الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 نوفمبر 2019

الطعن 18504 لسنة 60 ق جلسة 2 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 34 ص 270


جلسة 2 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومجدي الجندي نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ.
-----------------
(34)
الطعن رقم 18504 لسنة 60 القضائية

(1) دفوع "الدفع بعدم الدستورية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع بعدم الدستورية لم يبد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطلب الجازم. ماهيته؟
 (3)دفوع "الدفع بعدم الدستورية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام. أثره؟ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (4)مواد مخدرة. تفتيش "إذن تفتيش. إصداره. بياناته". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد عمل الطاعن أو محل إقامته أو بيانات سيارته غير قادح في جدية التحريات.
(5) تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. كفايته رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 (6)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى أطمأنت إليه. فلها أن تلتفت عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى. ما دام له أصل ثابت فيها.
(7) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي والرد عليها صراحة. استفادة إطراح شهادتهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها.
 (8)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد. حد ذلك؟
 (9)دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.
 (10)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.
الخطأ في مكان العثور على كيس المخدر في الشقة محل الضبط. لا يجدي.
 (11)نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالشقة ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في طيات ملابسه التي كان يرتديها.

------------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 2 من يونيه سنة 1990 أنه قد أثبت على لسان المدافع عن الطاعن أنه "التمس أجلاً لاستدعاء شهود الإثبات داخل الدور وبعد ذلك لاتخاذ إجراءات الدفع بعدم دستورية القانون من عدمه بعد سماع أقوال شاهدي الإثبات" ثم توالت الجلسات بعد ذلك حيث تم سماع شاهدي الإثبات ثم ترافع المدافع عن الطاعن دون أن يدفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 وانتهى في مرافعته إلى طلب الحكم بالبراءة - فإن ما ثبت على لسان المدافع عن الطاعن في هذا الشأن قد جاء في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
2 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
3 - لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ( أ ).... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم...... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة....... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - على ما سلف - أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أحدهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون غير مقبول.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد عمل الطاعن أو محل إقامته أو بيانات سيارته محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً - هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان عمله كأساس لهذا الدفع.
5 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وما تبينته المحكمة من تناقض في أقوال الطاعن وشاهدي نفيه، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى أطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها، وهو ما لا يجادل الطاعن فيه، وأنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام.
7 - لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم 8 - 8 - من المقرر أن من حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها.
9 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام بما يثيره في طعنه من شيوع الاتهام، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
10 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما ينسبه إلى الحكم من خطأ في مكان العثور على كيس المخدر في الشقة محل الضبط.
11 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالشقة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بين طيات ملابسه التي كان يرتديها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1): حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (2) حاز بقصد الإتجار عقاراً مخدراً "كودايين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 1، 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 122 لسنة 1989 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهرين مخدرين "هيروين وكودايين" مجرداً من القصود جميعاً قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق، ذلك بأن المحكمة لم ترد على دفعه بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 الخاص بالمخدرات والذي يحاكم بمقتضاه - وفي هذا الصدد فهو يدفع أمام محكمة النقض بعدم دستورية هذا القانون ويطلب إليها وقف الدعوى حتى يقدم طعنه في هذا الشأن أو حتى يحكم في الطعون المقدمة في ذات الموضوع من آخرين. كما أن المحكمة ردت بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة لانعدام التحريات التي خلت من بيان عمله ومسكنه وبيانات سيارته ملتفتة عن مستنداته في هذا الشأن - وكذا على دفعه بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما، واستندت في إدانته إلى أقوال شاهدي الإثبات رغم اختلافها في التحقيقات عنها بالجلسة في شأن ساعة استصدار الإذن وأحالت في بيان أقوال الشاهد الثاني لما أوردته من أقوال الشاهد الأول رغم اختلافهما في تحديد ساعة الضبط بفارق ساعة كاملة واختلافها في مدة انتظارها حضور الطاعن، كما أطرحت أقوال شاهدي النفي بما لا يسوغه، وعولت في إدانته على جزء من أقوال شاهدي النفي........ فيما يتعلق بسيطرة الطاعن على الشقة محل الضبط في حين أطرحتها في مواضع أخرى لعدم اطمئنانها إليها، وانتهت إلى ثبوت سيطرة الطاعن على هذه الشقة رغم شيوع الاتهام - وأخيراً فقد أثبت عثور الضابط على كيس الهيروين بين أجزاء دولاب خشب مفكك رغم أن أياً من شاهدي الإثبات لم يقرر ذلك، كل أولئك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين مجرداً من القصود جميعاً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 2 من يونيه سنة 1990 أنه قد أثبت على لسان المدافع عن الطاعن أنه "التمس أجلاً لاستدعاء شهود الإثبات داخل الدور وبعد ذلك لاتخاذ إجراءات الدفع بعدم دستورية القانون من عدمه بعد سماع أقوال شاهدي الإثبات" ثم توالت الجلسات بعد ذلك حيث تم سماع شاهدي الإثبات ثم ترافع المدافع عن الطاعن دون أن يدفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 وانتهى في مرافعته إلى طلب الحكم بالبراءة - فإن ما ثبت على لسان المدافع عن الطاعن في هذا الشأن قد جاء في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه - هذا إلى ما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ( أ )...... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم........ بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة........ أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - على ما سلف - أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أحدهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد عمل الطاعن أو محل إقامته أو بيانات سيارته محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً - هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان عمله كأساس لهذا الدفع. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وما تبينته المحكمة من تناقض في أقوال الطاعن وشاهدي نفيه، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى أطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها، وهو ما لا يجادل الطاعن فيه، وأنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على التفات المحكمة عن أقوال شاهدي النفي لا محل له لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على قول الشاهد....... فيما يتعلق بسيطرة الطاعن على الشقة محل الضبط، ولم يعبأ بقوله في مواضع أخرى. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام بما يثيره في طعنه من شيوع الاتهام، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما ينسبه إلى الحكم من خطأ في مكان العثور على كيس المخدر في الشقة محل الضبط، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالشقة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بين طيات ملابسه التي كان يرتديها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق