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة. وقد عول الحكم في إدانة الطاعن
على أقوال شهود الإثبات وأحال في بيان أقوالهم إلى ما أوره من أقوال الشاهد الأول
برغم أن الشاهد الأخير - ..... - قرر بالتحقيقات بأنه لم ير واقعة ارتكاب
الحادث كما أن المحكمة استجوبت الطاعن دون موافقته والتفتت عن طلب مناقشة وكيل
النيابة المحقق، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن معاينة
النيابة العامة وبما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات
النيابة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها
وأفصح عن أخذه بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص
القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن أوجه البطلان
المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها
- وفقاً للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية - بحضور المتهم في الجلسة بنفسه
وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه
قبل البدء في سماع الدعوى، ولما كان الطاعن قد حضر جلسات المحاكمة وحضر المدافع
عنه دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه أن يتمسك لأول
مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه - لعدم بيان مواد القانون التي تنص على
العقوبة - الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد
غير قويم. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في
مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة
الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً
لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، كان حسب
الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن منعى الطاعن على الحكم
بالقصور في الرد على ما أثاره من اختلاف أقوال الشاهد..... التي لم يعول الحكم
عليها في الإدانة لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من
بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردوداً بأن الاستجواب المحظور
قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون
الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى
إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها سواءً كان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من
المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه
يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته - وكان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه
فأنكرها فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن
هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً
بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجه
إليه. ولما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً منهما قد
اعترض على هذا الإجراء، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - في تقديره لم تضار بهذا
الذي أسماه استجواباً ولا يجوز له بعدئذ أن يدعي البطلان في الإجراءات ومن ثم فإن
منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب
الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا
ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان يبين من محضر جلسة
المحاكمة التي دارت فيها المرافعة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب مناقشة السيد وكيل
النيابة المحقق إلا أنه ترافع في الدعوى دون أن يتناول هذا الطلب في طلباته
الختامية مما مفاده نزوله عنه، فإن منعى الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون
سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق