برياسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح
السعيد ولطفي عبد العزيز.
-----------
- 1 قانون . ملكية " ملكية الاجانب للعقارات".
موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة على
طلب المستثمر غير المصري لإقامة مبنى بموقع الأرض الفضاء المبيعة له قيام ذلك
المستثمر بما فرضه عليه ق 43 لسنة 74 بتحويل النقد الأجنبي الحر المستخدم في
شرائها. أثره. خضوعه لأحكام ذلك القانون دون أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. علة ذلك.
إذ هدف المشرع من إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار
المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى
ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر العربي والأجنبي وبادر عند
إصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي
الفضاء إلى تصويره نص المادة الأولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة
74 - الذى تفيد نصوصه أن المشرع ناط إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار وتقدير جدية الإجراءات التي يتخذها المستثمرين
لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم وبصدور تلك الموافقة يخضع المشروع والمال المستثمر
لأحكام ذلك القانون وتسرى عليه قواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره إذا
تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال المستثمر أو الاستمرار
فيه ويخرج بالتالي عن نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق
الحرة قد وافق على طلب الاستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة
للإسكان الإداري بموقع الأرض الفضاء المبيعة وقام الأخير بما فرضه عليه القانون
رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الأجنبي الحر المستخدم في شرائها ومن ثم يخضع
لأحكام هذا القانون ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بحظر تملك غير
المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء .
- 2 بطلان "بطلان
الاجراءات . بطلان الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني رغم سلامة ما انتهى إليه من
نتيجة. أثره. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور. النعي على ما ورد
بالحكم من تقريرات زائدة. غير منتج.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض الطعن ببطلان عقد البيع محل الدعوى
على سند من أن الحظر المرفوض بموجب أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بتملك غير
المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء لا يخل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74
بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يكون صحيح النتيجة ، لا ينال
من ذلك قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني فلهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر في بيانه
، ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في أسبابه - أياً كان وجه الرأي فيه -
غير منتج .
- 3 التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء". حكم " عيوب التدليل - القصور . ما لا
يعد قصورا".
الوفاء المبرئ لذمة المدين. الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه م 332،
333 مدني. الاستثناء إقرار الدائن بالوفاء لغيرهما. تسلم وكيل الشركة الدائنة
الباقي من الثمن دون منازعة بما أوفى به المدين لغيرها. اعتباره بمثابة إقرار ضمني
بهذا الوفاء. صحيح.
مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى
يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا
تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى
قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي الثمن على أن وكيل الشركة الطاعنة
بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها في.... - ودون
تحفظ منه - أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة ولورثة المرحومة... وأن
الباقي هو مبلغ... فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما
أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء.
- 4 نقض " السبب المفتقر الى الدليل".
نعي بغير دليل. غير مقبول. (مثال).
إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التوكيل المشار إليه بسبب
الطعن ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة ما تزعمه من إن وكيلها غير مفوض بقبض الباقي
من الثمن والإقرار بالتخالص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون عارياً من دليله .
- 5 نقض " أسباب الطعن " . بطلان .
بطلان الحكم لقبول المحكمة مذكرات وأوراق الخصم دون إطلاع الخصم الآخر
عليها. عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم. م
148/ 3 مرافعات.
لئن كان قبول مذكرات وأوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر
عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص
المادة 3/148 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم .
- 6 دعوى " حجز الدعوى للحكم ". محكمة
الموضوع .
حجز الدعوى للحكم. أثره. لنقاطع صلة الخصوم فيها بالدعوى إلا بالقدر
الذي تصرح به المحكمة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم
دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به
المحكمة .
- 7 دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة ". محكمة
الموضوع .
إعادة الدعوى للمرافعة متروك لتقدير محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة
الموضوع
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 10491 سنة 1979 مدني جنوب
القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا: بصحة
ونفاذ العقد المؤرخ 23/12/1975 فيما تضمنه من بيع الشركة الطاعنة له 5ط من 24ط
شيوعا في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة نظير ثمن مقداره 417 مليم
108110ج،
ثانيا: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/12/1975 فيما تضمنه من بيع الشركة
الطاعنة له 4ط من ذات العقار نظير ثمن مقداره 334 مليم 86488ج.
ثالثا: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/6/ 1973 فيما تضمنه من بيع
مورثه باقي المطعون ضدهم ........ للشركة الطاعنة الحصة الأخيرة نظير ثمن مقداره
430 مليم 0009027ج وقال في بيان دعواه أنه اشترى من الشركة الطاعنة بموجب العقد
المؤرخ 23/12/1975 قطعة أرض مساحتها 2594.60مترا مربعا مبينة الحدود بالصحيفة
والعقد نظير ثمن مقداره 518800ج وافق فيه على مواعيد لسداد الثمن وتعهدت الشركة
الطاعنة بتسجيل عقد شرائها تلك الأرض والصادر لها من باقي المطعون ضدهم بتاريخ
25/6/1973 لتتمكن من نقل الملكية إليه وقد صدر له قرار مجلس إدارة الهيئة العامة
لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في 28/7/1976 بالموافقة على مشروع
إسكان إداري برأسمال ثلاثة ملايين جنيه حولت بالكامل بالعملات الحرة وتمكنت الشركة
الطاعنة من تسجيل عقد شرائها بالنسبة لحصة مقدارها 15 قيراط وقامت بنقل ملكية تلك
الحصة إليه بموجب العقد المشهر برقم 4209 بتاريخ 12/5/1977 ولما كانت لم توف
بالتزامها بنقل ملكية الحصة الباقية ومقدارها 9 قيراط إليه بالرغم من صدور حكم
بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها بالنسبة لحصة الـ 5 قيراط في الاستئناف رقم 3839
لسنة 93 القاهرة وتقاعست عن استصدار حكم بصحة ونفاذ عقد شرائها في خصوص حصة ......
مورثه باقي المطعون ضدهم ومقدارها 4 قيراط فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر،
وبتاريخ 25/6/1981 حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الشركة
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5804 لسنة 96ق مدني القاهرة وتمسكت ببطلان العقد
وفقا للقانون 81 لسنة 1976 وبتاريخ 23/2/1982 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد
الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول
والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت ببطلان عقد البيع المؤرخ
23/12/1975 للحصة محل النزاع، لمخالفة الحظر الوارد بالقانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم
تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء تأسيسا على أن الموافقة التي
حصل عليها المطعون ضده الأول بتاريخ 28/7/1976 من الهيئة العامة للاستثمار العربي
والأجنبي بإقامة مشروع إسكان إداري كانت بشأن حصة أخرى مقدارها 15 قيراط شيوعاً في
العقار المبيع محل عقد البيع المسجل رقم 5376 بتاريخ 12/5/1977 ولا شأن لها بالحصة
موضوع التداعي كما وإن تلك الموافقة قد سقطت لعدم اتخاذ المطعون ضده خطوات جدية
بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ولم يصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتجديدها مما
مقتضاه سقوط حقه في الاستثناء من حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي
الفضاء المبين بالقانون 81 لسنة 1976 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفاع على
سند من أن الثابت بالعقد المسجل سالف الذكر تقديم شهادة بموافقة مجلس إدارة الهيئة
للاستثمار المنعقدة في 28/7/1976 بموجب القرار (5/31-76) على طلب الاستثمار المقدم
من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإداري بموقع الأرض الفضاء
المبيعة وتقديم ما يفيد موافقة الهيئة على تسجيل العقار محل التعامل بموجب شهادتين
مؤرخة أولهما في 4/8/1976 وثانيهما في 8/2/1977 وبعد الموافقة على طلب الاستثمار
بأكثر من ستة أشهر وأن في سعي المطعون ضده في إنهاء شهر العقد سند الدعوى بما
اتخذه من إجراءات مما يشير إلى جديته في حين أن الموافقة على طلب الاستثمار
والتسجيل خاصة فقط بحصة 15 قيراط ولا شأن لها بحصة التداعي وأن تقدير ما إذا كان
المستثمر قد اتخذ خطوات جدية لتنفيذ المشروع أمر تستقل به الهيئة العامة للاستثمار
ولم تصدر موافقة تلك الهيئة على تجديد تلك الموافقة وأغفل الحكم الرد على الخطاب
الصادر من محافظة القاهرة حي غرب بأنه لم يصرف تراخيص بناء باسم المطعون ضده والتي
قدمها للتدليل على أن الأخير لم يتخذ أية خطوات جدية لتنفيذ مشروع البناء الإداري
الذي وافقت عليه الهيئة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المشرع قد هدف من إصدار القانون
رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة
وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي
والمستثمر العربي والأجنبي وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني والخاص مع رؤوس
الأموال العربية والأجنبية وتهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الأموال
العربية وتقديم حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار على تخطي المعوقات الإدارية
والإجرائية التي تؤثر على نمو حجم الاستثمار فقد بادر عند إصداره القانون رقم 81
لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء إلى
تصويره نص المادة الأولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار
نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وإذ كانت المادة الأولى من
هذا القانون تنص على أنه "يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط
يدخل في أي من الحالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة
للاستثمار والمادة 25/ 7 منه على أن "يعتبر مالا مستثمرا في تطبيق أحكام هذا
القانون النقد الأجنبي الحر المحول بالسعر الرسمي إلى جمهورية مصر العربية ...
والمستخدم في شراء أرض فضاء أو عليها مبان لتشييد عقارات عليها ولو كان شراؤها قبل
الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة ..." والمادة 2 مكرر من ذات القانون
والمضافة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن "لا يتم تحويل المال المستثمر إلى
جمهورية مصر العربية وإعادة تصديره وفقا لأحكام هذا القانون" ويسري حكم
الفقرة السابقة على المال المستثمر اللازم لشراء الأراضي والعقارات التي تمثل
جزءاً متكاملاً من الأحوال الرأسمالية للمشروعات التي تقرها الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة". وأنشأ بمقتضى نص المادة 25 من ذات القانون هيئة
عامة تسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبين اختصاصها بالمادة 36 ومن
بينه دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة
الهيئة للبت فيها وناط بمجلس إدارتها سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار فنص في
المادة 27 على "تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ولمجلس إدارة الهيئة سلطة
الموافقة على طلبات الاستثمار التي تقدم إليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم
المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس
تجديدها للمرة التي يراها" كما نظمت المادة 21 من ذات القانون قواعد التصرف
في المال المستثمر وإعادة تصديره في حالة عدم إمكان تنفيذ المشروع المقبول والمحول
من أجله المال المستثمر أو الاستمرار فيه كما تضمن قرار وزير الاقتصاد والتعاون
الاقتصادي، رقم (375 لسنة 1977) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار
المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في الباب الثامن منه أحكام متابعة تنفيذ
المشروعات فنص في المادة 46 منه على أن "يتعين على المستثمرين اتخاذ إجراءات
جدية لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم من الهيئة خلال ستة شهور من تاريخ إخطارهم
بقرار مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة وجود أية ظروف تحول دون اتخاذ الإجراءات
التنفيذية المشار إليها فعلى المستثمر التقدم للهيئة بطلب لمد المهلة المحددة
وبعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه لمد المهلة للفترة التي يراها فإن
مفاد ذلك جميعه أن المشرع ناط مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار وتقدير جدية الإجراءات التي يتخذها المستثمرين
لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم وبصدور تلك الموافقة يخضع المشروع والمال المستثمر
لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق
الحرة وتسري عليه قواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره والمنصوص عليها في
ذلك القانون إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال
المستثمر أو الاستمرار فيه ويخرج بالتالي من نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976
بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، لما كان ذلك وكان
الثابت في الأوراق، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي
والمناطق الحرة قد وافق بموجب القرار رقم (5/31/-76) بتاريخ 28/7/1976 على طلب
الاستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإداري بموقع
الأرض الفضاء المبيعة وقام الأخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل
النقد الأجنبي الحر المستخدم في شرائها ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون ولا تسري
عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية
والأراضي الفضاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض الطعن ببطلان عقد البيع محل
الدعوى على سند من أن الحظر المفروض بموجب أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتملك
غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء لا يخل بأحكام القانون رقم 43 لسنة
1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يكون صحيح النتيجة لا
ينال من ذلك قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني فلهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر في
بيانه ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في أسبابه بشأن موافقة مجلس إدارة
الهيئة العامة للاستثمار، العربي والأجنبي والمناطق الحرة والشهادتين المؤرختين
4/8/1976، 8/2/1977 والمقدمة بالعقد المشهر رقم 5376 بتاريخ 23/5/1977 واستخلاصه
منها موافقة الهيئة سالفة الذكر على تسجيل الحصة محل الدعوى – أيا كان وجه الرأي
فيه – يكون غير منتج وكان عدم استخراج تراخيص بناء باسم المطعون ضده على قطعة
الأرض المبينة ليس من شأنه أن يبطل عقد البيع محل الدعوى وكان عدم رد الحكم على
دفاع غير منتج لا يعيبه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والفساد في
الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول
الدعوى لعدم سداد المطعون ضده باقي الثمن ومقداره 25 ألف جنيه إلا أن الحكم
المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن تسلم وكيل الطاعنة المبلغ المعروض بموجب
إنذار العرض المعلن لمركزها في 11/5/1981 والذي أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن
للشركة وورثة المرحومة .... وأن الباقي مبلغ 6102.570 جنيه دون تحفظ يعتبر إبراء
نهائيا للذمة من كامل ثمن العقار في حين أن الوفاء بباقي الثمن لغير الشركة
الطاعنة باعتبارها هي الدائنة للمطعون ضده الأول لا يبرئ ذمته من دفع الباقي من
الثمن لأن وكيلها الذي تسلم المبلغ المعروض ليس له قبض الباقي من الثمن وإبراء
مديني الشركة الطاعنة من ديونهم. مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في
الاستدلال.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نص المادتين 332، 333 من
القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو
لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء
له وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي
الثمن على أن وكيل الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض -
المعلن لمركزها في 11/5/1981. ودون تحفظ منه أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة
الطاعنة ولورثة المرحومة ... وإن الباقي هو مبلغ 6102.570 جنيه فإنه يحق للمحكمة
أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها
بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من
التوكيل المشار إليه بسبب الطعن ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة ما تزعمه من أن
وكيلها غير مفوض بقبض الباقي من الثمن والإقرار بالتخالص فإن النعي على الحكم بهذا
السبب يكون عاريا عن دليله.
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع البطلان
وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة حرمتها من الإطلاع على ملف الدعوى وما قدم فيها من
مستندات بجلسة 3/1/1982 والتي حجزت فيها للحكم ذلك أن هذا الملف كان لدى رئيس
الدائرة ولم يعد إلى قلم الكتاب إلا بعد الأجل المصرح فيه بالإطلاع ولم تستجب
المحكمة لطلبها إعادة الدعوى للمرافعة للإطلاع وتقديم مذكرة تكميلية. مما يعيب
الحكم بالبطلان للإخلال بحق الدفاع.
وحيث أن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه وإن كان قبول
مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن
هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 148/3 من قانون
المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم وإذ كانت الطاعنة لم تبين في سبب
النعي ما احتوته حافظة المستندات التي قدمت بجلسة 3/1/1982 وحرمت من الإطلاع عليها
ومناقشتها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مجهلا
غير مقبول والنعي في الشق الثاني في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم
بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة. ولما كان الثابت بأوراق الطعن أن
محكمة الاستئناف قررت بجلسة 3/1/1982 إصدار حكمها بجلسة 23/2/1982 ورخصت للخصوم
بتقديم مذكرات في أربعة أيام والإطلاع في الثلاث أيام التالية ومذكرات خلال عشرة
أيام التالية وأن أحدا من الخصوم لم يقدم مستندات وأن السيد رئيس الدائرة أعاد ملف
القضية إلى قلم الكتاب بتاريخ 12/1/1982 قبل انتهاء الأجل المصرح فيه بتقديم
مذكرات وقدمت الطاعنة مذكرة بدفاعها وكان مقتض ذلك أن المحكمة مكنت الخصوم من
إبداء دفاعهم إذ كان ذلك وكانت إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم بل هو أمر
متروك لتقدير محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على
غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق