جلسة 15 من نوفمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود،
وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله.
-------------
(196)
الطعن رقم 15 لسنة 38 ق
"أحوال شخصية"
(أ) أحوال شخصية.
"الطعن بالنقض". نقض. "إيداع الأوراق والمستندات". بطلان.
"بطلان الطعن".
وجوب إيداع الطاعن - في مسائل
الأحوال الشخصية - قلم كتاب محكمة النقض، صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي
الذى أحال إليه. أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في خلال ميعاد الطعن. يغنى عن
إيداع الأوراق المشار إليها.
(ب، ج، د، هـ) أحوال
شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "زواج".
قانون. إثبات.
(ب) النزاع حول صحة
الزواج بين زوج مصري وزوجة يونانية ينتمى كلاهما لطائفة الروم الأرثوذكس. وجوب
تطبيق شريعة هذه الطائفة على النزاع.
(ج) شريعة الروم
الأرثوذكس. انعقاد الزواج. شرطه. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا
وانتفاء الموانع. وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية.
(د) تحرير الكاهن عقود
الزواج وقيدها في سجلات خاصة. لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد
الزواج. إغفال ذلك لا يرتب البطلان.
(هـ) توثيق الزواج عند
الطوائف المسيحية. الاختصاص به. لمكاتب التوثيق أو للموثق المنتدب لذلك. ق 68 لسنة
1947 المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 إن التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة عقد
الزواج.
----------------
1 - يتعين على من يطعن
بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وفقاً للفقرة الثانية من
المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه
قبل تعديلهما بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والذى ألغى بموجب المادة 3/ 2 من قانون
السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن
صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد
أحال إليه في أسبابه، وإذ يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة تقدمت يوم
التقرير بالطعن بطلب ضم ملف الدعوى الابتدائي وأصدر السيد رئيس محكمة النقض أمراً
في ذات اليوم - وقبل فوات ميعاد الطعن - بضم هذا الملف استعمالاً للرخصة المخولة
له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات، وكان ضم ملف الدعوى بناء على أمر من
رئيس المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - أن يتيح للخصوم في الطعن تأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه من
مستندات أو أوراق دون أن يحاج الطاعن في هذه الحالة بأنه لم يقدم في المواعيد التي
حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه. لما كان ذلك فإن الدفع ببطلان الطعن يكون
متعين الرفض.
2 - متى كان النزاع في الدعوى
يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصري وزوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم
الأرثوذكس، فإن شريعة هذه الطائفة هي الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام
المواد 12 و14 و26 من القانون المدني والمادة 6/ 2 من القانون رقم 462 لسنة 1955.
3 - مفاد نص المادة
الأولى من لائحة الزواج والطلاق والبائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة
في 15 من مارس سنة 1937 والمعدلة في فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لانعقاد الزواج
في شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا
وانتفاء الموانع، وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس
الدينية المرسومة وإلا كان الزواج باطلاً. مثلها في ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية
في مصر.
4 - ما توجبه الشرائع
المسيحية في مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسيم الدينية وقيدها
في سجلات خاصة، هي إجراءات لاحقة على انعقاد العقد وليست من شروطه الموضوعية أو
الشكلية اللازمة لانعقاده، بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، فلا يترتب
على إغفالها بطلانه.
5 - مؤدى نص المادة
الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة
1955، ونص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج
عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها إما لمكاتب
التوثيق، أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها،
دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد، وإنما ينعقد العقد صحيحاً،
ويترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم
42 لسنة 1965 إسكندرية أحوال شخصية للمصريين غير المسلمين والتي قيدت بعد إحالتها
إلى دائرة الأجانب برقم 55 لسنة 1965 الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية -
تطلب الحكم ضد المطعون عليهما بثبوت وفاة المرحوم جورج ديمترى بيرليس بتاريخ 13 من
أبريل سنة 1965 وانحصار إرثه فيها وفى المطعون عليها الثانية وببطلان أي تصرف يكون
قد صدر منه، وقالت شرحاً لدعواها إن شقيقها المرحوم جورج ديمترى بيرليس المصري
الجنسية توفى بتاريخ 13 من أبريل سنة 1965 وانحصر إرثه فيها وفى شقيقته الأخرى
المطعون عليها الثانية، وإذ نازعتهما المطعون عليها الأولى وادعت أنها زوجته بموجب
عقد الزواج الصادر من بطريركية الروم الأرثوذكس في 15 من أغسطس 1958 مع أنها
يونانية الجنسية، ويتعين إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 629 لسنة
1955 أن يثبت الزواج بوثيقة رسمية تحررها مكاتب التوثيق فقد أقامت دعواها بطلباتها
سالفة البيان، وطلبت المطعون عليها الأولى الحكم بانحصار الإرث فيها وفى ابنتها
القاصر من المورث وفى شقيقتيه وبتاريخ 9 من يونيو 1966 حكمت المحكمة بثبوت وفاة
المرحوم جورج ديمترى بيرليس في التاريخ المشار إليه وانحصار إرثه الشرعي في زوجته
المطعون عليها الأولى ولها الثمن من تركته فرضاً، وفى ابنته منها لوس أولوكيا ولها
النصف فرضاً، وفى شقيقتيه - الطاعنة والمطعون عليها الثانية - ولهما باقي التركة
تعصيباً دون وارث له سواهن أو من يستحق وصية واجبة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم 15 لسنة 22 ق أحوال شخصية أجانب "الإسكندرية"، وبتاريخ
18 من مارس 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض في 16 من مايو 1968، وتقدمت في ذات اليوم إلى السيد رئيس المحكمة بطلب
ضم ملف الدعوى الابتدائي وأجيبت إلى طلبها، ودفعت المطعون عليها الأولى ببطلان
الطعن لأن الطاعنة لم تودع خلال الميعاد القانوني صورة رسمية من الحكم الابتدائي
الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع ببطلان
الطعن في غير محله، ذلك أنه وإن كان يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام
المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب
الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه قبل تعديلها بالقانون
رقم 401 لسنة 1955 والذى ألغى بموجب المادة 3/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43
لسنة 1965 أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون
فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه،
إلا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة تقدمت يوم التقرير بالطعن
بطلب ضم ملف الدعوى الابتدائي، وأصدر السيد رئيس محكمة النقض أمراً في ذات اليوم
وقبل فوات ميعاد الطعن بضم هذا الملف استعمالاً للرخصة المخولة له بمقتضى المادة
882 من قانون المرافعات، وكان ضم ملف الدعوى بناء على أمر رئيس المحكمة في الدعوى
المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتيح
للخصوم في الطعن تأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق دون
أن يحاج الطاعن في هذه الحالة بأنه لم يقدم في المواعيد التي حددها القانون
المستندات المؤيدة لطعنه. لما كان ذلك، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأن المادة
الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق معدلة بالقانون رقم 629 لسنة
1955 والتي خولت مكاتب التوثيق عملية توثيق عقود الزواج بالنسبة للأجانب والمصريين
غير المسلمين وذلك عند اختلاف الملة أو الطائفة لا يقصد منها سوى إعداد دليل رسمي
مثبت لعقد الزواج دون أن يمس التوثيق الإجراءات الدينية أو يعتبر شرطاً لانعقاد
العقد أو صحته إذ لم يفرض المشرع جزاء بإبطال عقد الزواج الذى لم يوثق طبقاً
لأحكام ذلك القانون، في حين أن الزواج في الشرائع المسيحية ليس عقداً رضائياً،
وإنما هو عقد شكلي تحكمه قواعد تتصل بالعقيدة الدينية من حيث انعقاده وشروط صحته
فيلزم أن يتم التراضي بين طرفيه على يد أحد رجال الدين وفقاً لطقوس مرسومة ويقترن
ذلك بعملية توثيق تتمثل في تحرير رجل الدين لوثيقة الزواج وقيد بياناتها في سجلات
معدة لذلك، وهذه المظاهر الشكلية لا تقبل التجزئة وهى كلها - بما فيها عملية
التوثيق - شرط انعقاد لا تقوم للزواج قائمه بدونه، فإذا ما انتزع القانون رقم 629
لسنة 1955 هذه العملية من أيدى رجال الدين وعهد بها إلى موثقين منتدبين يعينون
بقرار من وزير العدل، فليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعة عملية التوثيق، وأنها شرط
انعقاد لا تغنى عنها الشكلية الدينية وإذ لم يعتبر الحكم المطعون فيه عقد زواج
المورث بالمطعون عليها الأولى باطلاً رغم عدم توثيقه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النزاع في الدعوى يدور حول صحة
زواج تم بين زوج مصري وزوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن
شريعة هذه الطائفة هي الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 و14
و26 من القانون المدني والمادة 6/ 3 من القانون رقم 462 لسنة 1955، وكانت المادة
الأولى من لائحة الزواج والطلاق والبائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة
في 15 من مارس 1937 والمعدلة في فبراير 1940 تنص على أنه "يقتضى لإنشاء الزواج
الصحيح اجتماع الشروط الآتية ( أ ) الأهلية باعتبار السن (ب) قبول القادمين على
الزواج قبولاً حراً (جـ) عدم وجود مانع من الزواج (د) الإذن الأسقفى. (هـ) أن يقوم
بالإكليل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية بالشرق تخوله قوانين الكنيسة حق القيام
به"، وكان مفاد هذا النص أنه لا يكفى لانعقاد الزواج في شريعة الروم
الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضاء وانتفاء الموانع،
وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة، وإلا
كان الزواج باطلاً مثلها في ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية في مصر، وكان ما توجبه
بعض هذه الشرائع من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية وقيدها
في سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على انعقاد العقد وليست من شروطه الموضوعية أو
الشكلية اللازمة لانعقاده، بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، فلا يترتب
على إغفالها بطلانه، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثالثة من قانون التوثيق
رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 على أن "تتولى
المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة
والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدى
الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير
المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير
العدل" والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 629 لسنة 1955 على أن "تلغى
أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال إلى
مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة بها - يدل على أن المشرع قد
انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه
وأعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي
يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد، وإنما ينعقد
العقد صحيحاً وتترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية، يؤيد هذا النظر ما أوردته
المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أنه "بمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم
الشرعية والمحاكم الملية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج والإشهادات التي كانت
تتولاها المحاكم الشرعية والمجالس الملية... ورؤى الإبقاء على نظام المأذونين فيما
يتعلق بتوثيق عقود الزواج لدى المسلمين لما فيه من التيسير في الإجراءات وقربة
دائماً من المتعاقدين وضمان مراقبته والإشراف عليه، كما رؤى تنظيم توثيق عقود
الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدى الملة بوضع نظام مماثل لنظام
المأذونين، فجعل الاختصاص في توثيق عقود الزواج لموثقين منتدبين يكون لهم إلمام
بالأحكام الدينية للجهة التي يتولون التوثيق فيها وعلى ألا يمس ذلك التوثيق
الإجراءات الدينية. كما عهد إلى مكاتب التوثيق بتحرير جميع الإشهادات الأخرى التي
كانت تتولاها المحاكم الشرعية والمحاكم الملية عدا الإشهادات التي ينص القانون على
جعلها من اختصاص المحكمة..." وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه
على أن زواج المورث بالمطعون عليها الأولى صحيح لأنه استوفى الشكل الديني، فإنه
يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول
مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم
أقام قضاءه على أن زواج المورث بالمطعون عليها الأولى قد استوفى شكله الديني وتم
انعقاده على يد أحد رجال الدين المختصين بتوثيق عقود زواج أبناء طائفة الروم
الأرثوذكس، وليس لهذه الواقعة من أصل ثابت بالأوراق، ولو صح حصوله لكان ذلك خروجاً
من رجل الدين عن اختصاصه، لأن التوثيق في صورة الدعوى منوط بمكتب التوثيق بالشهر العقاري
لوجود طرف أجنبي في عقد الزواج.
حيث إن هذا النعي غير
صحيح، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يذهب إلى أن رجل الدين وثق عقد
الزواج بالمعنى المقصود في المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 معدلة
بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وإنما عنى بذلك قيد العقد بسجلات البطريركية، وهو أمر
ثابت بالأوراق ويختلف عن عقد التوثيق في مكتب الشهر العقاري طبقا للقانون سالف
الذكر على ما سلف البيان في الرد على السبب الثاني.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق