جلسة 17 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، الأسمر نظير ، خالد جاد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة .
----------
(101)
الطعن رقم 23921 لسنة 4 القضائية
سرقة . قانون
" القانون الأصلح " " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها
بالتصالح " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم
فيه " .
صدور
القرار بقانون 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء بعد وقوع جريمة سرقة التيار
الكهربائي وقبل الفصل فيها بحكم بات . أصلح للمتهم . أثره : وجوب نقض الحكم
المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان
الطاعن أدين بجريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة
بالمادة 317 من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 -
بإصدار قانون الكهرباء - قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص في مادته الواحدة
والسبعين على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ..... ، كل من
استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح . "
وإذ كان البيّن من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن
- أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن
القانون الجديد يكون هو الأصلح له - المتهم - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل
فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً
بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959- في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم
المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه
: سرق التيار الكهربائي المبين وصفاً
وقيمة بالأوراق والمملوك لشركة توزيع كهرباء .... . وطلبت عقابه بالمادة 317 من
قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ....
الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ . عارض ، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية –
بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف . عارض ، وقضي حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن
الطاعن أدين بجريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة بالمادة 317 من قانون العقوبات
، وكان القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 - بإصدار قانون الكهرباء - قد صدر بعد
الحكم المطعون فيه ، ونص في مادته الواحدة والسبعين على أنه : " يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر ..... ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتنقضي
الدعوى الجنائية في حال التصالح . " وإذ كان البيّن من مطالعة المفردات -
التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة
التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح
له - المتهم - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو
الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة
35 من القانون رقم 57 لسنة 1959- في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض –
أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية
بالتصالح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق