الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 نوفمبر 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 249 لسنة 2016 بإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة"


منشور بالجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (ب) السنة التاسعة والخمسون 25 شعبان سنة 1437هـ، الموافق أول يونيه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 249 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2009 بشأن ضم مساحة 16409 أفدنة لمدينة العبور كمجتمع عمراني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة كمدافن صحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2014 بتخصيص الأراضي لتوسعات مدينة العبور؛
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مجتمع عمراني جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة" بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية عدد (6) مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان، وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين بهذا القرار.
(المادة الثانية)
تقوم "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" بتسليم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
(المادة الثالثة)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدية العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار، وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز، لتصبح مجتمعًا عمرانيًا جديدًا متكامل الخدمات.
(المادة الرابعة)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التي قد تكون كائنة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدى أو عينى عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى، وذلك كله وفقًا للقانون.
(المادة السادسة)
يتولى كل من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى كل في مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة في هذا القرار والعمل على إنهائها في المواعيد المقررة.
ويقدم الوزيران تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها.
ويرفع رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليًا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

(المادة السابعة)
يُلغى قرارا رئيس الجمهورية رقما 66 لسنة 2009، 319 لسنة 2014
يُلغى البندان الأول والثانى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 كما يُلغى كل نصٍ يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 30 مايو سنة 2016م)

عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق